مرسوم رقم 68-645 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى بوزارة الدولة المكلفة بالنقل - • 4
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بالوزارة المكلفة بالملاحة البحرية التجارية سلك للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية وفي المصالح الخارجية .
المادة 2
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى فضلا عن مهامهم المنصوص عليها في المادة الاولى من المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه أن يتولوا الوظائف التالية :
في الدوائر البحرية : رئيس محطة بحرية ، في مدارس الملاحة البحرية التجارية : معتمد ومراقب عام يؤهل الملحقون الاداريون في التسجيل البحرى الممارسة مهامهم في المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لادارة الملاحة البحرية التجارية .
المادة 3
فتح المادةيسير سلك الملحقين الاداريين في التسجيل البحري من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية .
المادة 4
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى أن يتولوا وظيفة نوعية لرئيس مساعد لدائرة بحرية وذلك تطبيقا للمادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 .
المادة 5
فتح المادةيجوز للملحقين الاداريين في التسجيل البحرى المسجلين فى قائمة الكفاءة والمثبتين خمس سنوات من الخدمات الفعلية بصفتهم مرسمين في سلكهم أن يعينوا في الوظيفة النوعية المشار اليها فى المادة الرابعة أعلاه .
المادة 6
فتح المادةتحدد الزيادة في الرقم الاستدلالى الخاصة بوظيفة رئيس مساعد لدائرة بحرية ب 30 نقطة
المادة 7
فتح المادةيعتبر الملحقون الاداريون في التسجيل البحري موظفين محلفين ويؤدون اليمين أمام المحكمة عند ابتدائهم | العمل وفى حالة نقلهم فيما بعد الى اختصاص دائرة قضائية | اخرى تسجل وثيقة اداء اليمين المسلمة سابقا في ديوان محكمة محل الاقامة الجديد .
المادة 8
فتح المادةيجبر الملحقون الاداريون في التسجيل البحري عند ممارستهم لمهامهم بارتداء بدلة ستحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 9
فتح المادةتحدد خلافا لأحكام المادة 5 أعلاه ولمدة خمس سنوات الاقدمية المطلوبة من الملحقين الاداريين في التسجيل البحرى لممارسة الوظيفة النوعية المبينة في المادة 4 أعلاه بسنتين من الخدمة الفعلية
المادة 10
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الاولى لهذا السلك ضباط الادارة في التسجيل | البحرى المشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام | 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 • الجمعة 15 شوال عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 0 -
المادة 11
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 .
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.