قرار
قرار مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمّن إلغاء القرار المؤرخ في 14 رمضان عام 1423 الموافق 19 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن تفويض الإمض اء إلى مدي ر دراسات ب رئاسة الجمه وريّة (الأم انة العامّة للحكومة)
لم نتمكن بعد من استخراج نص هذا العقد من العدد.
إنه منشور في الجريدة الرسمية: اقرأه في العدد ريثما نعيد استخراجه.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.