ج.ر عدد 35 لسنة 2008
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (30)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-182 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة………………………………………………………………………………………………. 10 مرسوم رئاسيّ رقم 08-183 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل……………………………………………………………………………… 14 مرسوم رئاسي رقم 08-184 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 مرسوم رئاسي رقم 08-185 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة …………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 08-186 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين رئيس الحكومة…………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 مرسوم رئاسي رقم 08-187 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة…. 17 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة……………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بريزينة في ولاية البيض…………………………………………………………………………………………………………….. 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مجلس قضاء بومرداس………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………………………………………… 17 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك……………………………………………………………………………………………………… 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراسات بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا……………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المسيلة……………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية وهران…………………………………………………………………………………………………………….. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة…………………………………………………………………………………………………………………………. 18

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 3 29 يونيو سنة 2008 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي………………. 18 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين………………………………………………………………………………………………………………………. 18 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ المساعد بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس……………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة……………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة……………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التأمينات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة…………………………………………………………………………………………. 19 مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الماليّة………………………………………………………………………………………………………………. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك…………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي……………………………………………………………………………………………………………………………. 19 قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إلغاء القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمض اء إلى مدي ر دراسات ب رئاسة الجمه وريّة (الأم انة العامّة للحكومة)………………………………………………………………………………………………………………………. 20 قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………….. 20 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2007 21 الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة ……………………………………………………………………………………………..2007 22 الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة ……………………………………………………………………………………………….2008 23

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م اتّفاقيات واتّفاقات دوليّة مرسوم رئاسيّ رقم 08-175 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة .2007 إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية،
  • وبن اء على الدس تور، لا سي م ا المادة 77-9 منه،
  • وبعد الاطلاع على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2007، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحك وم ة أوك راني ا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2007، وينشر في

الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الج زائري ة الديم قراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة أوكرانيا يتعلق بالتعاون في مجال البحث و استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلميّة (يتضمن ملحقا) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عب ية وحك ومة أوك رانيا الم شار إل ي هما أدناه ب “ الطرفين “،

  • اعتبارا للاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات بين الوكالات الفضائية لكلتا الدّولتين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للتّعاون في ميدان الفضاء،
  • واعتبار لرغبة الدّولتين في توسيع التّعاون الثّنائيّ في مختلف ميادين الاستخدام السّلميّ للفضاء الخارجيّ وترقية التكنولوجيات الفضائية لأغراض سلمية،
  • و اعتبارا لأحكام المعاهدة المؤرخة في 27 يناير سنة 1967 و المتعلقة بالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وكذا المعاهدات الأخرى المتعدّدة الأطراف حول استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي و التي تكون الدولتان طرفين فيها،
  • ورغبة منهما في تشجيع التعاون الصناعي والتجاري بين شركات البلدين في ميدان الفضاء،
  • واعترافا بالمنافع المتبادلة التي ستنتج عن تعزيز التعاون بين الدولتين في هذا الميدان، اتفقتا على ما يأتي : المادة الأولى القانون المطبق طبقا للتشريع الساري في دولة كل من الطرفين وقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، يعمل الطرفان على ترقية التعاون في ميدان استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية.

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م المادة 2 ميادين التعاون .1 تنفذ مشاريع التعاون التي يشملها هذا الاتفاق على أساس الإنصاف و المعاملة بالمثل مع الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الطرفين. و يمكن تنفيذ التعاون المشار إليه في إطار هذا الاتفاق في الميادين التالية : أ) رصد الأرض و الجو من الفضاء الخارجي، ب) الاتصالات الفضائية، ج) الملاحة و التموقع بالساتل، د) الأنظمة الساتلية، ه) البنيات التحتية لاستقبال ومعالجة وتخزين وتوزيع واستعمال نتائج الاستكشاف الفضائي، و) خدمة إطلاق السواتل، ز) البحث العلمي و التقني في ميدان الفضاء، ح) تكوين باحثين واختصاصيين في مجال الفضاء، ط) تطبيقات المعطيات الساتلية، .2 ستحدد ميادين إضافية في التعاون الفضائي في اتفاق إضافي و اتفاقات حول برامج التعاون المنصوص عليها في المادة 6 أدناه. المادة 3 أشكال التعاون .1 يمكن تنفيذ التعاون المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق على النحو التالي : أ - المشاركة الثنائية في مشاريع البحث والتطويرالتكنولوجي، ب - تصميم وصنع وإطلاق السواتل، ج - تبادل الوثائق العلمية و التقنية حول البحوث المشتركة و تحضير و نشر مجلات علمية وتقنية، د - تكوين الحائزين على الليسانس و الماستر وما بعد التدرج وإعادة تدريب الخبراء في ميدان الفضاء، ه - التنظيم المشترك للملتقيات و الندوات والمحاضرات والتربصات والتكوينات و المنتديات العلمية والفنية الأخرى، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 5 و - تبادل خبرات الباحثين و الاختصاصيين والخبراء، ز - الاستعمال المشترك لمعدات التجارب البيئية، .2 ستُحَدَّد أشكال التّعاون الإضافية في اتفاقات إضافية واتفاقات حول برامج التعاون المنصوص عليها في المادّة 6 أدناه. المادة 4 المنظمات المختصة .1 يعين الطرفان كلا من الوكالة الفضائية الجزائرية )ASAL( و الوكالة الوطنية الفضائية الأوكرانية )NSAU( على التوالي بصفتهما “المنظمتين ا لمختصتين” المكلفتين بتنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. .2 يمكن للطرفين أو المنظمتين المختصتين في إطار صلاحيتهما تعيين هيئات معنية أخرى مختلفة ك ال وزارات و الم ؤس سات ( يش ار إليه ا في م ا يأتي ب “الهيئات المعينة الأخرى”) لتطوير برامج التعاون في الميادين المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق. المادة 5 مجموعات عمل .1 لتنسيق تطبيق هذا الاتّفاق، ينشئ الطرفان لجنة مشتركة (يشار إليها أدناه ب :”اللجنة”) و تتكون من أعضاء متساوين في العدد يتم تعيينهم من قبل كلا الطرفين، و تضم :

