مرسوم رئاسيّ رقم 08-175 مؤرّخ في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة أوكرانيا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على الاتفاق الإطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحك وم ة أوك راني ا المتعلق بالتعاون في مجال البحث واستخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلمية، الموقع بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2007، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمي ة للجمه ورية الج زائري ة الديم قراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 10 جمادى الثانية عام 1429 الموافق 14 يونيو سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة أوكرانيا يتعلق بالتعاون في مجال البحث و استخدام الفضاء الخارجي لأغراض سلميّة (يتضمن ملحقا) إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش عب ية وحك ومة أوك رانيا الم شار إل ي هما أدناه ب " الطرفين "،
- اعتبارا للاهتمام المتبادل لتطوير العلاقات بين الوكالات الفضائية لكلتا الدّولتين من أجل تطوير وتنفيذ برامج للتّعاون في ميدان الفضاء،
- واعتبار لرغبة الدّولتين في توسيع التّعاون الثّنائيّ في مختلف ميادين الاستخدام السّلميّ للفضاء الخارجيّ وترقية التكنولوجيات الفضائية لأغراض سلمية،
- و اعتبارا لأحكام المعاهدة المؤرخة في 27 يناير سنة 1967 و المتعلقة بالمبادئ المنظمة لأنشطة الدول في ميدان استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، وكذا المعاهدات الأخرى المتعدّدة الأطراف حول استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي و التي تكون الدولتان طرفين فيها،
- ورغبة منهما في تشجيع التعاون الصناعي والتجاري بين شركات البلدين في ميدان الفضاء،
- واعترافا بالمنافع المتبادلة التي ستنتج عن تعزيز التعاون بين الدولتين في هذا الميدان، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى القانون المطبق طبقا للتشريع الساري في دولة كل من الطرفين وقواعد ومبادئ القانون الدولي المعترف بها عموما، يعمل الطرفان على ترقية التعاون في ميدان استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي لأغراض سلمية. 25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م
المادة 2 ميادين التعاون .1 تنفذ مشاريع التعاون التي يشملها هذا الاتفاق على أساس الإنصاف و المعاملة بالمثل مع الأخذ بعين الاعتبار لمصالح الطرفين.
و يمكن تنفيذ التعاون المشار إليه في إطار هذا الاتفاق في الميادين التالية :
أ) رصد الأرض و الجو من الفضاء الخارجي،
ب) الاتصالات الفضائية،
ج) الملاحة و التموقع بالساتل،
د) الأنظمة الساتلية،
ه) البنيات التحتية لاستقبال ومعالجة وتخزين وتوزيع واستعمال نتائج الاستكشاف الفضائي،
و) خدمة إطلاق السواتل،
ز) البحث العلمي و التقني في ميدان الفضاء،
ح) تكوين باحثين واختصاصيين في مجال الفضاء،
ط) تطبيقات المعطيات الساتلية، .2 ستحدد ميادين إضافية في التعاون الفضائي في اتفاق إضافي و اتفاقات حول برامج التعاون المنصوص عليها في المادة 6 أدناه.
المادة 3
فتح المادةأشكال التعاون .1 يمكن تنفيذ التعاون المشار إليه في المادة 2 من هذا الاتفاق على النحو التالي :
أ - المشاركة الثنائية في مشاريع البحث والتطويرالتكنولوجي،
ب - تصميم وصنع وإطلاق السواتل،
ج - تبادل الوثائق العلمية و التقنية حول البحوث المشتركة و تحضير و نشر مجلات علمية وتقنية،
د - تكوين الحائزين على الليسانس و الماستر وما بعد التدرج وإعادة تدريب الخبراء في ميدان الفضاء،
ه - التنظيم المشترك للملتقيات و الندوات والمحاضرات والتربصات والتكوينات و المنتديات العلمية والفنية الأخرى،
و - تبادل خبرات الباحثين و الاختصاصيين والخبراء،
ز - الاستعمال المشترك لمعدات التجارب البيئية، .2 ستُحَدَّد أشكال التّعاون الإضافية في اتفاقات إضافية واتفاقات حول برامج التعاون المنصوص عليها في المادّة 6 أدناه.
