قرار مؤرّخ في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة 2020 ، يحدّد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 12-194 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 25 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه ، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات المهنية للالتحاق ببعض الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون.
المادة 2
فتح المادةتتضمن المسابقات للالتحاق بالتكوين المتخصص مسبقا على :
- فحص طبي،
- فحص نفسي،
- اختبار في التربية البدنية والرياضية.
المادة 3
فتح المادةيتضمن الفحص الطبي فحصا عياديا عاما حول الوضعية الصحية للمترشح.
المادة 4
فتح المادةيتضمن الفحص النفسي الذي يقوم به ممارسون مختصون اختبارا لتقييم القدرات البدنية والعقلية للمترشح واختبارا في الشخصية.
المادة 5
فتح المادةيجب على كل مترشح يتم تأهيله في الفحص الطبي والنفسي، أن يشارك في اختبار التربية البدنية والرياضية والاختبارات الكتابية و / أو المقابلة.
المادة 6
فتح المادةاختبار التربية البدنية والرياضية هو اختبار اقتناء أولي، يتضمن ما يأتي :
سباق أربعمائة (400) متر للمترشحين ومائتا (200) متر للمترشحات
- رمي الجلة لوزن خمسة (5) كغ للمترشحين وثلاثة (3) كغ للمترشحات،
- تسلق حبل علوه (5) أمتار.
يحدّد التنقيط بالنظر للوقت المسجل بالنسبة لاختبار السباق.
يعطي مجموع هذه الاختبارات معدلا عاما وبمعامل 2.
المادة 7
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، الاختبارات الآتية :
رتبة عون إعادة التربية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر : المدة ساعتان
(2) ، المعامل 2.
رتبة عون إعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) :
1 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة رقيب إعادة التربية ( مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة نص : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في تاريخ وجغرافيا الجزائر : المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
4 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2)، المعامل 2.
رتبة رقيب إعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) :
1 - اختبار في تحرير نص : المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 10 جانفي سنة 2021 م
2 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار حول الانحراف الاجتماعي وعلم النفس وطرق معاملة المحبوسين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة مساعد إعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ساعتان (2) المعامل 2،
3 - اختبار حول تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وأمن المؤسسات العقابية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة مساعد أول لإعادة التربية امتحان مهني للالتحاق بالتكوين التكميلي قبل الترقية) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار حول حقوق الإنسان والانحراف الاجتماعي وعلم النفس وطرق معاملة المحبوسين : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة ضابط إعادة التربية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في تخصص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل .2 رتبة ضابط إعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 26 جمادى الأولى عام 1442 ه الجريدة الرسمية 10 جانفي سنة 2021 م
2 - اختبار في قانون العقوبات والإجراءات الجزائية :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية (مسابقة على أساس الاختبارات للالتحاق بالتكوين المتخصص) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في تخصص المترشح : المدة ثلاث
(3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار اختياري في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية) : المدة ساعتان (2) المعامل 2.
رتبة ضابط رئيسي لإعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات المعامل 2،
2 - اختبار اختياري في الإجراءات الجزائية أو علم الإجرام :
المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3
3 - اختبار اختياري في المالية العامة أو المناجمنت العمومي : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
رتبة ضابط عميد لإعادة التربية امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الإجراءات الجزائية : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 4،
3 - اختبار في علم الإجرام وعلم العقاب : المدة ساعتان (2) المعامل 3
4 - اختبار في التحرير الإداري : المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2.
المادة 8
فتح المادةتعد إقصائية كل علامة تقل عن 20/5 في أحد الاختبارات الكتابية واختبار التربية البدنية والرياضية المذكورة أعلاه.
المادة 9
فتح المادةتلحق بأصل هذا القرار، برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لكل رتبة.
المادة 10
فتح المادةتشمل المسابقة على أساس الشهادات للالتحاق بالتكوين المتخصص، معايير الانتقاء والتنقيط المخصص لكل واحد منهما، حسب الأولوية الآتية :
1 - ملاءمة مؤهلات تكوين المترشح مع متطلبات التكوين المراد الالتحاق به (0) إلى 13 نقطة) :
1. 1 - تطابق تخصص الشهادة مع متطلبات الرتبة
(0) إلى 6 نقاط ) :
ترتب تخصصات المترشحين حسب الأولوية التي تحددها السلطة التي لها صلاحية التعيين والمذكورة في القرار المتضمن فتح المسابقة على أساس الشهادات وتنقط كما يأتي :
- التخصص (ات) 1 : 6 نقاط،
- التخصص (ات) 2 : 4 نقاط
- التخصص (ات) 3 : 3 نقاط
- التخصص (ات) 4 : نقطتان (2)
- التخصص (ات) 5 : نقطة واحدة (1).