  • بالنسبة للطرف الجزائري، ممثّلي الوزارات والمنظّمات الجزائرية المعنية، من ضمنها الوكالة الفضائية الجزائرية .)ASAL(
  • بالنسبة للطرف الأوكراني، ممثّلي الوزارات والمنظّمات الأوكرانيّة المعنية، من ضمنها الوكالة الوطنية الفضائية الأوكرانية .)NSAU( .2 تعمل اللّجنة على تطوير التّعاون بين الطرفين و بين المنظمتين ا لمختصتين، في المجالات المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتّفاق. و عليه تكلف اللجنة بما يأتي :
  • صياغة التوجّهات الأساسية للتعاون،
  • توفير المعلومات المتبادلة حول الوسائل والمتابعة الضّروريّة لتنفيذ هذه التوجّهات،
  • تقييم حصيلة الأعمال المنجزة في ميدان التعاون الفضائي،

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة

  • دراسة كل قضية ناتجة عن تطبيق هذا الاتّفاق،
  • عقد اجتماع قبل ستة (6) أشهر من انقضاء المدة الأولية لتطبيق هذا الاتفاق و المحددة بعشر (10) سنوات، و ذلك لتقديم تقييم لتعاون الطرفين، و عند الاقتضاء، الاقتراح على الطرفين مراجعة هذا الاتفاق. .3 تجتمع اللّجنة بالتناوب في الجزائر وأوكرانيا، مرّة كلّ سنة أو طبقًا للدّوريّة التي يعتبرها الطرفان أنسب. المادة 6 اتّفاقات إضافيّة و اتّفاقات برامج التعاون .1 لتنفيذ هذا الاتّفاق، يمكن للطرفين إبرام اتّفاقات إضافيّة . .2 يمكن للمنظّمتين المختصتين و المؤسّسات المعيّنة الأخرى مع مراعاة إجراءات تشريعات دولتيها، إبرام اتفاقات برامج التعاون. و تحدّد توجهات النشاطات أو البحث المشتركين و القواعد والمبادئ المتعلّقة بتنظيم و تنفيذ و تمويل برامج التعاون. .3 بناء على اتفاق متبادل يمكن للطرفين ومنظمتيهما المختصتين و هيئتيهما المعيّنة، إشراك الهيئات الحكوميّة والخاصة والأشخاص المعنوية والأشخاص الطّبيعية من بلدان أخرى في برامج التعاون بموجب هذا الاتفاق. المادة 7 التعاون بين المنظمتين الفضائيتين يسهل الطرفان تأسيس و تطوير التعاون في مجالات البحث و استعمال الفضاء الخارجيّ لأغراض سلميّة، و كذا في مجال تطبيق الأنظمة الفضائية، بين المنظّمات الصّناعيّة و التّجاريّة أو المؤسسات التابعة لكلا البلدين، مع ضمان الظروف الملائمة لمشاركتهما في برامج التعاون المطورة في إطار هذا الاتفاق. المادة 8 الملكيّة الفكريّة ما لم يتفق الطرفان و منظمتاهما المختصتان وهيئاتهما المعيّنة الأخرى على خلاف ذلك في الاتفاقات الإضافيّة وفي اتفاقات برامج التعاون، فإن التوزيع لحقوق الملكية الفكرية التي تنشأ أو يتم تحويلها خلال نشاطات مشتركة منجزة بموجب هذا الاتفاق، سوف ينصّ عليها الملحق الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م المادة 9 تبادل المعلومات .1 احتراما لشروط السّرية المقررة في الملحق، يسمح الطرفان ومنظمتاهما المختصتان وهيئاتهما المعيّنة الأخرى، بالإطلاع، على أساس متبادل و في فترة زمنية محددة، على نتائج البحوث العلميّة و العمل المنجز سويا في إطار هذا الاتفاق. و بعد إنجاز الأعمال والبحوث العلمية، تحافظ المنظمتان المختصتان على استمرارية تبادل المعلومات والمعطيات المناسبة غير السرية و التي لا يمكن تحويلها إلى طرف ثالث دون موافقة متبادلة مسبقة طبقا لتشريعات كلا الطرفين. .2 يقوم الطرفان، عن طريق منظمتيهما المختصتين ووفقا لتشريعاتهما الوطنية المتعلقة بالمعلومات ذات الإطلاع المحدود، بتسهيل التبادل المشترك للمعلومات ذات الصلة بالتوجّهات الأساسية لبرامجهما الفضائية الوطنية و المتعلقة بالنشاط المشترك. المادة 10 مبادئ التّمويل يتحمل كلّ طرف و كلّ منظّمة مختصة، في حدود ما تسمح به ميزانيته، المصاريف الناتجة عن تنفيذ الالتزامات المنوطة به وفقا لشروط هذا الاتفاق بما فيها مصاريف سفر و إقامة مستخدميه في المهمة. المادة 11 التنظيمات الجمركيّة و تبادل المستخدمين .1 يتخذ الطرفان، طبقا للتشريعات الوطنية لدولتيهما، كلّ التدابير اللازمة لتسهيل تبادل المستخدمين في إطار هذا الاتفاق، خاصة التدابير المتعلقة بإجراءات الدخول إلى إقليم دولتيهما والخروج من هذين الإقليمين. .2 تقع أجور و مصاريف سفر و إقامة المستخدمين على عاتق مستخدمهم. المادة 12 المسؤوليّة .1 فيما يخص النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي طرف الاحتجاج ضد الطرف الآخر أوضد مستخدميه أو ممتلكاته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة أو اتفاقات برامج التعاون.

