مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 المواف ق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة
وجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيدة فاطمة عنيزة بوطارن، زوجة بلعباس، بصفتها رئيسة دراسات، مكلّفة بحشد الموارد المائية وتحويلاتها الكبرى بمصالح المندوب للتخطيط - سابقا، لإحالتها على التّقاعد. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير أملاك الدولة في ولاية المسيلة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى، ابتداء من 23 سبتمبر سنة 2007، مهام السّيد رابح صوالح، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية المسيلة. ★ مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية وهران.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد محي الدين بقة، بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية وهران، لإحالته على التّقاعد. / العدد 35 25 جمادى الثانية عام 1429 ه 29 يونيو سنة 2008 م مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008، يتضمّن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الثقافة.
بموجب مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 26 جمادى الأولى عام 1429 الموافق أوّل يونيو سنة 2008 تنهى مهام السّيد عمار بن اربيحة، بصفته نائب مدير للوسائل العامة بوزارة الثقافة، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.