المادة 4
فتح المادةالمنظمات المختصة .1 يعين الطرفان كلا من الوكالة الفضائية الجزائرية )ASAL( و الوكالة الوطنية الفضائية الأوكرانية )NSAU( على التوالي بصفتهما "المنظمتين ا لمختصتين" المكلفتين بتنفيذ التعاون المنصوص عليه في هذا الاتفاق. .2 يمكن للطرفين أو المنظمتين المختصتين في إطار صلاحيتهما تعيين هيئات معنية أخرى مختلفة ك ال وزارات و الم ؤس سات ( يش ار إليه ا في م ا يأتي ب "الهيئات المعينة الأخرى") لتطوير برامج التعاون في الميادين المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتفاق.
المادة 5
فتح المادةمجموعات عمل .1 لتنسيق تطبيق هذا الاتّفاق، ينشئ الطرفان لجنة مشتركة (يشار إليها أدناه ب :"اللجنة") و تتكون من أعضاء متساوين في العدد يتم تعيينهم من قبل كلا الطرفين، و تضم :
- بالنسبة للطرف الجزائري، ممثّلي الوزارات والمنظّمات الجزائرية المعنية، من ضمنها الوكالة الفضائية الجزائرية .)ASAL(
- بالنسبة للطرف الأوكراني، ممثّلي الوزارات والمنظّمات الأوكرانيّة المعنية، من ضمنها الوكالة الوطنية الفضائية الأوكرانية .)NSAU( .2 تعمل اللّجنة على تطوير التّعاون بين الطرفين و بين المنظمتين ا لمختصتين، في المجالات المشار إليها في المادة 2 من هذا الاتّفاق.
و عليه تكلف اللجنة بما يأتي :
- صياغة التوجّهات الأساسية للتعاون،
- توفير المعلومات المتبادلة حول الوسائل والمتابعة الضّروريّة لتنفيذ هذه التوجّهات،
- تقييم حصيلة الأعمال المنجزة في ميدان التعاون الفضائي، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- دراسة كل قضية ناتجة عن تطبيق هذا الاتّفاق،
- عقد اجتماع قبل ستة (6) أشهر من انقضاء المدة الأولية لتطبيق هذا الاتفاق و المحددة بعشر (10) سنوات، و ذلك لتقديم تقييم لتعاون الطرفين، و عند الاقتضاء، الاقتراح على الطرفين مراجعة هذا الاتفاق. .3 تجتمع اللّجنة بالتناوب في الجزائر وأوكرانيا، مرّة كلّ سنة أو طبقًا للدّوريّة التي يعتبرها الطرفان أنسب.
المادة 6
فتح المادةاتّفاقات إضافيّة و اتّفاقات برامج التعاون .1 لتنفيذ هذا الاتّفاق، يمكن للطرفين إبرام اتّفاقات إضافيّة . .2 يمكن للمنظّمتين المختصتين و المؤسّسات المعيّنة الأخرى مع مراعاة إجراءات تشريعات دولتيها، إبرام اتفاقات برامج التعاون. و تحدّد توجهات النشاطات أو البحث المشتركين و القواعد والمبادئ المتعلّقة بتنظيم و تنفيذ و تمويل برامج التعاون. .3 بناء على اتفاق متبادل يمكن للطرفين ومنظمتيهما المختصتين و هيئتيهما المعيّنة، إشراك الهيئات الحكوميّة والخاصة والأشخاص المعنوية والأشخاص الطّبيعية من بلدان أخرى في برامج التعاون بموجب هذا الاتفاق.
المادة 7
فتح المادةالتعاون بين المنظمتين الفضائيتين يسهل الطرفان تأسيس و تطوير التعاون في مجالات البحث و استعمال الفضاء الخارجيّ لأغراض سلميّة، و كذا في مجال تطبيق الأنظمة الفضائية، بين المنظّمات الصّناعيّة و التّجاريّة أو المؤسسات التابعة لكلا البلدين، مع ضمان الظروف الملائمة لمشاركتهما في برامج التعاون المطورة في إطار هذا الاتفاق.
