مرسوم رئاسي رقم 08-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة 2008، يتضمن التصديق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك والتعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدق على الاتفاق الإطار للإنتاج المشترك و التعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1429 الموافق 5 نوفمبر سنة .2008 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق إطار للإنتاج المشترك و التعاون السينماتوغرافي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما يأتي ب "الطرفين".
اعتبارا لإرادتهما المشتركة في تدعيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا، خصوصا في المجال السينمائي، قد اتفقتا على الأحكام الآتية :
I – الإنتاج المشترك
المادة الأولى
فتح المادةلأغراض تطبيق هذا الاتفاق :
أ) يقصد بعبارة "عمل سينمائي"، الأعمال السينمائية على اختلاف مدتها و على جميع الدعائم المستعملة أيا كان نوع هذه الأعمال (خيالية، تنشيطية، وثائقية) والتي تكون مطابقة للأحكام التشريعية والتنظيمية لكلا الطرفين والتي تم عرضها لأول مرة في قاعات العرض السينمائي.
ب) ويقصد بعبارة " السلطة ا لمختصة" :
- بالنسبة للطرف الجزائري : وزارة الثقافة،
- بالنسبة للطرف الفرنسي: المركز الوطني للسينما.
المادة 2
فتح المادة1 - تعتبر الأعمال السينمائية المنجزة في إطار الإنتاج المشترك والمقبولة في هذا الاتفاق، كأعمال سينمائية وطنية، وفقا للتشريع المعمول به في إقليم كلا الطرفين.
2 - تستفيد الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك والمقبولة في هذا الاتفاق، بحكم القانون وفي إقليم الطرفين، من المزايا الناتجة عن الأحكام المتعلقة بالصناعة السينمائية المعمول بها.
ترسل السلطة المختصة التابعة لكل طرف إلى السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر قائمة تتضمن النصوص المتعلقة بهذه المزايا. وتوجد القوائم الحالية للمساعدة والتمويل في الملحقين 2 و 3 من هذا الاتفاق.
وفي حالة ما إذا أجرى أحد الطرفين أي تعديل على النصوص المتعلقة بهذه المزايا، تلتزم السلطة المختصة التابعة للطرف المعني بإبلاغ السلطة المختصة التابعة للطرف الآخر بمحتوى هذه التعديلات. 4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
3 - تخص هذه المزايا منتج الطرف الذي يمنحها فقط.
4 - حتى يتم قبولها في هذا الاتفاق، يجب أن تتحصل الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك، على موافقة السلطات المختصة التابعة للطرفين أربعة ( 4 ) أشهر على الأكثر، ابتداء من تاريخ عرض الفيلم في قاعات العرض في الجزائر أو في فرنسا، شرط إيداع الملف ثلاثة ( 3 ) أشهر قبل بداية التصوير بالنسبة للطرف الجزائري.
تحترم طلبات القبول الإجراءات المنصوص عليها لهذا الغرض، من كلا الطرفين وتكون مطابقة لأدنى الشروط المحددة في الملحق 1 من هذا الاتفاق.
تبلغ السلطة المختصة التابعة للطرفين بعضها البعض بجميع المعلومات المتعلقة بمنح الطلبات الخاصة بالقبول في هذا الاتفاق أو رفضها أو تعديلها أوسحبها.
تتشاور السلطات المختصة التابعة للطرفين، قبل رفض أي طلب.
في حالة قبول السلطات المختصة التابعة للطرفين على العمل السينمائي لفائدة الإنتاج المشترك، لايمكن إلغاء هذه الموافقة لا حقا، إلا بعد اتفاق بين هذه السلطات.
لا تلزم الموافقة على مشروع إنتاج مشترك من طرف السلطات المختصة للطرفين، أي طرف بمنح تأشيرة الاستغلال.
المادة 3
فتح المادة1 - حتى تقبل في هذا الاتفاق، يجب أن تنجز الأعمال السينمائية من طرف مؤسسات إنتاج ذات تنظيم وتجربة مهنية تقرّ بها السلطة المختصة للطرف التابعين له.
