قرار مؤرخ في 6 شوال عام 1388 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار (1700000) دج ) مقيد في ميزانية الشبيبة والرياضة وفي الباب 31-21 « التربية البدنية والرياضية - المرتبات الرئيسية » ..
الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1388
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1968 اعتماد قدره مائة وسبعون ألف دينار ( . . . ر .17 دج ) يقيد في ميزانية وزارة وزارة الشبيبة والرياضة وفى الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا القرار
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 شوال عام 1386 الموافق 25 ديسمبر سنة 1968 • عن وزير الدولة المكلف بالمالية والتخطيط الكاتب العام حبيب جعفري الجدول (( 1 )) الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الشبيبة والرياضة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33-91 المنح العائلية 33-93 الضمان الاجتماعي مجموع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.