قرار

قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1435 الموافق 2 ي ن اي ر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.