مرسوم رئاسي رقم 21-40

مرسوم رئاسي رقم 21-40 مؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الرقمنة والإحصائيات 12

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 21-40
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.