المادة 8
فتح المادةالملكيّة الفكريّة ما لم يتفق الطرفان و منظمتاهما المختصتان وهيئاتهما المعيّنة الأخرى على خلاف ذلك في الاتفاقات الإضافيّة وفي اتفاقات برامج التعاون، فإن التوزيع لحقوق الملكية الفكرية التي تنشأ أو يتم تحويلها خلال نشاطات مشتركة منجزة بموجب هذا الاتفاق، سوف ينصّ عليها الملحق الذي يعد جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق. / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م
المادة 9
فتح المادةتبادل المعلومات .1 احتراما لشروط السّرية المقررة في الملحق، يسمح الطرفان ومنظمتاهما المختصتان وهيئاتهما المعيّنة الأخرى، بالإطلاع، على أساس متبادل و في فترة زمنية محددة، على نتائج البحوث العلميّة و العمل المنجز سويا في إطار هذا الاتفاق. و بعد إنجاز الأعمال والبحوث العلمية، تحافظ المنظمتان المختصتان على استمرارية تبادل المعلومات والمعطيات المناسبة غير السرية و التي لا يمكن تحويلها إلى طرف ثالث دون موافقة متبادلة مسبقة طبقا لتشريعات كلا الطرفين. .2 يقوم الطرفان، عن طريق منظمتيهما المختصتين ووفقا لتشريعاتهما الوطنية المتعلقة بالمعلومات ذات الإطلاع المحدود، بتسهيل التبادل المشترك للمعلومات ذات الصلة بالتوجّهات الأساسية لبرامجهما الفضائية الوطنية و المتعلقة بالنشاط المشترك.
المادة 10
فتح المادةمبادئ التّمويل يتحمل كلّ طرف و كلّ منظّمة مختصة، في حدود ما تسمح به ميزانيته، المصاريف الناتجة عن تنفيذ الالتزامات المنوطة به وفقا لشروط هذا الاتفاق بما فيها مصاريف سفر و إقامة مستخدميه في المهمة.
المادة 11
فتح المادةالتنظيمات الجمركيّة و تبادل المستخدمين .1 يتخذ الطرفان، طبقا للتشريعات الوطنية لدولتيهما، كلّ التدابير اللازمة لتسهيل تبادل المستخدمين في إطار هذا الاتفاق، خاصة التدابير المتعلقة بإجراءات الدخول إلى إقليم دولتيهما والخروج من هذين الإقليمين. .2 تقع أجور و مصاريف سفر و إقامة المستخدمين على عاتق مستخدمهم.
المادة 12
فتح المادةالمسؤوليّة .1 فيما يخص النشاطات المنجزة بموجب هذا الاتفاق، لا يحق لأي طرف الاحتجاج ضد الطرف الآخر أوضد مستخدميه أو ممتلكاته، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة أو اتفاقات برامج التعاون. 25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م .2 التنازل المتبادل عن الطعن الخاص بالمسؤولية على الأضرار يطبق كذلك على المنظمتين المختصتين والهيئات المعيّنة الأخرى و كذا على الأشخاص المعنوية والأشخاص الطبيعية (مقاولون فرعيون مثلا) المشاركين في تنفيذ البرامج و مشاريع التعاون وفقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، على أساس اتفاقات وعقود موّقعة معهما لهذه الأغراض، طبقا للتشريع الوطني لدولتي الطرفين. .3 وفقا لتشريعاتهما الوطنية، يتخذ الطرفان ومنظمتاهما المختصتان التدابير عند الضرورة لتطبيق المعايير الخاصة بالتنازل عن الطعن عن المسؤولية كما هو منصوص عليه في هذه المادة. .4 يمكن للطرفين و منظمتيهما المختصتين وهيئاتهما المعيّنة الأخرى، تعديل الأحكام الخاصة بالمسؤولية المقررة في هذه المادة في الاتفاقات الإضافيّة و اتفاقات برامج التعاون. .5 لا يطبق هذا التنازل المتبادل عن الطعون الخاصة بالمسؤولية على ما يأتي :
- احتجاجات على الأضرار الناتجة عن سوء التصرّف أو الإهمال العمديين،
- احتجاجات الملكية الفكرية،
- احتجاجات بين طرف و منظمته المختصة أوهيئاته المعيّنة الأخرى، أو بين هذه الهيئات،
- احتجاجات متعلّقة بالتعويض عن الضرر الجسدي أو بإصابة أخرى تمس بصحة الشخص أو عن موته الطبيعي. .6 لا تطّبق هذه الأحكام على القواعد الملائمة ومبادئ القانون الدولي، أي وفقا للاحتجاجات الناشئة بموجب الاتفاقية حول المسؤولية الدوليّة عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية الم ؤرخة في 29 مارس سنة .1972 .7 يجري الطرفان مشاورات فورية حول أيّة مسؤولية ناشئة عن القانون الدولي، بما في ذلك الاتفاقية المشار إليها أعلاه، و حول توزيع المسؤولية عن الأضرار والدفاع عن أيّ احتجاج و التعاون التام لتأسيس الحقائق عند التحرّي عن أية حالة، و ذلك عن طريق تبادل الخبراء والمعلومات.
