مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عم 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية. 14
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 16 جمادى الأولى عم 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 ، يتضمن إنهاء مهام قائد القوات البحرية. 14
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.