2 - إضافة إلى ذلك، يجب أن تتوفر في مؤسسات الإنتاج الشروط الآتية : °1 - رؤساء أو مدراء أو مسيرون ذوو جنسية جزائرية أو فرنسية أو رعايا دولة عضو في المجموعة الأوروبية أو دولة طرف في الاتفاقية الأوروبية حول التلفزيون العابر لحدود مجلس أوروبا أو دولة أوروبية أخرى وتربطها بالمجموعة الأوروبية اتفاقات متعلقة بالقطاع السمعي البصري. و يعتبر الأجانب من غير رعايا الدول الأوروبية المذكورة أعلاه الذين يثبتون صفة مقيم، مواطنين جزائريين و فرنسيين، فيما يخص تطبيق هذا البند، / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م °2 - عدم الخضوع لمراقبة شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يكونون رعايا من دول غير الجزائر أو فرنسا أو الدول الأوروبية المذكورة في النقطة .°1 °3 - يجب ألا تربط المنتجين المشتركين روابط مراقبة مالية مشتركة أو روابط إدارية مشتركة غير تلك اللازمة لإنجاز عمل الإنتاج المشترك الذي سيقبل في هذا الاتفاق.
3 - يجب أن يكون المتعاونون الفنيون والتقنيون إما ذوي جنسية جزائرية أو جنسية فرنسية أو يكونوا رعايا دولة عضو في الاتحاد الأوروبي أو دولة طرف في الاتفاق المتعلق بالمنطقة الاقتصادية الأوروبية.
يعتبر الأجانب من غير رعايا الدول المذكورة أعلاه والذين يثبتون صفة مقيم منذ أكثر من خمس ( 5 ) سنوات في الجزائر أو فرنسا، كرعايا جزائريين أوفرنسيين في مجال تطبيق هذا البند.
استثنائيا، يمكن قبول مشاركة مترجمين فوريين أوتقنيين لا يملكون جنسية إحدى الدول المذكورة في البند الأول وليسوا مقيمين في إقليم أحد الطرفين، بناء على اتفاق بين السلطات المختصة للطرفين الموقعين.
4 - مبدئيا، يجب أن يتم التقاط الصور في استوديوهات تابعة لأحد الطرفين وعلى إقليم أحد طرفي الاتفاق.
غير أنه يمكن الترخيص بالتقاط الصور التي تستدعي ديكورات طبيعية في إقليم آخر غير الجزائر أو فرنسا وذلك بعد موافقة السلطات المختصة للطرفين و هذا في حالة ما إذا تطلب السيناريو أو أحداث العمل السينمائي ذلك.
المادة 4
فتح المادةيمكن أن تتراوح نسبة الحصص التي يقدمها منتج أومنتجو كل طرف في عمل سينمائي من إنتاج مشترك مابين 20 % و 80 % (عشرين إلى ثمانين بالمائة) من التكلفة النهائية للعمل السينمائي إلا في حالة وجود استثناء، حسب الحالة، بعد موافقة السلطات المختصة للطرفين.
يجب أن تكون المشاركة التقنية والفنية لمنتج أومنتجي كل طرف بنفس نسبة حصصه المالية. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 5
فتح المادةيعتبر كل منتج مشترك، شريكا في الحيازة على العناصر المادية وغير المادية للعمل السينمائي.
تودع المعدات، باسم المنتجين المشتركين، في مخبر يتم اختياره باتفاق مشترك.
المادة 6
فتح المادةيسهل الطرفان التدابير بغية تنقل وإقامة المستخدمين الفنيين والتقنيين المساهمين في الأعمال السينمائية المنجزة في إطار الإنتاج المشترك وكذا استيراد وتصدير الأجهزة الضرورية لإنجازها واستغلالها في كل دولة (الأفلام، الأجهزة التقنية، الأزياء، عناصر الديكور، أجهزة خاصة بالإشهار... إلخ).
المادة 7
فتح المادةتقوم السلطات المختصة التابعة للطرفين، كل سنتين (2)، من التحقق من توازن المساهمات وفي غياب ذلك، تقرر الإجراءات اللازمة.
يجب تحقيق التوازن العام سواء فيما يخص المساهمات الفنية والتقنية أو المساهمات المالية وتدرس هذا التوازن اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 11 أدناه.
تعد كل سلطة، لتنفيذ هذه الحصيلة، خلال الإجراء الخاص بقبول عمل سينمائي ضمن هذا الاتفاق، تلخيصا عن كافة المساعدات والتمويلات كما هو منصوص عليها في الملحقين 2 و 3 من هذا الاتفاق.
