مرسوم رئاسي رقم 08-182

مرسوم رئاسيّ رقم 08-182 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 23 يونيو سنة 2008، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد في ميزانية الدولة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.