مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مكلّف بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد إلياس خيثر، بصفته مكلّفا بالدّراسات والتّلخيص بديوان الوزير المنتدب لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المكلّف بالبحث العلمي، لإحالته على التّقاعد. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.