مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات الفرع الأول - الإدارة المركزية - القسم السادس - إعانات التسيير، باب رقمه 36-01 وعنوانه "إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وعشرون مليون دينار (620.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره ستمائة وعشرون مليون دينار (620.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات، الفرع الأول - الإدارة المركزية وفي الباب رقم 36-01 "إعانة للديوان الوطني للإحصائيات".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الرقمنة والإحصائيات كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021.
عبد المجيد تبون 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 20-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 21-16
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.