مرسوم رئاسي رقم 21-38

مرسوم رئاسي رقم 21-38 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة 11

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 21-38

يستشهد به · في التأشيرات

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رئاسي رقم 21-39

    مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. 12

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.