قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016 ، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية 46
المادة الأولى
فتح المادةيُتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها، فيما يخص تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية، كما يأتي :
" الملحق الثاني
أ - تصنيف المؤسسات العمومية الاستشفائية
1 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "أ"
بدون تغيير).
2 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ب"
بدون تغيير.
3 - قائمة المؤسسات العمومية الاستشفائية المصنفة في الفئة "ج"
المؤسسات العمومية الولايات الاستشفائية بدون تغيير). ... (بدون تغيير).
برج بوعريريج - برج غدير
- المنصورة .(الباقي بدون تغيير. ." .
المطبعة الرسمية، حي البساتين، بنر 47
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016.
وزير الصحة والسكان وزير المالية وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف عبد الرحمان بن خلفة عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر – محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 07-140
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.