مرسوم تنفيذي رقم 96-411 مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 ، يتضمن تنظيم المديرية 15 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المفتشية 16 نوفمبر سنة 1996، يتضمن تنظيم المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني 18
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد تشكيلة المصالح الخاصة بكاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني كما يأتي :
- رئيس الديوان، خمسة ( 5 ) مكلفين بالدراسات ، والتلخيص ملحقان ( 2 ) بالديوان.
المادة 2
فتح المادةيستخدم كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، زيادة على المصالح المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه، لممارسة مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار
قرار مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى رئيس ديوان كاتب الدولة لدى وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، المكلف بالتكوين المهني. 18
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.