مرسوم رئاسيّ رقم 06-340 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف
المادة 2
فتح المادةيخصص لمي زاني ة س نة 2006 اع تماد قدره مائة وستة ملايين دينار(000.000.601 دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 37-01 "الإدارة المركزية - المؤتمرات والملتقيات".
أوّل أكتوبر سنة 2006 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 06-04
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-311
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.