مرسوم رقم 68-647 مؤرخ فى 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للأعوان الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 0
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك للأعوان الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المسيرة بواسطة القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل .
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيجوز لأعوان المكتب بوزارة الدولة المكلفة بالنقل البالفيمن اقل من 40 سنة والمثبتين خمس سنوات من الخدمة الفعلية ، المشاركة في المسابقة الخاصة بوظيفة عون اداري طبقا للفقرة الثانية ب من المادة 3 من المرسوم رقم 67-137 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • •
المادة 4
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك الاعوان التابعون الى سلك الاعوان الأداريين أو الى أسلاك مشابهة والمشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل من أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 137 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
ويجوز أيضا أن يدرج فيه الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الاعوان الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق المادة ه : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 15 شوال عام 1388 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الاعوان الاداريين - 1107
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.