مرسوم رئاسي رقم 21-38
مرسوم رئاسي رقم 21-38 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام عضو في الحكومة 11
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد لزهر هاني، وزير النقل.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021.
عبد المجيد تبون
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 21-38
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 20-163
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رئاسي رقم 21-39
مرسوم رئاسي رقم 21-39 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 9 جانفي سنة 2021، يتضمن تكليف وزير الأشغال العمومية، بمهام وزير النقل بالنيابة. 12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.