قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1437 الموافق 16 مايو سنة 2016 ، يتضمن تعيين ممثل الوزير المكلف بالتجارة لدى مجلس المنافسة. 8

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.