مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1429 الموافق 15 نوفمبر سنة 2008، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.