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م .2 التنازل المتبادل عن الطعن الخاص بالمسؤولية على الأضرار يطبق كذلك على المنظمتين المختصتين والهيئات المعيّنة الأخرى و كذا على الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية (مقاولون فرعيون مثلا) المشاركين في تنفيذ البرامج و مشاريع التعاون وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، على أساس اتفاقات وعقود موّقعة معهما لهذه الأغراض، طبقا للتشريع الوطني لدولتي الطرفين. .3 وفقا لتشريعاتهما الوطنية، يتخذ الطرفان ومنظمتاهما المختصتان التدابير عند الضرورة لتطبيق المعايير الخاصة بالتنازل عن الطعن عن المسؤولية كما هو منصوص عليه في هذه المادة. .4 يمكن للطرفين و منظمتيهما المختصتين وهيئاتهما المعيّنة الأخرى، تعديل الأحكام الخاصة بالمسؤولية المقررة في هذه المادة في الاتفاقات الإضافيّة و اتفاقات برامج التعاون. .5 لا يطبق هذا التنازل المتبادل عن الطعون الخاصة بالمسؤولية على ما يأتي :

  • احتجاجات على الأضرار الناتجة عن سوء التصرّف أو الإهمال العمديين،
  • احتجاجات الملكية الفكرية،
  • احتجاجات بين طرف و منظمته المختصة أوهيئاته المعيّنة الأخرى، أو بين هذه الهيئات،
  • احتجاجات متعلّقة بالتعويض عن الضرر الجسدي أو بإصابة أخرى تمس بصحة الشخص أو عن موته الطبيعي. .6 لا تطّبق هذه الأحكام على القواعد الملائمة ومبادئ القانون الدولي، أي وفقا للاحتجاجات الناشئة بموجب الاتفاقية حول المسؤولية الدوليّة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية الم ؤرخة في 29 مارس سنة .1972 .7 يجري الطرفان مشاورات فورية حول أيّة مسؤولية ناشئة عن القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية المشار إليها أعلاه، و حول توزيع المسؤولية عن الأضرار والدفاع عن أيّ احتجاج و التعاون التام لتأسيس الحقائق عند التحرّي عن أية حالة، و ذلك عن طريق تبادل الخبراء والمعلومات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 7 المادة 13 تسوية النّزاعات يتم حل أيّ نزاع ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات بين الطرفين أو بأيّ طرق أخرى يتفق عليها الطرفان و معترف بها في القانون الدولي. المادة 14 التعديلات و الإضافات يمكن تعديل أو تكملة هذا الاتّفاق في أيّ وقت باتّفاق كتابي متبادل بين الطرفين، ويعتبر جزءا لايتجزأ من هذا الاتّفاق. المادة 15 أحكام نهائية .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدّبلوماسية، بإتمام الطرفين لإجراءاتهما القانونية الداخليّة الضرورية لدخوله حيز التنفيذ. .2 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة مدّتها عشر ( )10 سنوات و يمدّد ضمنيّا لفترات جديدة مدة كل واحدة منها عشر (10) سنوات. .3 يمكن لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق عن طريق القناة الدبلوماسية بإشعار مدته ستة (6) أشهر. و في حالة إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه مطبقة على كل برامج التعاون غير المنتهية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولايشكل هذا الاتفاق أساسا لمراجعة أو التخلي عن الالتزامات المالية أو العقدية السارية المفعول، و لا تمس بحقوق و التزامات الأشخاص المعنوية و الطبيعية الناشئة قبل إنهاء هذا الاتفاق. حرر بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2007، في نسختين أصليتين، باللغات العربية و الأوكرانية والانجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. و في حالة اختلاف حول تفسير هذا الاتفاق، يرجح النص بالإنجليزيّة. عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية أوكرانيا الديمقراطية الشعبية يوري اليكسياف عز الدين أوصديق المدير العام للوكالة المدير العام للوكالة الفضائية الوطنية الفضائية الجزائرية لأوكرانيا

