مرسوم رئاسي رقم 08-367
مرسوم رئاسي رقم 08-367 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يفوض للوزي ر الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوض للسيد أحمد أويحيى، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبية.
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 08-365
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.