ج.ر عدد 29 لسنة 1974
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات مقررات . مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الاصلية 20 دوج 30 د.ج 30 درج النسخة الاصليه وترجمتها 30 د.ج 50 دج 40 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات 70 ادارة المطبعة الرسمية د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19 18-66 الى 17 22-05 3200- في النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.70 د. ج - من العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس عانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.40 د. ج - ثمن النشر على أساس 10 دمج القسطر فهرس

قوانين وأوامن

  • أمر رقم 74-42 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على البروتوكول | المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة (ايراب) والمحددة في التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في «ترابس من جهة أخرى 406
  • أمر رقم 74 43 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الحاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - أ - براسبيترو • 408 أمر رقم 74-44 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كينسيت

406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه ومؤسسات جون كينسمان و مؤسسات دافاي بيگفورد سميت وشركائه وشركة شاربوناك وشركة بيروتيقني الافريقية (بيراف) وشركة شمال افريقيا للمتفجرات الوهمية | (سنافارت) وشركة نوبيل بوزيل 409 مراسيم قرارات مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-69 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 | الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن التصريح بأن أشغال تصليح الطريق الوطني رقم 14 بين النقط الكيلومترية | 229 + 800 الى 230 + 650 و 235 + 500 إلى 236 + 145 ببلدية عين الحديد في ولاية تيارت من المنفعة العمومية . 410 وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري 410 وزارة الصناعة والطاقة

  • مرسوم رقم 74 71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) .. 411 وزارة المالية مرسوم رقم 74-73 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 411 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير . 412 مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة • 412 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها هكتارين تقريبا لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية المدية قصد بناء مركز للتكوين المهني للكبار . 412 قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة لولاية الاصنام قصد بناء مركز للصحة ومسكن بزبوجة . 412 قوانين وأوامر امر رقم 42 74-42 74 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن الصادقة على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة | والشركة الوطنية سوناطراك من جهة ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة ايراب) والمحددة في التسوية العامة | المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بالامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين | الآخرين في « » ترابس» من جهة أخرى باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .. وبمقتضى الامر رقم 71-8 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1391 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة استغلال الوقود لحاسي الرمل (سهر) ومجموع الفوائد المنجمية التي تحوزها جميع الشركات في امتيازات شمال اين امناس وتين فوى الجنوبي والرار الشرقى والرار الغربي والنزلة الشرقية وبريدس والطوال وغورد الشوف وغورد أدرا والفوائد المنجمية المتعلقة بالغاز المستخرج من قاسى الطويل وغورد نوس والنزلة الشرقية وزرزايتين و تقنتورين وبمقتضى الامر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميم جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركات «سوبيق» و «سوترا» و «ترابس، وكذا جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لشركة «كريبس» في شركة «ترابسا» في الانبوبين المسميين

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 407 ه النقطة الكيلومترية 66 اين أمناس البحر الابيض المتوسط الى أوحانات وحاسي الرمل - حوض الحمراء،

  • وبمقتضى الأمر رقم 7-1 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتضمن تأميما جزئيا لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الابحاث واستغلال البترول في الصحراء (كريبس) وشركة المساهمات البترولية (بتروبار) والشركة الوطنية لبترول أكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول | واستغلاله في الجزائر (سوفريبال) وشركة المساهمات والابحاث واستغلال البترولية (كوباريكس) ومؤسسة الابحاث واو استغلال البترول (أورافريب) والشركة الفرنسية الافريقية للابحاث البترولية (فرانكاريب)، وبمقتضى الامر رقم 71-23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن التأميم الجزئي لجميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي تحوزها الشركة البترولية الفرنسية في الجزائر (سوبيفال) والشركة الفرنسية للبترول (الجزائر) ، وبمقتضى الامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني | عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 والمتضمن المصادقة على البروتوكولات والاتفاقات والتسويات العامة المبرمة بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك، من جهة وشركات المجموعة سيب وشركات أورا فريب وكوباريكس وشركات المجموعة ايراب وشركتي أو منيريكس وفرنكاريب من جهة أخرى،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن المصادقة على انشاء الشركة الوطنية للتنقيب عن المحروقات وانتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-64 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامرين رقم 71-8 ورقم 71-9 | المؤرخين في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 71-65 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الأمر رقم 71-10 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك). وبمقتضى المرسوم رقم 71 66 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 والمتعلق بنقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 الى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك)، وبمقتضى المرسوم رقم 71 9 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن احداث شركات، وبمقتضى المرسوم رقم 71 99 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن نقل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 71 23 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 الى الشركة الوطنية. للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه (سوناطراك) ، وبمقتضى التسوية العامة المبرمة في مدينة الجزائر بتاريخ 15 ديسمبر سنة 1971 بين وزير الصناعة والطاقة والشركة الوطنية سوناطراك، من جهة، ومؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) والاعضاء في مجموعة ايراب وبتروبار والشركة الوطنية لبترول اكيتان وسوفريبال وسوبيفال وترابسا، وشركة التنقيب البترولى (سيب) بوصفها مساهمة في شركات ترابس، كاريب، الف يونيون والف ديستريبوسيون والغاز، وكذلك مع الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يحملون جنسية غير الجنسية الجزائرية والمساهمين في شركة كريبس (باستثناء المتصرفين السابقين الذين مثلوا مجموعة روبال دوتش (شل)، وشركة البترول الجزائرية سى بى 0أ0 ) ، وريبال وسبيق وسهر وسوترا (باستثناء الشركة الفرنسية للبترول في الجزائر والاشخاص الذين يمثلونها في شركات : سوبيق، سهر وسوترا)، من جهة أخرى، وبعد الاطلاع على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وبين مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن اعضاء مجموعة ايراب على النحو الذي تم به تعريف عبارة «مجموعة ايراب» في المادة 1.1 من التسوية العامة الموقعة بمدينة الجزائر في 15 ديسمبر سنة 1971 والمصادق عليها بموجب الامر رقم 72-24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في شركة ترابس. من جهة أخرى، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على البروتوكول المبرم بمدينة الجزائر في 19 يناير سنة 1974 بين الدولة والشركة الوطنية سوناطراك من جهة، وبين مؤسسة الابحاث والنشاطات البترولية (ايراب) بالاصالة عن نفسها وبالنيابة عن أعضاء مجموعة ايراب على

408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه النحو الذي تم به تعريف تعبير «مجموعة ايراب» في المادة 101 من التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 المشار اليها اعلاه، وكذلك بالنيابة عن المساهمين الفرنسيين الآخرين في شركة ترابس من جهة أخرى، والمتعلقة بتصفية الحسابات

  • باستثناء ما يتعلق بشركات سوبيق وسهر وسوترا - المشار اليها في المادة 10.4 من التسوية العامة المؤرخة في 15 ديسمبر سنة 1971 المشار اليها اعلاه، والمصادق عليها بموجب الامر رقم 72 24 المؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1392 الموافق 7 يونيو سنة 1972 المشار اليه اعلاه . المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين امر رقم 74-43 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن المصادقة على الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله، المبرم بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس انترناشيونال س أ براسبيترو، وعلى البروتوكول المتعلق بالنشاطات الخاصة بالبحث عن الوقود السائل في الجزائر | وانتاجه والمبرم بين الدولة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س - ا براسبيترو باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين | في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة .
  • وبمقتضى الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 المتعلق بالبحث عن الوقود. واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وكذلك النصوص المتخذة لتطبيقه والمعدلة له ، وبمقتضى الامر رقم 65 317 المؤرخ في 7 رمضان عام 1385 الموافق 30 ديسمبر سنة 1965 والمتضمن تعديل بعض أحكام الامر رقم 58 IIII المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمحددة بموجبه على وجه الخصوص حدود المعدلات الخاصة بالاستهلاك والمطبقة على الاموال المعقرة والمنشأة من الشركات التي مارست نشاطات الابحاث عن الوقود واستغلاله ، وبمقتضى الامر رقم 71 22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبمقتضى الامر رقم 71 24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الامر رقم 58 1111 المؤرخ في 22 نوفمبر سنة 1958 والمتعلق بالبحث عن الوقود واستغلاله ونقله بواسطة القنوات وبالنظام الجبائي الخاص بهذه النشاطات وبمقتضى المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 8 جمادي الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن الترخيص للشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله و تحويله وتسويقه (سوناطراك) والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 100 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل أو الغازي المصدق عليها بالمرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والمتضمن تحديد المستوى الادنى للاسعار المنشورة للوقود السائل المطبقة ابتداء من 20 مارس سنة 1971 ، وبمقتضى المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 7-103 المؤرخ في 16 صفر عام 139 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 ،
    • وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات حساب العنصر التكميلى المنصوص عليه في المادة 2 من المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بالنسبة للفترة التي تلى تاريخ 30 يونيو سنة 1971 وبمقتضى المرسوم رقم 73-207 المؤرخ في 25 شوال عام 1393 الموافق 21 نوفمبر سنة 1973 والمتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 72 175 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 يوليو سنة 1972 والمتضمن تعديل وتتميم كيفيات حساب الحد الادنى للاسعار المنشورة عن الوقود السائل والمحدد بموجب المرسوم رقم 71-103 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 والقرار المؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 وذلك ابتداء من 20 يناير سنة 1972 .

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية

  • وبناء على اتفاق البحث عن الوقود السائل واستغلاله المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 20 فبراير سنة 1974 بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس س 1 - بر اسبيترو وبناء على البروتوكول المتعلق بنشاطات البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 20 فبراير سنة 1974 بين الدولة وشركة بيتروبراس س أ بر اسبيترو يأمر بما يلى : المادة الأولى : يصادق على : اتفاق البحث عن الوقود السائل في الجزائر واستغلاله المبرم في مدينة الجزائر بين الشركة الوطنية سوناطراك وشركة بيتروبراس س أ براسبيترو . البروتوكول المتعلق بناشاطات البحث عن الوقود السائل في الجزائر وانتاجه المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 20 فيراير سنة 1974 بين الدولة وشركة بيتروبراس س بر اسبيترو المادة 2 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-44 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات - أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كينسيت ومؤسسات جون كينسمان و مؤسسات دافاي پيكفورد سميت وشركائه وشركة شاربوناك وشركة بيروتيقني الافريقية بيراف) وشركة شمال افريقيا للمتفجرات الوهمية و شركة نوبيل بوزيل باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،- وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 19 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . للجمهورية الجزائرية 409 يأمر بما يلى : المادة الأولى : يؤمم ابتداء من تاريخ نشر هذا الامر في الجريدة الرسمية ، ما يلى : 1 (1) جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها، في الجزائر، ملك شركة «كينسيت» التي يوجد مركزها بسايسيل (أين) بفرنسا، وبصفة عامة جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة لكل الشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة كينسيت» .
  1. جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها فى الجزائر، ملك المؤسسات «جون كينسمان» التي يوجد مركزها بسايسيل (آين) بفرنسا، وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لمؤسسات جون كينسمان ، 3 (3) جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها في الجزائر، ملك المؤسسات دافاي بيكفورد سميث وشركائه التي يوجد مركزها في 6 نهج سطانيسلاس جيراردان يروان فرنسا، وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجاري أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لمؤسسات دافاي بيكفورد سميت وشركائه 6 4 (4) جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها في الجزائر، ملك شركة شاربوناك التي يوجد مركزها الادارى في 2 نهج اللورد بيرون بباريس الدائرة الثامنة (8) فرنسا، وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل نفس العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة شار بو ناك
  2. جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها ملكك شركة بيروتيقني الافريقية (بيراف) التي يوجد مركزها بعين الدفلى (الاصنام الجزائر، وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة بيروتيقني الافريقية (بيراف) 6 (6) جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها ملك شركة افريقيا للمتفجرات الوهمية التي يوجد مركزها بتيجلابين بيلفونتان سابقا) مدينة الجزائر، وبصفة عامة، جميع الاموال والحصص والاسهم

410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة | لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة شمال افريقيا للمتفجرات الوهمية ، 7 (7) جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد التي يتألف منها ملك شركة نوبيل بوزيل التي يوجد مركزها في تيجلابين بيلفونتان (سابقا) بمدينة الجزائر وبصفة عامة جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو التسمية الكاملة أو الجزئية لشركة نوبيل بوزيل المادة 2 : يتم في أجل يحدد فيما بعد اعداد جرد وصفى وتقديري للاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة اذا قتضى الأمر بموجب مرسوم المادة 3: يفتح التأميم الناتج عن هذا الأمر حقا في التعويض عملى كلفة الدولة تحدد كيفياته وتنظيمه اذا اقتضى الامر بموجب مرسوم • المادة 4 : يجب على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين الحائزين بأية كيفية كانت كلا أو جزءا من الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المنصوص عليها في المادة الاولى أعلاه، أن يصرحوا بذلك الى وزارة الصناعة والطاقة وان يحولوا حيازتها الى الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يعينون لهذا الغرض بموجب مرسوم المادة 5 : يمكن فسخ كل عقد أو التزام وبصفة أعم كل علاقة أو التزام قانوني أو من نوع آخر من شأنه أن يثقل قيمة الاموال المؤممة بموجب المادة الاولى أعلاه أو من شأنه أن يجعل ظروف استغلالها أكثر غلاء أو أكثر اكراها، وذلك بموجب مقرر من وزير الصناعة والطاقة . المادة 6 : يمكن أن ينجم عن عدم التصريح أو عدم التسليم في أحسن الظروف للاموال المؤممة الالغاء الكلى أو الجزئي لحقوق التعويض المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه . وكل محاولة تخريب أو هدم أو اتلاف أو اخفاء للاموال المؤممة أو لكل الوثائق المتعلقة بها تعرض صاحبها للعقوبة المنصوص عليها في المقطع السابق دون المساس بالعقوبات النصوص عليها بموجب القوانين السارية المفعول . المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 .. هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات

– وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 74-69 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن التصريح بأن أشغال تصليح الطريق الوطني رقم 14 بين النقط الكيلومترية 229 + 800 الى 230 + 650 و 235 + 500 الى 236 + 145 ببلدية عين الحديد في ولاية تيارت من المنفعة العمومية بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يصرح بأن أشغال تصليح الطريق الوطني رقم 14 بين النقط الكيلومترية 229 + 800 + الى 230 + 650 و 235 + 500 إلى 236 + 145 من المنفعة العمومية . ويجب أن يتم اكتساب الاراضي اللازمة لانجاز الاشغال، سواء بالتراضى أو عن طريق نزع الملكية وذلك في أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم .. وزارة الاخبار والثقافة مرسوم رقم 74-70 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعريب الاعلانات الخاصة بالاشهار التجاري ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الاخبار والثقافة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 67 279 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن احداث شركة وطنية تسمى ب «الوكالة الوطنية للنشر والاشهار ،

الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 411 وبمقتضى الامر رقم 71 69 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن تأسيس الاحتكار | الخاص بالاشهار التجاري ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان الاشهار التجارى الذى يوضع وينشر في التراب الوطنى يجب أن يعبر عنه باللغة العربية ويسمح باستعمال لغة أجنبية لنفس الغاية. وفي هذه الحالة يجب أن يأتى النص الاشهارى باللغة الاجنبية على سبيل التكملة ويكون عبارة عن ترجمة للنص العربي أو نقلا عنه .. المادة 2 : تطبق أحكام المادة الاولى على اللافتات التجارية والاعلانات ولوحات الدعاية والمنشورات الاشهارية كالبيانات والكتيبات واليوميات والمذكرات الخ …. ) وبصفة عامة كل نص له صبغة الدعاية التجارية يصدر بالكتابة أو الرسوم ، وكافة الوسائل السمعية والبصرية . المادة 3 : تنفذ أحكام هذا المرسوم بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير أن الاشهار التجارى الذى تم انجازه قبل اصدار هذا المرسوم يظل خاضعا لاحكام القوانين السابقة وذلك الى غاية 3 ديسمبر سنة 1974 المادة 4 : يكلف وزير الاخبار والثقافة بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية | الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 74-71 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تحويل الاموال المؤممة بموجب الامر رقم 74 44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 وبمقتضى الامر رقم 74-44 المؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 والمتضمن تأميم جميع أنواع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد العائدة للشركات أو الشركات التابعة لها أو المؤسسات التي تحمل العنوان التجارى أو الاحرف الاولى أو تسمية شركة كينسيت ومؤسسات جون كينسمان و مؤسسات دافاي بيكفورد سميت وشركائه وشركة شاربوناك وشركة بيروتيقني الافريقية (بيراف) وشركة شمال افريقيا للتفجرات الوهمية (سنافارت) وشركة نوبيل بوزيل . يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول جميع الاموال والحصص والاسهم والحقوق والفوائد المؤممة بموجب الامر رقم 74 44 المؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية (سنيك) التي يوجد مركزها الرئيسى بمدينة الجزائر (الجزائر) . المادة 2 : تدفع الشركة الوطنية للصناعات الكيماوية ، حسب الكيفيات التي ستحدد بموجب مقرر مشترك من وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية الى الخزينة العمومية، مبلغا يساوى مقابل الاموال المحولة بموجب المادة الأولى أعلاه . المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عالام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 • هواري بومدين وزارة المالية مرسوم رقم 73 74-73 74 مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ولا سيما المادة 12 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-29 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | الاعتمادات المفتوحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية، برسم تأسيس الحكومة ، ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي

412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ربيع الأول عام 1394 ه الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة وستون الف دينار (860.000 دج مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 36-41 «اعانات الى المعاهد التقنولوجية .. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة وستون الف دينار (860.000 دج يقيد فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 43-43 الاعانات والتعويضات الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوي - AASE). المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974. هواري بومدين قرارات وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الأول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 تنهى مهام السيد عبد الرزاق سطمبولي بوصفه نائب مدير الموظفين المدعو للقيام بمهام اخرى. مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يعين السيد عبد الرزاق سطمبولى مديرا للادارة العامة بوزارة الشبيبة والرياضة.. الولاة

- قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972 والمتضمن تخصيص قطعة أرض تبلغ | مساحتها هكتارين تقريبا لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية المدية قصد بناء مركز للتكوين المهني للكبار بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1393 الموافق 3 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 13 مارس سنة 1972، كما يلى : تخصص لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية (مديرية الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية لولاية المدية قطعة أرض آيلة للدولة ملكية هيلير حاييم سابقا تبلغ مساحتها هكتارا واحدا و 74 آرا و 15 سنتيارا تابعة للقطاع المسمى سي سحنون قصد اتخاذها أساسا لبناء مركز للتكوين المهني للكبار . والباقي بدون تغيير. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام يتضمن منح رخصة لولاية الاصنام قصد بناء مركز للصحة ومسكن بزبوجة بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1393 الموافق 14 نوفمبر سنة 1973 صادر عن والى الاصنام تمنح ولاية الاصنام، رخصة بناء لانجاز الاشغال المنصوص عليها في الطلب المقدم من طرف والى الاصنام والخاصة ببناء مركز للصحة ومسكن بزبوجة مع مراعاة الشروط الآتي ذكرها : 1 (1) دراسة مخططات التنفيذ 2 (2) وضع أسس كافية، (3) انجاز الهيكل وفقا للتعاليم الخاصة بالوقاية من الزلزال (4) وضع احاطات مسلحة حول النوافذ والابواب 5 (5) يجب أن تكون الادهنة الخارجية من اللون الابيض الناصع . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر