قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006، يتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمّن تنظيم مصالح المديريات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب
المادة الأولى
فتح المادةتتمّم المادّة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 ربيع الأوّل عام 1424 الموافق 11 مايو سنة 2003 والمتضمّن تنظ يم مص الح المدي ري ات الولائية للشؤون الدينية والأوقاف في مكاتب والمذكور أعلاه، وتحرّر كما يأتي :
" المادّة 2 : تنظم مصالح مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بالولاية، كما يأتي :
1 - ...... بدون تغيير،
2 - مصل حة الإرش اد الدي ني وتشتمل على ما يأتي :
أ) ...... بدون تغيير،
ب) ...... بدون تغيير،
ج) مكتب الزكاة.
3 - ...... بدون تغيير)".
المادّ ة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 22 يوليو سنة 2006 وزير الشّؤون الدينية عن وزير الدولة، والأوقاف وزير الداخلية بوعبد اللّه غلام اللّه والجماعات المحلّية الأمين العامّ عبد القادر والي وزير الماليّة عن الأمين العامّ للحكومة وبتفويض منه مراد مدلسي المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة الفلاحة والتنمية الريفية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 06-176
- مرسوم
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.