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الملكية الفكرية لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة “الملكية الفكرية” نفس المعنى المشار إليه في المادة 2 من الاتفاقية المؤسّسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الموّقعة بستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 لأغراض هذا الملحق، يقصد بعبارة “ منظمات التعاون “ مفهوم المنظمتين المختصتين والهيئات المعينة الأخرى. يلتزم الطرفان بضمان حماية فعّالة للملكية الفكرية المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنجزة طبقا لهذا الاتفاق. تعلم منظمتا التعاون بعضها البعض في الوقت المناسب عن كلّ الأشياء الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الناشئة بموجب هذا الاتفاق، وتوفّران الحماية لهذه الملكية الفكرية في أقرب وقت. 1 - مجال التطبيق أ) يطبق هذا الملحق على جميع أشكال النشاطات المشتركة المنجزة في إطار هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو منظمتا التعاون على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة أو اتفاقات برامج التعاون. ب) ينظّم هذا الملحق توزيع حقوق الملكية الفكرية الناشئة خلال التعاون. ج) لا يؤثر هذا الملحق على العلاقات بين منظمات التعاون لكلّ طرف. كما لا يمس بالالتزامات الدوليّة للطرفين. د) لا تمس أحكام هذا الملحق بكل الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية سواء الممنوحة سابقا أو الناشئة عن بحوث منجزة بصفة مستقلة. ه) تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة في إطار هذا الاتفاق، عن طريق المشاورات بين منظمتي التعاون، أو عند الضرورة، بين الطرفين. إذا تعذر حل الخلاف في غضون الستة (6) أشهر التي تلي طلب المفاوضات و في غياب اتفاق متبادل على طرق أخرى، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، يعين المحكّم الأول من قبل الطرف الذي بادر بإجراءات التحكيم و يعين الثاني من قبل الطرف الآخر و يتفق المحكّمان المذكوران على اختيار المحكّم الثالث رئيسا. في حالة عدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكّم / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م الخاص به في غضون ستين (60) يوما من تعيين الطرف الآخر لمحكّمه، أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما من تعيينهما، فإنه يعود لرئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بأي تعيين ضروري. تعتبر قرارات محكمة التحكيم نهائية ولا تكون موضوع لأي اعتراض. و يتحمل كل طرف نفقات محكمه و محاميه خلال إجراءات التحكيم. كما يتحمل الطرفان نفقات رئيس مجلس هيئة التحكيم و النفقات الأخرى بالتّساوي. و) لا يمس إنهاء أو انتهاء مدّة صلاحية هذا الاتفاق بالحقوق و الواجبات المحصلة سابقا في إطار هذا الملحق. 2 - منح الحقوق أ - نشاطات البحث - حقوق الملكية الفكرية تمنح الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية غير تلك المنصوص عليها في الجزء 2 - د أدناه كما يأتي : )1 ما لم يتفق الطرفان و منظمتا التعاون في اتفاقات إضافيّة و اتفاقات برامج التعاون على خلاف ذلك، تمنح حقوق وأشياء الملكية الفكرية الناتجة عن نشاط مشترك بمراعاة المساهمات الاقتصاديّة والعلميّة و التكنولوجيّة لكل طرف في إنشاء هذه الملكية الفكرية. )2 تمنح الحقوق في أشياء الملكية الفكرية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لنشاطات الأفراد بموجب أحكام هذا الاتفاق، وتعطي الحق في إتاوات مناسبة إما لهيئاتهم أو لأنفسهم، عن طريق إبرام اتفاقات بشأن توزيع حقوق الملكية في أشياء الملكية الفكرية الخاصة باستعمال أشياء حقوق الملكية الفكرية، طبقا لتشريعات كل طرف. )3 يخول لكل منظمة للتعاون الحق في الحصول على كل الحقوق و الفوائد في بلدها بالنسبة للحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية الناشئة خلال مشاركة الطرفين في النشاطات المشتركة. )4 تحدّد حقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن يحصل عليها في بلد ثالث والناشئة خلال التعاون، في اتفاقات إضافية خاصة أو في اتفاقات برامج تعاون مبرمة طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. )5 إذا لم يحدّد نشاط أو بحث بوصفه “نشاطا م شت ركا” أو “بحثا مش تركا” في الاتفاقات الإضافية

