مرسوم رئاسي رقم 21-39 ملغى

مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. 12

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-78

    « 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-39 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.