ويتم تحليل التوازن العام، على وجه الخصوص :
- عن طريق كشف حساب المساعدات والتمويلات الخاصة بالإنتاج والتوزيع المؤكدين في الإنتاجات المشتركة للسنوات المرجعية حيث اتفق على أن يتم تقدير تحديد هذا الحساب بالنظر إلى المبلغ الإجمالي لميزانيات هذه الإنتاجات المشتركة،
- عن طريق الأخذ بعين الاعتبار، زيادة على عدد الأفلام التي أنتجها الطرفان بالاشتراك، الأفلام التي دفع ثمنها مقدما من طرف موزعي وناشري الطرفين لصالح منتجي هذه الأفلام، خلال السنوات المرجعية والمبلغ المدفوع مقدما،
- عن طريق كشف حساب الاستثمارات الجزائرية، من جهة، والاستثمارات الفرنسية من جهة أخرى، في الأفلام ذات الإنتاج المشترك الجزائرية - الفرنسية.
وفي حالة ظهور عدم توازن، تقوم اللجنة المشتركة بدراسة الوسائل التي من شأنها إعادة التوازن كما تتخذ جميع الإجراءات التي تراها ضرورية لهذا الغرض.
المادة 8
فتح المادةيشير كل من الجينيريك والأشرطة الإعلانية والأجهزة الإشهارية إلى الإنتاج المشترك بين الجزائر وفرنسا.
كما يجب كذلك الإشارة إلى الإنتاج المشترك في حال تقديمه في المهرجانات.
المادة 9
فتح المادةيحدد المنتجون المشتركون، بكل حرية، توزيع الإيرادات مبدئيا بصفة نسبية مع حصص كل واحد منهم.
يوكل تصدير الأعمال السينمائية باتفاق مشترك إلى مفوض يتم اختياره من بين المنتجين، مالم ينص عقد الإنتاج المشترك بين الطرفين على خلاف ذلك.
يجب أن ينص عقد الإنتاج المشترك على شروط الاستغلال الثقافي للأفلام ذات الإنتاج المشترك.
يتم تحويل الإيرادات الناجمة عن بيع واستغلال الأعمال السينمائية ذات الإنتاج المشترك في إطار هذا الاتفاق، تنفيذا للعقود المبرمة بين المنتجين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في كلا الدولتين.
المادة 10
فتح المادةتوافق السلطات المختصة التابعة للطرفين على أن تكون الأعمال السينمائية المقبولة في هذا الاتفاق من إنتاج مشترك مع منتج أو منتجين من دول تربطها بأحد الطرفين اتفاقات تتعلق بالإنتاح السينمائي المشترك .
يجب أن تكون شروط قبول مثل هذه الأعمال السينمائية، محل دراسة كل عمل على حدة.
المادة 11
فتح المادة1 - لمتابعة وتسهيل تطبيق هذا الاتفاق واقتراح تعديلات عليه، عند الاقتضاء، تشكل لجنة مشتركة تتكون من ممثلي السلطات المختصة والمحترفين التابعين لكلا الطرفين. ويتم الاتفاق على تشكيلتها وسيرها عبر القناة الدبلوماسية. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
2 - تجتمع اللجنة، طيلة مدة هذا الاتفاق، بالتناوب، في الجزائر و فرنسا، مرة كل سنتين .(2) يمكن استدعاؤها بطلب من إحدى السلطات ا لمختصة، لاسيما في حالة وجود تعديل سواء في التشريع أو التنظيم المطبق على الصناعة السينمائية أو في حالة ما إذا عرف سير الاتفاق صعوبات في تطبيقه ذات خطورة خاصة، لاسيما في حال وجود خلل في توازن التبادلات.
وفي حالة وقوع مثل هذه الفرضية ولم تجتمع اللجنة المشتركة في أقرب الآجال لدراسة وسائل إعادة التوازن، لاتقبل السلطات المختصة الأفلام التي تتوفر فيها شروط هذا الاتفاق في الإنتاج المشترك إلا بناء على شروط صارمة و ذلك في إطار التعامل بالمثل - فيلم مقابل فيلم.
II – التعاون
المادة 12
فتح المادةتولي السلطات المختصة للدولتين اهتماما خاصا بالتكوين في مهن السينما وتتشاور لدراسة الإجراءات التي يجب اتخاذها معا لتسهيل عملية التكوين الأولي والمتواصل لفائدة محترفي السينما وكذا تحسين معارفهم. وتمنح تسهيلات للطلبة والمحترفين لتلقي تكوينات أو تربصات.