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م أو في اتفاقات برامج التعاون المبرمة طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا النشاط أو البحث موضوع اتفاقات يتفاوض عليها الطرفان أو منظمتاهما للتعاون. )6 في حالة استحالة حماية حقوق موضوع متعلق بالملكية الفكرية طبقا لتشريع أي من الطرفين، يمكن للطرف الذي يمنح تشريعه إمكانية هذه الحماية توفير الحماية باسم كلا الطرفين. ويشرع الطرفان في مناقشة المسائل ذات الصلة بتوزيع الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية. ب - المعلومات السرية )1 يجب الإشارة إلى المعلومات السرّيّة بصفتها هذه بطريقة ملائمة. وتقع مسؤولية هذه الإشارة على الطرف أو منظمة التعاون، التي تطلب هذه السرية. على كلّ طرف أو منظمة تعاون أن تحمي هذه المعلومات طبقا للتشريع الساري المفعول في دولته. )2 لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة “معلومات سرية” كل معلومات و تحديدا كل مهارة أو كل معطيات فنية أو كل معلومات تجارية أو مالية أيا كان شكل أو وسيلة امتلاكها، مستعملة أو محفوظة تحت سلطة أحد الطرفين و المحولة إلى الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق و التي تستوفي الشروط التالية : أ) إن حيازة هذه المعلومات يمكن أن تضمن مكاسب، لا سيما مكاسب ذات طابع اقتصادي، علمي أوتقني و التي تضمن امتيازا في المنافسة مع أشخاص لايملكونها. ب) هذه المعلومة ليست معروفة عموما أو لا يمكن الحصول عليها من قبل الجمهور عن طريق مصادر أخرى. ج) لم يسبق أن بلغت هذه المعلومات للغير من طرف مالكيها دون اشتراط مسبق للحفاظ على سريتها. د) لم يحصل المستعمل على هذه المعلومات من دون الالتزام المسبق بالاحتفاظ بسريتها. )3 يمكن للطرفين أو منظمتي التعاون تبليغ معلومات سرّيّة لمستخدميهما، و المسؤولين عن إنجاز المشروع و المقاولين الفرعيين، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة و في اتفاقات برامج التعاون التي تحدد شروط تنفيذ مثل هذه الأحكام الخاصة بالسرية. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 9 )4 يتعين على الطرفين أو منظمتي التعاون اتخاذ كلّ التدابير الضروريّة المتعلقة بمستخدميهما، والمسؤولين عن إنجاز المشروع والمقاولين الفرعيين قصد ضمان احترام التزامات السرية مثلما هو محدّد أعلاه. ج - تبليغ الغير يخضع تبادل نتائج البحوث للغير و تحويل الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية الناتجة عن نشاطات مشتركة إلى اتفاق كتابي بين الطرفين، أو منظمتي التعاون للطرفين. ويجب أن يحدد هذا الاتفاق قواعد نشر المعلومات المعنية و كذا الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية للغير. د - منشورات - مؤلفات حقوق النشر )1 تكون المنشورات محمية بحقوق المؤلف. ويحق للطرفين أو منظمتيهما للتعاون إبرام اتفاقات حول منح حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باستعمال أشياء حقوق الملكية الفكرية. ويتمتع الطرفان أو منظمتاهما للتعاون بحق الترجمة المجانية بدون رسوم، والنقل والتوزيع العام للمقالات الصحفية والتقارير والكتب العلمية أو التقنية ذات الصلة المباشرة بالنشاطات المشتركة المنجزة بموجب هذا الاتفاق مع احترام الأحكام المتعلقة بالسرية المقررة في الفقرة ب الجزء 2 المذكور أعلاه. )2 يجب أن يذكر في كل نسخ التوزيع العام المعدة طبقا لهذا الحكم، اسم مؤلف العمل. ه - البرامج الحاسوبية )1 يعتبر البرنامج الحاسوبي ملكا لطرف أو لمنظمة تعاون عندما يكون هذا الطرف أو هذه المنظمة زبونا و يمول تطوير هذا البرنامج في إطار برامج التعاون. )2 توّزع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج الحاسوبي المطّور باشتراك الطرفين و/أو الممول باشتراك الطرفين في إطار نشاطات مشتركة بين منظمتي التعاون أخذا بعين الاعتبار مساهمة كل منهما في إعداده و تمويله. )3 كما يمكن تحديد منح الفوائد الناتجة عن الاستعمال التجاري لبرنامج الحاسوب المطوّر و/أو المموّل باشتراك الطرفين، في اتفاقات أو عقود توقع لهذا الغرض.

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه مراسيم مرسوم رئاسيّ رقم 08-182 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 والمتضمن قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-16 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-17 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-19 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، 29 يونيو سنة 2008 م تنظيميّة
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-27 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-32 المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الم وافق 3 فب راير س نة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الأول - الإدارة العامة، الفرع الجزئي الثاني - المصالح اللامركزية التابعة للدولة، باب رقمه 37-18 وعنوانه “المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات المتعلقة بالإحصاء العام للسكان والسكن”. المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد ق دره ثلاثة ملايير وستمائة وستة وأربعون مليون دينار 3.646.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الب اب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. المادّ ة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره ثلاثة ملايير وستمائة وستة وأربعون مليون دينار 3.646.000.000( دج) يقيّد في ميزانيات تسيير الوزارات وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 4 : ينش ر هذا المرس وم في الج ريدة الرّسم يّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة . حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 11 29 يونيو سنة 2008 م الجدول الملحق رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالج القسم السابع النفقات المختلفة 37-18 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - النفقات المتعلقة بالاحصاء العام للسكان والسكن……………………………………………………. 631.000.000 مجموع القسم السابع 631.000.000 مجموع العنوان الثالث 631.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 631.000.000 مجموع الفرع الأول 631.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدول ة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ………………………………………………………… 631.000.000 وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الثاني المصالح القضائية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع النفقات المختلفة 37-11 المصالح القضائية - نفقات القضاء الجنائي…………………………….. 000.000 115. مجموع القسم السابع 000.000 115. مجموع العنوان الثالث 000.000 115. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 115. مجموع الفرع الأول 000.000 115. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام…………… 000.000 115.

