مرسوم رئاسي رقم 16-183 مؤرخ في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية. 3
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.287.500.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2016 اعتماد قدره ملياران ومائتان وسبعة وثمانون مليونا وخمسمائة ألف دينار (2.287.500.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1437 الموافق 21 يونيو سنة 2016.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الشؤون الخارجية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثاني النشاط الدولي 42 01 المشاركة في الهيئات الدولية. 03-42 التعاون الدولي. 2.187.500.000 100.000.000 مجموع القسم الثاني 2.287.500.000 مجموع العنوان الرابع 2.287.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.287.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.........
مجموع الفرع الأول 2.287.500.000 2.287.500.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 15-18
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي رقم 16-19
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.