المادة 13
فتح المادةتسوية النّزاعات يتم حل أيّ نزاع ناتج عن تفسير أو تنفيذ هذا الاتفاق عن طريق المفاوضات بين الطرفين أو بأيّ طرق أخرى يتفق عليها الطرفان و معترف بها في القانون الدولي.
المادة 14
فتح المادةالتعديلات و الإضافات يمكن تعديل أو تكملة هذا الاتّفاق في أيّ وقت باتّفاق كتابي متبادل بين الطرفين، ويعتبر جزءا لايتجزأ من هذا الاتّفاق.
المادة 15
فتح المادةأحكام نهائية .1 يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ في تاريخ آخر إشعار كتابي، عن طريق القناة الدّبلوماسية، بإتمام الطرفين لإجراءاتهما القانونية الداخليّة الضرورية لدخوله حيز التنفيذ. .2 يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لفترة مدّتها عشر ( )10 سنوات و يمدّد ضمنيّا لفترات جديدة مدة كل واحدة منها عشر (10) سنوات. .3 يمكن لأي طرف إنهاء هذا الاتفاق عن طريق القناة الدبلوماسية بإشعار مدته ستة (6) أشهر. و في حالة إنهاء هذا الاتفاق، تبقى أحكامه مطبقة على كل برامج التعاون غير المنتهية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. ولايشكل هذا الاتفاق أساسا لمراجعة أو التخلي عن الالتزامات المالية أو العقدية السارية المفعول، و لا تمس بحقوق و التزامات الأشخاص المعنوية و الطبيعية الناشئة قبل إنهاء هذا الاتفاق.
حرر بالجزائر في 5 ديسمبر سنة 2007، في نسختين أصليتين، باللغات العربية و الأوكرانية والانجليزية، وللنصوص الثلاثة نفس الحجّية القانونية. و في حالة اختلاف حول تفسير هذا الاتفاق، يرجح النص بالإنجليزيّة.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية أوكرانيا الديمقراطية الشعبية يوري اليكسياف عز الدين أوصديق المدير العام للوكالة المدير العام للوكالة الفضائية الوطنية الفضائية الجزائرية لأوكرانيا 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق الملكية الفكرية لأغراض هذا الاتفاق، يقصد بعبارة "الملكية الفكرية" نفس المعنى المشار إليه في المادة 2 من الاتفاقية المؤسّسة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الموّقعة بستوكهولم في 14 يوليو سنة .1967 لأغراض هذا الملحق، يقصد بعبارة " منظمات التعاون " مفهوم المنظمتين المختصتين والهيئات المعينة الأخرى.
يلتزم الطرفان بضمان حماية فعّالة للملكية الفكرية المحصل عليها في إطار برامج التعاون المنجزة طبقا لهذا الاتفاق.
تعلم منظمتا التعاون بعضها البعض في الوقت المناسب عن كلّ الأشياء الخاصة بحقوق الملكية الفكرية الناشئة بموجب هذا الاتفاق، وتوفّران الحماية لهذه الملكية الفكرية في أقرب وقت.
1 - مجال التطبيق
أ) يطبق هذا الملحق على جميع أشكال النشاطات المشتركة المنجزة في إطار هذا الاتفاق، ما لم يتفق الطرفان أو منظمتا التعاون على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة أو اتفاقات برامج التعاون.
ب) ينظّم هذا الملحق توزيع حقوق الملكية الفكرية الناشئة خلال التعاون.
ج) لا يؤثر هذا الملحق على العلاقات بين منظمات التعاون لكلّ طرف. كما لا يمس بالالتزامات الدوليّة للطرفين.
د) لا تمس أحكام هذا الملحق بكل الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية سواء الممنوحة سابقا أو الناشئة عن بحوث منجزة بصفة مستقلة.