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة الاتصال الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-01 الإدارة المركزية - تسديد النفقات………………………………………… 3.000.000 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث……………………………………….. 800.000 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات…………………………………….. 1.000.000 مجموع القسم الرابع 4.800.000 القسم السابع النفقات المختلفة 37-01 الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات………………………………… 200.000 7. 37-04 الإدارة المركزية - تنظيم التظاهرات السمعية البصرية…………….. 000.000 4. مجموع القسم السابع 200.000 11. مجموع العنوان الثالث 000.000 16. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 16. مجموع الفرع الأول 000.000 16. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الاتصال………………………….. 000.000 16. وزارة الطاقة والمناجم الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-12 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأدوات والأثاث………………… 000.000 10. مجموع القسم الرابع 000.000 10. مجموع العنوان الثالث 000.000 10. مجموع الفرع الجزئي الثاني 000.000 10. مجموع الفرع الأول 000.000 10. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الطاقة والمناجم 000.000 10.

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 13 29 يونيو سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) رقم العناوين الاعتمادات الأبواب المخصصة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-21 إعانات لمؤسسات التعليم الأساسي………………………………………. 000.000 50. مجموع القسم السادس 000.000 50. مجموع العنوان الثالث 000.000 50. مجموع الفرع الجزئي الأول 000.000 50. الفرع الجزئي الثاني المصالح اللامركزية التابعة للدولة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-11 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الأجور الرئيسية……………….. 222.000 329. مجموع القسم الأول 222.000 329. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-13 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - الضمان الاجتماعي…………….. 306.000 82. مجموع القسم الثالث 306.000 82. مجموع العنوان الثاث 528.000 411. مجموع الفرع الجزئي الثاني 528.000 411.

14 الجريدة الرّسميّة رقم الأبواب للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م الجدول الملحق (تابع) العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني 31-21 المصالح اللامركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الأجور الرئيسية…………………………………………………………. 755.526.000 1. 31-31 المصالح اللامركزية والتقني - الأجور التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي الرئيسية……………………………………………. 452.000 174. مجموع القسم الأول 929.978.000 1. القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي - الضمان الاجتماعي……………………………………………………….. 438.881.000 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الثانوي والتقني - الضمان الاجتماعي…………………………………………. 613.000 43. مجموع القسم الثالث 482.494.000 مجموع العنوان الثالث 412.472.000 2. مجموع الفرع الجزئي الثالث 412.472.000 2. مجموع الفرع الأول 874.000.000 2. مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية الوطنية………………. 874.000.000 2. المجموع العام للاعتمادات ا لمخصصة………………………………………. 646.000.000 3. مرسوم رئاسيّ رقم 08-183 مؤرّخ في 19 جمادى - وبمقتضى القانون رقم 07-12 المؤرخ في 21 ذي الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، الحجة عام 1428 الموافق 30 ديسمبر سنة 2007 يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية والمتضمن قانون المالية لسنة 2008، تسيير وزارة العدل. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبمق تض ى المرس وم ال رئاسي المؤرخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 77-6 و 125 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-17 المؤرّخ في 26 محرم عام 1429 الموافق 3 فبراير سنة 2008
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، 1984 والمتعلّق حافظ الأختام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2008،

25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يحدث في جدول وزارة العدل، البابان الآتيان :

  • باب رقمه 36-07 وعنوانه مركز البحوث القانونية والقضائية”. الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 15 المادّ ة 3 : يخصص لميزانية سنة 2008 اعتم اد ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة ميزانية تسيير وستون ألف دينار 231.760.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي البابين المبينين “إعانة لتسيير في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
  • باب رقمه 37-17 وعنوانه “الإدارة المركزية - المادّة 4 : ي كلف وزير المالي ة ووزي ر العدل، النفقات المتعلقة بتعميم قانون الإجراءات المدنية حافظ الأخت ام، كلّ فيما يخ صّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم والإدارية”. الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة المادّة 2 : يلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة . ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة 19 1429 وستون ألف دينار 231.760.000( ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي “نفقات محتملة - احتياطي مجمّع”. رقم الأبواب حرّر بالجزائر في جمادى الثانية عام دج) مقيّد في الموافق 23 يونيو سنة .2008 الب اب رقم 37-91 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-07 إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية ………………….. 000.000 82. 37-17 الإدارة المركزية - مجموع القسم السادس 000.000 82. القسم السابع النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتعميم قانون الاجراءات المدنية والإدارية…………………………………………………………… 760.000 149. مجموع القسم السابع 760.000 149. مجموع العنوان الثالث 760.000 231. مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000 231. مجموع الفرع الأول 760.000 231. مجموع الاعتمادات ا لمخصصة……………………………………………… 760.000 231.

