مرسوم رقم 68 644 مؤرخ في 7 شوال عام 1388 - الموافق 26 ديسمبر سنة 1968 يتضمن احداث سلك للملحقين الاداريين بوزارة الدولة المكلفة بالنقل 3
المادة الأولى
فتح المادةيحدث بوزارة الدولة المكلفة بالنقل سلك للملحقين الاداريين الخاضعين للمرسوم رقم 67-135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 | والمشار اليه أعلاه والممارسين مهامهم في الادارة المركزية | والمصالح وكذا في المؤسسات والهيئات العمومية المطبق عليها القانون الأساسي للوظيفة العمومية والموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل
المادة 2
فتح المادةيتولى وزير الدولة المكلف بالنقل تسيير السلك المحدث بموجب هذا المرسوم
المادة 3
فتح المادةيدرج في السلك المحدث بموجب هذا المرسوم وبقصد التأسيس الأولى لهذا السلك الأعوان التابعون لسلك الملحقين بالادارة المركزية المشتغلون بوزارة الدولة المكلفة بالنقل حتى أول يناير سنة 1967 ضمن الشروط المنصوص عليها في الفصل الخامس من المرسوم رقم 67 135 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمشار اليه أعلاه • ويجوز أن يدرج الاعوان المشتغلون حتى أول يناير سنة 1967 في المؤسسات والهيئات العمومية المشار اليها في المادة الاولى أعلاه والتابعون الى أسلاك مشابهة لسلك الملحقين.
الاداريين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع السابق
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1388 الموافق 26 ديسمبر سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1400 الموافق 12 يوليو سنة 1980 يتضمن فتح امتحان مهني للادماج الاستثنائى في سلك الملحقين الاداريين - 1106
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.