1 . 2 - مسار الدراسة أو التكوين (0) إلى 7 نقاط ) :
يتم تنقيط مسار الدراسة أو التكوين على أساس المعدل العام للمسار الدراسي أو التكويني المتوج بالشهادة أو المؤهل، كما يأتي :
نقطة واحدة (1) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/10,50/20 و 20/10,99/20 ، نقطتان (2) بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح ما بين 20/11 و 20/11,99/20 ، ثلاث (3) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/12 و 20/12,99/20 ،
- أربع (4) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/13 و 20/13,99/20 ، خمس (5) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/14 و 20/14,99/20 ، ست (6) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يتراوح مابين 20/15 و 20/15,99/20 ، سبع (7) نقاط بالنسبة للمترشح الذي تحصل على معدل عام يساوي أو يفوق 20/16. * يستفيد خريجو المدارس الكبرى (المدارس الوطنية للتكوين العالي) من نقطتين (2) إضافيتين، * يستفيد الأوائل في دفعاتهم خريجو المؤسسات العمومية للتكوين العالي من نقطة إضافية واحدة (1).
2 - تاريخ الحصول على الشهادة (0 إلى 5 نقاط ) :
يتم تحديد أقدمية تاريخ الحصول على الشهادة بالنظر إلى تاريخ فتح المسابقة، ويتم تنقيطها على أساس نصف (0,5) نقطة عن كل سنة، في حدود خمس (5) نقاط،
3 - المقابلة مع لجنة الانتقاء (0) إلى 3 نقاط ) :
- القدرة على التحليل والتلخيص نقطة واحدة (1) القدرة على التواصل : نقطة واحدة (1) قدرات و / أو مؤهلات خاصة : نقطة واحدة (1).
المادة 11
فتح المادةيؤدي غياب المترشح عن المقابلة مع لجنة الانتقاء أو عن أحد الاختبارات المنصوص عليها في المادتين 2 و7 أعلاه ، إلى إقصائه من المسابقة أو من الامتحان المهني.
المادة 12
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة لمسابقات الالتحاق بالتكوين المتخصص حسب الأولوية الآتية :
- المعدل العام لمسار الدراسة أو التكوين أقدمية الشهادة أو المؤهل.
المادة 13
فتح المادةيتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة بالنسبة للامتحانات المهنية، وفقا للمعيار الآتي :
- العلامة المحصل عليها في الاختبار الذي له أكبر معامل.
وفي حالة ما إذا لم يتم الفصل بين المترشحين المتساوين في المرتبة رغم تطبيق المعيار المذكور أعلاه، فإنه يتم، حسب الأولوية، تطبيق المعايير الثانوية الآتي ذكرها :
- الأقدمية في الرتبة
- الأقدمية العامة،
- سن المترشح الأولوية للأكبر سنا).
المادة 14
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح لمسابقات التوظيف على الوثائق الآتية :
طلب خطي، نسخة (1) من بطاقة التعريف الوطنية،
- نسخة (1) من المؤهل أو الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي أو التكويني نسخة من شهادة تثبت أداء أو إعفاء المترشح من التزامات الخدمة الوطنية لا يجب أن يكون المترشح معفى لأسباب طبية)، شهادة حدة البصر للعينين مسلّمة من طرف طبيب مختص في طب العيون تثبت حدة البصر في مجموعها 20/15 للعينين معا دون تصحيح بالنظارات أو عدسات العين ودون أن يكون الحد الأدنى لإحدى العينين يقل عن 10/7 شهادة قياس القامة مسلّمة من طرف مصالح المديرية العامة للأمن الوطني تثبت الحد الأدنى للقامة ب 1,66 م للمترشحين وب 1,58 م للمترشحات، استمارة معلومات يتم ملؤها بعناية من طرف المترشح.
المادة 15
فتح المادةيجب على المترشحين المقبولين نهائيا في مسابقات التوظيف قبل التحاقهم بدورة التكوين المتخصص إتمام ملفاتهم الإدارية بمجموع الوثائق الآتية :
شهادة الجنسية الجزائرية التمتع بالجنسية الجزائرية منذ (5) خمس سنوات على الأقل، شهادة الإقامة، بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المحدّدة في الولايات أو البلديات البعيدة، شهادتان (2) طبيتان الطب العام وطب الأمراض الصدرية مسلمة من طرف طبيب مختص)، تُثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب، صورتان (2) شمسيتان
- شهادة عائلية للحالة المدنية ، عند الاقتضاء، وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء، في حالة المسابقة على أساس الشهادة.
المادة 16
فتح المادةتتضمن ملفات الترشح للمشاركة في الامتحانات المهنية طلبا خطيا يقدمه المترشح.
يتم استكمال تكوين ملف ترشح الموظفين المستوفين الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية من طرف الإدارة المستخدمة، ويجب أن يحتوي على الوثائق الآتية :
نسخة من قرار التعيين أو الترسيم
- نسخة من شهادة تثبت أنّ المعني ابن (ة) شهيد، عند الاقتضاء.
المادة 17
فتح المادةتُمنح زيادات للمترشحين أبناء الشهداء، طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 18
فتح المادةيجب على المترشحين المشاركين في المسابقات أو الامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار، أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية المطلوبة للالتحاق بمختلف الرتب المنتمية للأسلاك الخاصة بإدارة السجون، كما حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 167-08 المؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 7 يونيو سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 19
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 24 ربيع الأول عام 1442 الموافق 10 نوفمبر سنة . 2020 بلقاسم زغماتي وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.