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسوم رئاسي رقم 08-184 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدّستور، لا سيما المادة 77 5( و 6) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-172 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تنهى مهام السيد عبد العزيز بلخادم، رئيس الحكومة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-185 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام أعضاء من الحكومة . إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لا سيما المادّة 77-6 منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيدتين والسادة :
  • محمّد مغلاوي، وزير النقل،
  • السعيد بركات، وزير الفلاحة والتنمية الريفية، / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م
  • عمار تو، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بوجمعة هيشور، وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • جمال ولد عباس، وزير التضامن الوطني،
  • نوارة سعدية جعفر، الوزيرة المنتدبة لدى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة،
  • فتيحة منتوري، الوزيرة المنتدبة لدى وزير المالية، المكلفة بإصلاح المالية،
  • رشيد بن عيسى، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، المكلف بالتنمية الريفية. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 08-186 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن تعيين رئيس الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدّستور، لا سيما المادة 77 5( و 6) منه، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعيّن السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسي رقم 08-187 مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لا سيما المادّة 79 ( الفقرة الأولى) منه،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 08-186 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 والمتضمّن تعيين السيد أحمد أويحيى، رئيسا للحكومة،
  • و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمذكور أعلاه، على النحو الآتي : مراسيم مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير مركز تنمية التقنولوجيات المتطورة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد حميد بصالح، بصفته مديرا لمركز تنمية التقنولوجيات المتطورة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيس دائرة بريزينة في ولاية البيض. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد أحسن سيفر، بصفته رئيسا لدائرة بريزينة في ولاية البيض. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 17
  • عبد العزيز بلخادم، وزيرا للدولة، ممثلا شخصيا لرئيس الدولة،
  • عمار تو، وزيرا للنقل،
  • السعيد بركات، وزيرا للصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • جمال ولد عباس، وزيرا للتضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج،
  • رشيد بن عيسى، وزيرا للفلاحة والتنمية الريفية،
  • حميد بصالح، وزيرا للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
  • نوارة سعدية جعفر، وزيرة منتدبة لدى وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الوطنية بالخارج، مكلفة بالأسرة وقضايا المرأة. المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة فرديّة مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة مجلس قضاء بومرداس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة آنيا بن يوسف، بصفتها رئيسة مجلس قضاء بومرداس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد كمال م رامي، بصفت ه ن ائب مدي ر للتحليل في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّ ة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام نائبي مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد مراد مستغانمي، بصفت ه نائب مدير لتنظيم الاختصاصات وتسييرها بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد جمال بريكة، بصفته نائب مدير لتحسين المستوى وتجديد المعلومات بالممديرية العامة للجمارك، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام رئيسة دراس ات بمص الح المندوب للتخط يط - سابقا. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة فاطمة عنيزة بوطارن، زوجة بلعباس، بصفتها رئيسة دراسات، مكلّفة بحشد الموارد المائية وتحويلاتها الكبرى بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المسيلة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2007، مهام السّيد رابح صوالح، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية وهران. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محي الدين بقة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عمار بن اربيحة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الثقافة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 26 ديسمبر سنة 2007، مهام السّيد أحمادو جك ال، بصفت ه مديرا للثقافة في ولاي ة إيليزي، بسبب الوفاة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد إلياس خيثر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان إنهاء مهام عميدي كليتين بجامعتين. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابت داء من 11 سبتمب ر سن ة 2007، مهام السّيد أحم د آيت سعيدي، بصفته عميدا لكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بجامعة بجاية بسبب إلغاء الهيكل. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد شكيب أنور شريف، بصفته عميدا لكلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير بجامعة تلمسان، بناء على طلبه.

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام المدير العامّ المساعد بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محمد سرير، بصفته مديرا عاما مساعدا بالمدرسة الوطنية التحضيرية لدراسات مهندس. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائبة مدير بوزارة الشؤون الخارجيّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن السّيدة ليلى غضبان، زوج ة مه دي، نائبة مدير للشرق الأقصى وأوقيانوسيا والمحيط الهادي بوزارة الشؤون الخارجيّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تعيّن الآنسة حسيبة بن صفا، مكلّفة بالدّراسات والتّلخيص بوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التأمينات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد كمال مرامي، مديرا للتأمينات في المديرية العامة للخزينة بوزارة الماليّة. ★ مرسومان رئاسيّان مؤرّخان في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّنان تعيين رئيسي دراسات بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل ي ونيو سنة 2008 يعيّن للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 19 السّيد الربيع منتوري، رئيسا للدّراسات بالمكتب الوزاري للأم ن الداخل ي في المؤسسة بوزارة الماليّة. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد السعدي ميمش، رئيسا للدّراسات بالأمانة العامة لوزارة الماليّة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير التكوين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد مراد مستغانمي، مديرا للتكوين بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد جمال بريكة، نائب مدير لتسيير المستخدمين بالمديرية العامة للجمارك. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين نائب مدير بمديرية كبريات المؤسسات. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن السّيد فريد لعمري، نائب مدير للوسائل بمديرية كبريات المؤسسات. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن تعيين مدير الثقافة في ولاية إيليزي. بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 يعيّن الس ّيد عمار بن اربيح ة، مدي را للثق اف ة في ولاية إيليزي.

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م قرارات، مقرّرات، آراء رئاسة الجمهورية ق رار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمض اء إلى مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّ ة للحكومة). إنّ الأمين العامّ للحكومة،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يوليو سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبع د الاط لاع على الق رار المؤرّخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 والمتضمّن تفويض الإمض اء إلى السّيد عبد القادر محيوس، مدير دراسات برئاسة الجمهوريّة (الأمانة العامّة للحكومة)، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمضاء إلى السّيد عبد القادر محيوس، مدير دراسات برئاسة الجمهورية (الأم ان ة العامّة للحكومة). المادّة 2 : ينشر ه ذا الق رار في الج ريدة الرّس م يّة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيم قراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية ع ام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 أحمد نوي قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة). إن الأمين العام للحكومة،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 01-197 المؤرّخ في أوّل جمادى الأولى عام 1422 الموافق 22 يولي و سنة 2001 الذي يحدّد صلاحيات مصالح رئاسة الجمهوريّة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئ اس ي الم ؤرخ في 7 رمضان عام 1424 الموافق 2 نوفمبر سنة 2003 والم ت ضمن ت ع يين ال س يد م قداد ق واسم ية، مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة)، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يف وض إلى السّيد مقداد قواسمية، مدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للح كومة، على جميع الوثائق والقرارات الم تع لقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادّة 2 : ين شر هذا الق رار في الج ريدة الرّس م يّ ة للجمه وريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة .2008 أحمد نوي

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 21 29 يونيو سنة 2008 م إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعيّة الشّهريّة في 30 نوفمبر سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 938.158.247.541,94
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 211.625.056,74
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 302.555.677,33
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 6.264.745.605.509,33
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 148.130.259.979,39
  • الديون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.898.745.574,92
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 1.195.259.325,96
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 10.226.030.382,98
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 22.549.307.689,65 المجموع 7.389.557.505.002,82 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.280.937.082.223,11
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 158.387.780.933,91
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 437.807.972,05
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.550.985.582,72
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.226.220.023.890,61
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 320.828.548.393,34
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.543.353.500.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 44.618.325.317,06
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 665.815.969.536,76 المجموع 7.389.557.505.002,82 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 ديسمبر سنة 2007 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • الأموال بالعملة الصّعبة………………………………………………………………….. 1.043.533.736.821,77
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 210.523.426,68
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 296.529.095,43
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 6.366.794.413.047,30
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 148.494.341.110,78
  • الديون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 3.030.310.597,18
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 2.216.179.719,71
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.579.329.379,97
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 101.704.053.236,20 المجموع 7.676.999.284.699,60 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.301.315.281.573,66
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 161.232.382.494,23
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 611.250.078,15
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.585.406.559,36
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.295.241.539.930,65
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 423.118.939.583,78
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.583.110.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 700.758.678.009,45 المجموع 7.676.999.284.699,60 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع

25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 35 23 29 يونيو سنة 2008 م الوضعيّة الشّهريّة في 31 يناير سنة 2008 الأصول : المبالغ ( دج )

  • الذّهب……………………………………………………………………………………….. 1.139.868.264,58
  • أموال بالعملة الصّعبة……………………………………………………………………. 1.194.121.891.149,49
  • حقوق السّحب الخاصّة…………………………………………………………………….. 211.783.775,41
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 295.495.701,30
  • المساهمات وتوظيف الأموال…………………………………………………………….. 6.444.519.977.140,07
  • الاكتتاب في الهيئات الماليّة المتعدّدة الأطراف والجهويّة……………………………. 148.494.341.110,78
  • الدّيون المترتّبة على الدّولة ( القانون رقم 62-156 المؤرّخ في 31/12 / …..)1962 0,00
  • الدّي ون ال مترتّبة ع لى الخزين ة ال عموميّ ة ( المادّة 172 من ق انون الم اليّة لسنة …………………………………………………………………………………)1993 0,00
  • الحساب الجاري المدين للخزينة العموميّة ( المادّة 46 من الأمر رقم 03-11 المؤرّخ في 26/8/2003 ……………………………………………………..) 0,00
  • حسابات الصّكوك البريديّة………………………………………………………………. 2.844.755.281,19
  • السّندات المعاد خصمها :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • الأمانات :
  • العموميّة………………………………………………………………………………….. 0,00
  • الخاصّة……………………………………………………………………………………… 0,00
  • تسبيقات واعتمادات في الحسابات الجارية…………………………………………… 0,00
  • حسابات للتّحصيل………………………………………………………………………… 1.801.432.805,52
  • أصول ثابتة صافية……………………………………………………………………….. 9.585.811.645,09
  • بنود أخرى للأصول………………………………………………………………………… 91.436.914.302,17 المجموع 7.894.452.271.175,60 الخصوم :
  • الأوراق والقطع النّقديّة المتداولة……………………………………………………….. 1.320.459.897.961,29
  • الالتزامات الخارجيّة………………………………………………………………………. 148.718.559.675,24
  • الاتّفاقات الدّوليّة للدّفع ………………………………………………………………….. 902.303.798,75
  • مقابل التخصيصات لحقوق السّحب الخاصّة………………………………………….. 13.585.406.559,36
  • الحساب الجاري الدّائن للخزينة العموميّة……………………………………………… 3.329.840.920.766,96
  • حسابات البنوك والمؤسّسات الماليّة……………………………………………………. 408.097.931.281,79
  • استعادة السيولة )*( …………………………………………………………………….. 1.754.530.000.000,00
  • الرّأسمال…………………………………………………………………………………… 40.000.000,00
  • الاحتياطات…………………………………………………………………………………… 135.367.481.153,26
  • مؤونات………………………………………………………………………………………… 62.618.325.317,06
  • بنود أخرى للخصوم………………………………………………………………………. 720.291.444.661,89 المجموع 7.894.452.271.175,60 ( * ) يحتوي تسهيلات الودائع المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر- محطة