مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. 12
المادة الأولى
فتح المادةيكلّف السيد فاروق شيعلي، وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رئاسي رقم 21-78
« 23 يونيو سنة 2020 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدّل والمتمّم، وكذا المرسوم الرئاسي رقم 21-39 المؤرّخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021 والمتضمن تكليف وزير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.