قرار

قرار مؤرّخ في 12 رجب عام 1427 الموافق 7 غشت سنة 2006، يحدّد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه للديوان الوطني للإحصائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.