ج.ر عدد 1 لسنة 1969
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الاشتراكات اشهر 6 اشهر صنة داخل الجزائر A دج 14 دج 24 دج خارج الجزائر 12 دج 20 دج 35 دج الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة - رئاسة مجلس الوزراء - قصر الحكومة الاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية - 1 شارع عبد القادر بن مبارك ) 11-80-66 ح ج ب 50-3200 الجزائر الهاتف ) 49-81-66 ثمن العدد 25ر دج وتمن العدد للسمين السابقه 30ر دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لصائف الورق الاخيره مند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم نودي من تغيير العنوان 30 ر. دج تمن النشر على أساس 2,50 دج للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 69 1 مؤرخ في 14 شوال عام 1388

- الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن المصادقة على اجراءات استثنائية لانجاز البرنامج الخاص المتعلق ببناء تكميليات للتعليم العام في سنة 1969 2 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68 644 مؤرخ في 7 شوال عام 1388

- الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 3 مرسوم رقم 68-645 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل - • 4

  • مرسوم رقم 68-646 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 0 مرسوم رقم 68-647 مؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 0 مرسوم رقم 68-648 مؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن أحداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 6 وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط | مرسوم رقم 68 649 مؤرخ في 7 شوال عام

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1388 ه 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية 6 مرسوم رقم 68 650 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية 6 قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر

- سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني . وزارة الانباء مرسوم رقم 68-651 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الأنباء. 8 قوانين وأوامر امر رقم 69 - مؤرخ في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 يتضمن المصادقة على اجراءات استثنائية لانجاز البرنامج الخاص المتعلق ببناء تكميليات للتعليم العام في سنة 1969 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ووزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ووزير الأشغال العمومية والبناء ، و بمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول هام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية ، وبمقتضى الأمر رقم 68 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق - 23 يناير سنة 1968 والمتعلق بالبناءات المدرسية والمعدل بموجب الامر رقم 68-76 المؤرخ في 5 محرم عام 1388. الموافق 3 ابريل سنة 1968 ، وبعد الاطلاع على العمليات المنصوص عليها في الباب 11- 53 من قائمة ميزانية التجهيز لسنة 1969 6 وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان بناء التكميليات للتعليم العام المنصوص عليها | في البرنامج الخاص المتعلق بسنة 1969 والمبينة أدناه ينجز ، نظرا للضرورة ، طبقا لأحكام هذا الأمر ورغم جميع الأحكام التشريعية والتنظيمية للمخالفة … العمالة الجهة عدد التكميليات الجزائر الجزائر الكبرى 10 منها 3 للبنات البليدة عنابة عنابة 2 قسنطينة قسنطينة سكيكدة وهران وهران سيدي بلعباس سطيف سطيف بجاية الأصنام الأصنام 1 المدية المدية . تلمسان تلمسان 1

المادة 2 : خلافا للمادة 2 من الامر رقم 68-9 المؤرخ في 23 شوال عام 1387 الموافق 23 يناير سنة 1968 المعدل والمشار اليه أعلاه ، تقوم الدولة بانجاز البناءات المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه . يكلف وزير الأشغال العمومية والبناء بانجاز هذه البناءات لحساب الدولة ، في الأراضي التي يضعها عمال العمالات المعنيون بالأمر تحت تصرفه قبل 10 يناير سنة 1969 وبعد الاتفاق مع وزير التربية الوطنية . المادة 3 : يعين وزير الاشغال العمومية والبناء أمرا أوليا بصرف النفقات اللازمة لانجاز البناءات المشار اليها أعلاه وتقيد الترخيصات المتعلقة بانجاز البرنامج في ميزانية التجهيز الخاصة بسنة 1969 . ان الاعتمادات المناسبة المخصصة للدفع يفتحها مباشرة وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط لوزير الاشغال العمومية وتحت رقم الأمر بالصرف التابع لهذا الوزير الاخير المادة 4 : يقوم وزير الاشغال العمومية والبناء بالدراسات وباعداد المشاريع وذلك على أساس البرامج التامة التي يكون

