قرارات مؤرخة في 24 جمادى الثانية و أول و 5 رجب عام 1398 الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية . 619 الموافق 31 مايو و 7 و II يونيو سنة 1978 تتضمن سلك المتصرفين . حركة في 617
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لدى مديرية الادارة العامة برئاسة الجمهورية لجنة متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين .
المادة 2
فتح المادةيحدد تكون اللجنة المتساوية الاعضاء المشار اليها في المادة الاولى أعلاه طبقا للجدول التالي :
ممثلو الادارة الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الاعضاء المرسمون الاعضاء النواب الملحقون الاداريون 2 2 2 2 الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 • عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تحديد تاريخ و تنظيم انتخاب ممثلى الموظفين في يحتوى المكتب المركزى للتصويت على رئيس وكاتب يعينهما الامين العام لرئاسة الجمهورية وموظف يمثل المترشحين ، ويجب أن يكون من مناضلي جبهة التحرير الوطني.
المادة 4
فتح المادةيعد محضر عن العمليات الانتخابية بعد فرز الاصوات تعلن بعد ذلك النتائج ويعين المترشحون الاربعة الحاصلون على أكثر عدد من الاصوات : الاولان عضوان مرسمان، والآخران اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين | | | | عضوان نائبان .
لرئاسة الجمهورية . - ان الامين العام لرئاسة الجمهورية .
بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 143 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد احتصاص اللجان المتساوية الاعضاء وتأليفها وتنظيمها وسيرها ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين والمعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 ، وبمقتضى المرسوم رقم 69-55 المؤرخ في 26 صفر عام | 1389 الموافق 13 مايو سنة 1969 والمتضمن تحديد الكيفيات المتعلقة بتعيين ممثلى الموظفين في اللجان المتساويه الاعصاء ، وبمقتضى القرار المؤرخ في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 والمتضمن احداث لجنه متساوية الاعضاء خاصة بسلك الملحقين الاداريين لرئاسة الجمهورية ، وبناء على اقتراح مدير الادارة العامة لرئاسة الجمهورية ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد تاريخ انتخاب ممثلى الموظفين المدعوين للتمثيل في اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بسلك الملحقين الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية بيوم 23 سبتمبر سنة | 1978 ابتداء من التاسعة صباحاً الى السادسة مساء .
المادة 2
فتح المادةترسل تصريحات الترشح الممضاة من طرف المترشحين الى المكتب المركزى للتصويت المنشأ في مديريه الادارة العامة لرئاسة الجمهورية في أجل لا يتعدى 17 غشت سنة 1978 الساعة 12 زوالا .
المادة 3
فتح المادةتفرز الاصوات في المكتب المركزي للتصويت.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الادارة العامة في رئاسة الجمهورية ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في II رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 عبد المجيد علاهم قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يتضمن تعيين أعضاء مكتب الانتخاب الخاص بممثلي الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء السلك الملحقة.
الاداريين العاملين برئاسة الجمهورية . - بموجب قرار مؤرخ في 11 رجب عام 1398 الموافق 17 يونيو سنة 1978 يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في مكتب الانتخاب الحاص بممثلى الموظفين في اللجنة المتساوية الاعضاء المختصة بسلك الملحقين الاداريين العاملين في رئاسة الجمهورية .
محمد تازير رئيسا أحمد بو كساني، كاتبا، عبد السلام ،سريان ممثلا للمترشحين .
وزارة الداخلية ----- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.