مرسوم رئاسيّ رقم 08-183 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2008 اعتماد الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
ق دره مائتان وواحد وثلاثون مليونا وسبعمائة 19 1429 وستون ألف دينار 231.760.000( ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
رقم الأبواب حرّر بالجزائر في جمادى الثانية عام دج) مقيّد في الموافق 23 يونيو سنة .2008 الب اب رقم 37-91 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة العدل الفرع الأول مديرية الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-07 إعانة لتسيير مركز البحوث القانونية والقضائية ....................... 000.000 82. 37-17 الإدارة المركزية - مجموع القسم السادس 000.000 82.
القسم السابع النفقات المختلفة النفقات المتعلقة بتعميم قانون الاجراءات المدنية والإدارية..................................................................... 760.000 149.
مجموع القسم السابع 760.000 149.
مجموع العنوان الثالث 760.000 231.
مجموع الفرع الجزئي الأول 760.000 231.
مجموع الفرع الأول 760.000 231.
مجموع الاعتمادات ا لمخصصة...................................................... 760.000 231. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.