مرسوم رئاسي رقم 08-183

مرسوم رئاسيّ رقم 08-183 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث بابين وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رئاسي رقم 08-183
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.