ه) تتم تسوية الخلافات المتعلقة بالملكية الفكرية الناتجة في إطار هذا الاتفاق، عن طريق المشاورات بين منظمتي التعاون، أو عند الضرورة، بين الطرفين. إذا تعذر حل الخلاف في غضون الستة (6) أشهر التي تلي طلب المفاوضات و في غياب اتفاق متبادل على طرق أخرى، يحال الخلاف، بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين إلى هيئة تحكيم لاتخاذ قرار نهائي بشأنه، يعين المحكّم الأول من قبل الطرف الذي بادر بإجراءات التحكيم و يعين الثاني من قبل الطرف الآخر و يتفق المحكّمان المذكوران على اختيار المحكّم الثالث رئيسا. في حالة عدم قيام أي من الطرفين المتعاقدين بتعيين المحكّم / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م الخاص به في غضون ستين (60) يوما من تعيين الطرف الآخر لمحكّمه، أو إذا لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم الثالث في غضون ستين (60) يوما من تعيينهما، فإنه يعود لرئيس محكمة العدل الدولية، بناء على طلب أي من الطرفين المتعاقدين القيام بأي تعيين ضروري.
تعتبر قرارات محكمة التحكيم نهائية ولا تكون موضوع لأي اعتراض. و يتحمل كل طرف نفقات محكمه و محاميه خلال إجراءات التحكيم. كما يتحمل الطرفان نفقات رئيس مجلس هيئة التحكيم و النفقات الأخرى بالتّساوي.
و) لا يمس إنهاء أو انتهاء مدّة صلاحية هذا الاتفاق بالحقوق و الواجبات المحصلة سابقا في إطار هذا الملحق.
2 - منح الحقوق
أ - نشاطات البحث - حقوق الملكية الفكرية تمنح الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية غير تلك المنصوص عليها في الجزء 2 - د أدناه كما يأتي : )1 ما لم يتفق الطرفان و منظمتا التعاون في اتفاقات إضافيّة و اتفاقات برامج التعاون على خلاف ذلك، تمنح حقوق وأشياء الملكية الفكرية الناتجة عن نشاط مشترك بمراعاة المساهمات الاقتصاديّة والعلميّة و التكنولوجيّة لكل طرف في إنشاء هذه الملكية الفكرية. )2 تمنح الحقوق في أشياء الملكية الفكرية التي يمكن أن تنشأ نتيجة لنشاطات الأفراد بموجب أحكام هذا الاتفاق، وتعطي الحق في إتاوات مناسبة إما لهيئاتهم أو لأنفسهم، عن طريق إبرام اتفاقات بشأن توزيع حقوق الملكية في أشياء الملكية الفكرية الخاصة باستعمال أشياء حقوق الملكية الفكرية، طبقا لتشريعات كل طرف. )3 يخول لكل منظمة للتعاون الحق في الحصول على كل الحقوق و الفوائد في بلدها بالنسبة للحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية الناشئة خلال مشاركة الطرفين في النشاطات المشتركة. )4 تحدّد حقوق الملكية الفكرية التي يمكن أن يحصل عليها في بلد ثالث والناشئة خلال التعاون، في اتفاقات إضافية خاصة أو في اتفاقات برامج تعاون مبرمة طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق. )5 إذا لم يحدّد نشاط أو بحث بوصفه "نشاطا م شت ركا" أو "بحثا مش تركا" في الاتفاقات الإضافية 25 جمادى الثانية عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 29 يونيو سنة 2008 م أو في اتفاقات برامج التعاون المبرمة طبقا للمادة 6 من هذا الاتفاق، تكون حقوق الملكية الفكرية الناتجة عن هذا النشاط أو البحث موضوع اتفاقات يتفاوض عليها الطرفان أو منظمتاهما للتعاون. )6 في حالة استحالة حماية حقوق موضوع متعلق بالملكية الفكرية طبقا لتشريع أي من الطرفين، يمكن للطرف الذي يمنح تشريعه إمكانية هذه الحماية توفير الحماية باسم كلا الطرفين. ويشرع الطرفان في مناقشة المسائل ذات الصلة بتوزيع الحقوق المتعلقة بالملكية الفكرية.
ب - المعلومات السرية )1 يجب الإشارة إلى المعلومات السرّيّة بصفتها هذه بطريقة ملائمة. وتقع مسؤولية هذه الإشارة على الطرف أو منظمة التعاون، التي تطلب هذه السرية.
على كلّ طرف أو منظمة تعاون أن تحمي هذه المعلومات طبقا للتشريع الساري المفعول في دولته. )2 لأغراض هذا الاتفاق، تعني عبارة "معلومات سرية" كل معلومات و تحديدا كل مهارة أو كل معطيات فنية أو كل معلومات تجارية أو مالية أيا كان شكل أو وسيلة امتلاكها، مستعملة أو محفوظة تحت سلطة أحد الطرفين و المحولة إلى الطرف الآخر في إطار هذا الاتفاق و التي تستوفي الشروط التالية :
أ) إن حيازة هذه المعلومات يمكن أن تضمن مكاسب، لا سيما مكاسب ذات طابع اقتصادي، علمي أوتقني و التي تضمن امتيازا في المنافسة مع أشخاص لايملكونها.
ب) هذه المعلومة ليست معروفة عموما أو لا يمكن الحصول عليها من قبل الجمهور عن طريق مصادر أخرى.
ج) لم يسبق أن بلغت هذه المعلومات للغير من طرف مالكيها دون اشتراط مسبق للحفاظ على سريتها.
د) لم يحصل المستعمل على هذه المعلومات من دون الالتزام المسبق بالاحتفاظ بسريتها. )3 يمكن للطرفين أو منظمتي التعاون تبليغ معلومات سرّيّة لمستخدميهما، و المسؤولين عن إنجاز المشروع و المقاولين الفرعيين، ما لم ينص على خلاف ذلك في اتفاقات إضافيّة و في اتفاقات برامج التعاون التي تحدد شروط تنفيذ مثل هذه الأحكام الخاصة بالسرية. )4 يتعين على الطرفين أو منظمتي التعاون اتخاذ كلّ التدابير الضروريّة المتعلقة بمستخدميهما، والمسؤولين عن إنجاز المشروع والمقاولين الفرعيين قصد ضمان احترام التزامات السرية مثلما هو محدّد أعلاه.
ج - تبليغ الغير يخضع تبادل نتائج البحوث للغير و تحويل الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية الناتجة عن نشاطات مشتركة إلى اتفاق كتابي بين الطرفين، أو منظمتي التعاون للطرفين. ويجب أن يحدد هذا الاتفاق قواعد نشر المعلومات المعنية و كذا الحقوق المتعلقة بأشياء الملكية الفكرية للغير.
د - منشورات - مؤلفات حقوق النشر )1 تكون المنشورات محمية بحقوق المؤلف. ويحق للطرفين أو منظمتيهما للتعاون إبرام اتفاقات حول منح حقوق الملكية الفكرية المتعلقة باستعمال أشياء حقوق الملكية الفكرية.
ويتمتع الطرفان أو منظمتاهما للتعاون بحق الترجمة المجانية بدون رسوم، والنقل والتوزيع العام للمقالات الصحفية والتقارير والكتب العلمية أو التقنية ذات الصلة المباشرة بالنشاطات المشتركة المنجزة بموجب هذا الاتفاق مع احترام الأحكام المتعلقة بالسرية المقررة في الفقرة ب الجزء 2 المذكور أعلاه. )2 يجب أن يذكر في كل نسخ التوزيع العام المعدة طبقا لهذا الحكم، اسم مؤلف العمل.
ه - البرامج الحاسوبية )1 يعتبر البرنامج الحاسوبي ملكا لطرف أو لمنظمة تعاون عندما يكون هذا الطرف أو هذه المنظمة زبونا و يمول تطوير هذا البرنامج في إطار برامج التعاون. )2 توّزع حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالبرنامج الحاسوبي المطّور باشتراك الطرفين و/أو الممول باشتراك الطرفين في إطار نشاطات مشتركة بين منظمتي التعاون أخذا بعين الاعتبار مساهمة كل منهما في إعداده و تمويله. )3 كما يمكن تحديد منح الفوائد الناتجة عن الاستعمال التجاري لبرنامج الحاسوب المطوّر و/أو المموّل باشتراك الطرفين، في اتفاقات أو عقود توقع لهذا الغرض.
مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.