قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رجب عام 1437 الموافق 27 أبريل سنة 2016 ، يتمم الملحق الثاني من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 21 صفر عام 1433 الموافق 15 يناير سنة 2012 الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية وتصنيفها. الذي يحدد معايير تصنيف المؤسسات العمومية 46

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.