الجمعة 15 شوال عام 1388 ها الجريدة الرسمية قد وجهها اليه مقدما وزير التربية الوطنية سواء كانت هذه الدراسات والمشاريع تتعلق بسعة كل مؤسسة تقرر بناؤها أو بالبرامج البيداغوجية المقررة نهائيا المادة 5 : يجوز لوزير الأشغال العمومية والبناء أن يبرم مباشرة وبالتراضي ، مع جميع هيئات الدراسات ورجال الفن والمهندسين المعماريين الوطنيين أو الأجانب الذين يختارهم وجميع المؤسسات الوطنية العمومية أو الخاصة التي يمكنها | أن تضمن انجاز البناءات حسب الشروط المعينة وفي الآجال المحددة جميع العقود والصفقات المتعلقة بالدراسات وبالأشغال اللازمة لاعداد المشاريع أو لانجازها وذلك رغم أحكام الأمر رقم 67-90 المؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه ولا سيما الأحكام المنصوص عليها في المواد 61 و 56 و 87 و 123 ان الصفقات المشار اليها أعلاه يوافق عليها وزير الأشغال العمومية والبناء مباشرة ودون مشاورة اللجنة المركزية للصفقات وذلك بعد الحصول على تأشير المراقب المالى للدولة ويسلم هذا التأشير لزوما في حدود الترخيصات المقابلة من البرنامج من طرف المراقب المالي في ظرف الاسبوع التالي لاستلام هذا الاخير الصفقة وفى حال عدم تسليم التأشير في هذا الاجل أو رفض صريح للصفقة في نفس الأجل بسبب تجاوز الاعتمادات تعتبر الصفقة مؤشرا عليها ويقيد معا هذا التأشير الضمني واشارة الموافقة الصادرة من الوزير في أسفل عقد الصفقة • يجوز لوزير الاشغال العمومية والبناء أن يمنح أصحاب صفقات الأشغال 6 بدون أي اجراء وحسب الاحتياجات ، تسليفا اجماليا لا يتجاوز 25 ٪ من المبلغ الأصلى للصفقة • وفيما يتعلق بالصفقات الخاصة بالدراسات المبرمة عند الاقتضاء مع أشخاص من جنسية أجنبية فيجب على مصلحة المالية الخارجية أن تمنح تأشيرها في ظرف الاسبوع التالي لاستلام الصفقة وفى حالة رفض تسليم التأشيرة أو جواب مؤيد لهذا الرفض يصدر في الأجل المذكور ، تعتبر الصفقة مؤشرا عليها ويقيد وزير الاشغال العمومية والبناء هذا التأشير الضمني في أسفل عقد الصفقة ويعتبر هذا العقد بحكم القانون ترخيصا يصلح لنقل الأموال ضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في الصفقة المادة 6 : يوافق وزير الأشغال العمومية والبناء على جميع للجمهورية الجزائرية المشاريع التمهيدية والمشاريع المتعلقة بالبناءات المشار اليها أعلاه المادة 7 : ان الخدمات المقدمة من طرف هيئات الدراسات ورجال الفن والمهندسين المعماريين الذين قد يدعوهم الوزير للقيام بالدراسات المسبقة ولوضع المشاريع وللمراقبة اللاحقة المتعلقة بانجاز هذه المشاريع ، تؤدى أجورها من اعتمادات الدفع المشار اليها في المادة 3 أعلاه . المادة 8 : يتحتم على المحاسبين التابعين للخزينة العامة أن يدفعوا مبلغ الحوالات المصدرة قانونا لتسديد العمليات المتعلقة بالبناءات المشار اليها أعلاه وذلك في ظرف الاربعة أيام التالية لاستلامها المادة 9 : ان الأحكام التي يتضمنها هذا الأمر والمتعلقة بالسلطات الاستثنائية المخولة لوزير الأشغال العمومية والبناء لانجاز البناءات المشار اليها أعلاه تطبق مع عدم الاخلال بالأحكام المنصوص عليها في المقطع الأخير من المادة 7 من الأمر رقم 67 90 المؤرخ في 27 صفر عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • المادة 10 : يتخذ وزير الصناعة والطاقة جميع التدابير اللازمة لضمان توريد جميع المهمات وأدوات التجهيز الضرورية لانجاز البناءات المشار اليها أعلاه وذلك بالأسبقية على جميع المشاريع الأخرى من طرف الصناعة الوطنية ولا سيما من طرف المؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته المادة 11 : يتخذ وزير التجارة جميع التدابير لضمان تسليم أجازات الاستيراد المتعلقة بجميع المهمات وأدوات التجهيز الضرورية لانجاز البناءات المشار اليها أعلاه المادة 12 : يتخذ وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط جميع التدابير لضمان تنفيذ الاجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركى الضرورية لانجاز البناءات المشار اليها أعلاه وذلك في ظرف الاسبوع التالى لاستلامها من طرف الجمارك المادة 13 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شوال عام 1388 الموافق 2 يناير سنة 1969 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات

- وزارة الدولة المكلفة بالنقل مرسوم رقم 68-644 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزين الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1388 ه يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية | والمصالح وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المطبق عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل المادة 2 : يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك الأعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • ويجوز أن يدرج الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الملحقين. الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968. هواري بومدين مرسوم رقم 68-645 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير

- الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الاحكام الأساسية المشتركة المطبقة على سلك الملحقين الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-170 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بالوزارة المكلفة بالملاحة البحرية التجارية سلك للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية . المادة 2 : يجوز للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى فضلا عن مهامهم المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أن يتولوا الوظائف التالية : في الدوائر البحرية : رئيس محطة بحرية ، في مدارس الملاحة البحرية التجارية : معتمد ومراقب عام يؤهل الملحقون الاداريون في التسجيل البحرى الممارسة مهامهم في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لادارة الملاحة البحرية التجارية . المادة 3 : يسير سلك الملحقين الاداريين في التسجيل البحري من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية . المادة 4 : يجوز للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى أن يتولوا وظيفة نوعية لرئيس مساعد لدائرة بحرية وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 . المادة 5 : يجوز للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى المسجلين فى قائمة الكفاءة والمثبتين خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم أن يعينوا في الوظيفة النوعية المشار اليها فى المادة الرابعة أعلاه . المادة 6 : تحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى الخاصة بوظيفة رئيس مساعد لدائرة بحرية ب 30 نقطة المادة 7 : يعتبر الملحقون الاداريون في التسجيل البحري موظفين محلفين ويؤدون اليمين أمام المحكمة عند ابتدائهم | العمل وفى حالة نقلهم فيما بعد الى اختصاص دائرة قضائية | اخرى تسجل وثيقة اداء اليمين المسلمة سابقا في ديوان محكمة محل الاقامة الجديد . المادة 8 : يجبر الملحقون الاداريون في التسجيل البحري عند ممارستهم لمهامهم بارتداء بدلة ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 9 : تحدد خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ولمدة خمس سنوات الاقدمية المطلوبة من الملحقين الاداريين في التسجيل البحرى لممارسة الوظيفة النوعية المبينة في المادة 4 أعلاه بسنتين من الخدمة الفعلية المادة 10 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ضباط الادارة في التسجيل | البحرى المشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 •

الجمعة 15 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0

المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-646 المؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للكتاب الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل

- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-136 67 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الكتاب الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68-171 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 6 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك للكتاب الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الأساسى للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل • المادة 2 : يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك | المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك الكتاب الاداريين والمشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 ويجوز أيضا أن يدرج فيه الأعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 فى المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الأولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الكتاب | الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 . هواري بومدين مرسوم رقم 68-647 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن تحديد الأحكام الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك الأعوان الاداريين المعدل بموجب المرسوم رقم 68 172 المؤرخ في 22 صفر عام 1388 الموافق 20 مايو سنة 1968 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل . المادة 2 : يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز لأعوان المكتب بوزارة الدولة المكلفة بالنقل البالفيمن اقل من 40 سنة والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، المشاركة في المسابقة الخاصة بوظيفة عون اداري طبقا للفقرة الثانية ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • • المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون الى سلك الاعوان الأداريين أو الى أسلاك مشابهة والمشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل من أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه . ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الاعوان الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 . هواري بومدين

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1388 ه مرسوم رقم 68-648 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لأعوان المكتب بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ان رئيس الحكومة .. رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الأساسية المشتركة المطبقة على أسلاك أعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، برسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك لأعوان المكتب الخاضعين للمرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزارة الدولة المكلفة بالنقل المادة 2 : يتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم • المادة 3 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون لسلك أعوان المكتب المشتغلين بالمصالح الخارجية بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنه 1968 ولا سيما المادة 8 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 295 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنه 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-311 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لميزانية التكاليف المشتركة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 | المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار (3000000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 « المصاريف المحتملة . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ثلاثمائة ألف دينار ( ) 300,000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ | الداخلية وفي الباب 37 21 مصاريف الانتخابات المادة 2 في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى اول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية والمشار اليها في المادة الاولى اعلاه والتابعون الى سلك مشابه لسلك اعوان مكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق .. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 . هواري بومدين وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط مرسوم رقم 60-649 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ،

- نفقات احداث فهارس الناخبين » . المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 - • هواري بومدين | مرسوم رقم 68-650 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتماد في ميزانية وزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط . و بمقتضى الامر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الأول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون | المالية لسنة 1968 ولا سيما المادة 8 منه ،

الجمعة 15 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67 300 المؤرخ في 29 | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزه التربية الوطنية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار ( 6500000دج ( مقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » للجمهورية الجزائرية الملحق بهذا المرسوم المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره ستمائة وخمسون ألف دينار (6500000) دج ) يقيد في ميزانية وزارة التربية الوطنية في الباب 36-21 « مؤسسات التعليم العالى - اعانة التسيير » المادة 3 : يكلف وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ووزير التربية الوطنية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . هواري بومدين الجدول « ا » الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس اعانات التسيير 36 50 التكوين الثقافي والمهني للمعلمين - مساهمة الدولة 150,000 36 51 المركز الوطني للخدمات المدرسية والجامعية - اعانة التسيير 750000

- العنوان الرابع التدخلال القسم العمومية الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 01 منح مختلفة للتعليم العمومي 3650000 القسم السادس النشاط الاجتماعي المساعدة والتضامن 46 21 النشاطات الاجتماعية لصالح الطلبة 000 ر50 القسم السابع النشاط الاجتماعي - الاحتياط 47 21 الصحة المدرسية والجامعية

- قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة ان وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبقتضى الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 ولاسيما المادة 8 منه ، 10,000 مجموع الاعتمادات الملغاة 650,000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-309 المو في 29 | رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الشبيبة والرياضة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 67-290 المؤرخ في 29 رمضان عام 1387 الموافق 30 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن قانون المالية لسنة 1968 يقرر مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (1700000) دج ) مقيد في ميزانية الشبيبة والرياضة وفي الباب 31-21 « التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية » ..

المادة 2 : يفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار ( . . . ر .17 دج ) يقيد في ميزانية وزارة وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم مؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مستشار تقني بموجب مرسوم مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 عين السيد محمد عبد العزيز مستشارا تقنيا بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 أكتوبر سنة 1968 0 وزارة الانباء مرسوم رقم 68-651 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك لاعوان المكتب بوزارة الانباء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الانباء ووزير الداخلية ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن تحديد أحكام القوانين الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك اعوان المكتب ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث بوزارة الانباء سلك لاعوان المكتب الخاضعين لاحكام المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع …… 1200000 الاعتمادات المفتوحة 1700000 الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الأساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الانباء . المادة 2 : يتولى وزير الانباء تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم المادة 3 : يجوز لأعوان المصلحة بوزارة الانباء البالغين من العمر 35 سنة على الاكثر والمثبتين 3 سنوات من الخدمة في سلكهم الاصلى أن يشاركوا في المسابقة الخاصة بوظيفة عون مكتب طبقا للفقرة ب من المادة 3 من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه المادة 4 : يدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 بالمؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة الى سلك أعوان المكتب وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 68-212 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه • المادة 5 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر
  • سنة 1968 • هواري بومدين المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر