مرسوم رقم 74-73 مؤرخ في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية . 411
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة وستون الف دينار (860.000 دج مقيد في ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 36-41 «اعانات الى المعاهد التقنولوجية ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره ثمانمائة وستون الف دينار (860.000 دج يقيد فى ميزانية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في الباب 43-43 الاعانات والتعويضات الجمعية الثقافية والتربوية بالجزائر ACEA وجمعية النشاط الاجتماعي والتربوي - AASE).
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير العمل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 ربيع الاول عام 1394 الموافق 3 ابريل سنة 1974.
هواري بومدين قرارات وزارة الشبيبة والرياضة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.