قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يونيو سنة 1978 يتضمن تمديد أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 مارس سنة 1975 والمتعلق بتوظيف موظفين متعاقدين للتكوين المهني . 628
المادة الأولى
فتح المادةتمدد احكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 29 مارس سنة 1975 إلى 31 ديسمبر سنة 1979 .
المادة 2
فتح المادةيكلف المدير العام للوظيفة العمومية ومدير الأدارة العامة لوزارة العمل والتكوين المهني كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 رجب عام 1398 الموافق 13 يوليو سنة 1978 الامين العام عن وزير العمل والتكوين المهني لرئاسة الجمهورية الأمين العام :
عبد المجيد علاهم رضوان عيناد ثابت الثلاثاء 28 رجب عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 وزارة التجارة مقرر مؤرخ في 4 رجب عام 1398 يتضمن التصديق على الارقام الموافق 10 يونيو سنة 1978 الاستدلالية المتعلقة بالاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء والمستعملة في الفصل الثاني من سنة 1977 المراجعة أسعار الصفقات العمومية .
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.