المادة 13
فتح المادةتدرس السلطات المختصة للطرفين الوسائل الخاصة بدعم عملية النشر المتبادل لأفلام كل من الدولتين.
المادة 14
فتح المادةتدرس السلطات المختصة الوسائل التي من شأنها ضمان إصلاح نيجاتيف وموجب الأفلام الجزائرية أو الأفلام ذات الإنتاج المشترك.
المادة 15
فتح المادةتدرس السلطات المختصة الوسائل الخاصة بدعم التعاون في مجال التنشيط السينمائي، لاسيما، عن طريق مساعدة السينماتيك الجزائرية وإنشاء فيديوتيك بالجزائر.
المادة 16
فتح المادةتعمل السلطات المختصة على ترقية المهرجانات والأسابيع السينمائية الجزائرية بفرنسا و الفرنسية بالجزائر، على التوالي. / العدد 64 19 ذو القعدة عام 1429 ه 17 نوفمبر سنة 2008 م
المادة 17
فتح المادةتساعد السلطات المختصة في إعداد مشاريع التعاون في مجال السينما والمتعلقة بالإنتاج أوالتكوين أو الاستغلال أو التراث، بالاتصال مع الوزارات والإدارات الجزائرية و الفرنسية المعنية الأخرى.
المادة 18
فتح المادةتدرس السلطات المختصة آليات مساعدة الإنتاج وتتيح الوصول إليها وترقية الوسائل التي تسمح بتكييفها مع متطلبات الإنتاج المشترك.
المادة 19
فتح المادةتطبيقا لهذا الاتفاق، ستتم مناقشة ترتيبات إدارية أخرى خاصة والاتفاق عليها، إذا استدعى الأمر ذلك، بين المديرية المكلفة بالسينما في الوزارة الجزائرية للثقافة و المركز الوطني للسينما الفرنسي وذلك قصد تفعيل أو تنظيم أحد قطاعات التعاون المذكور في هذا الفصل، لاسيما، في ميدان النشر والتكوين والسينماتيك والفيديوتيك و كذا الترقية وآليات المساعدة، وذلك في إطار صلاحيات كل واحدة منهما.
المادة 20
فتح المادةيجدد الطرفان تأكيدهما، على الخطورة الكبيرة التي تمثلها القرصنة السمعية البصرية، بكل أشكالها، على الصناعات الوطنية ويتفقان على توحيد جهودهما لمحاربة تناميها.
III - الأحكام النهائية
المادة 21
فتح المادةيخطر كل طرف، الطرف الآخر، كتابيا و عبر القناة الدبلوماسية، عن استكماله الإجراءات الداخلية المطلوبة لدخول هذا الاتفاق حيز التنفيذ الذي يكون في أول يوم للشهر الثاني الذي يلي يوم استلام الإشعار الثاني.
يبرم هذا الاتفاق لمدة أربع ( )4 سنوات اعتبارا من تاريخ دخوله حيز التنفيذ.
يمكن أن يجدد ضمنيا لفترات أخرى بنفس المدة.
يمكن لكل طرف إنهاء هذا الاتفاق في أي وقت بإشعار مكتوب يرسل عبر القناة الدبلوماسية مع إشعار مسبق مدته ثلاثة ( )3 أشهر. 19 ذو القعدة عام 1429 ه الجريدة الرّسميّة 17 نوفمبر سنة 2008 م لا يؤثر هذا الانهاء على حقوق و واجبات الطرفين المرتبطين بالمشروع الذي يدخل في إطار هذا الاتفاق إلا بقرار معاكس من الطرفين.
و إثباتا لذلك، قام ممثلو الطرفين، المفوضون قانونا لهذا الغرض، بتوقيع هذا الاتفاق و وضع أختامهم.
حرر بالجزائر في 4 ديسمبر سنة 2007 من نسختين باللغتين العربية و الفرنسية و يتساوى النصان في الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الجمهورية الفرنسية الديمقراطية الشعبية خليدة تومي كريستين ألبنال وزيرة الثقافة وزيرة الثقافة والاتصال الملحق 1 إجراءات التطبيق يجب على منتجي كل طرف، حتى يقبلوا ضمن هذا الاتفاق، إرفاق مع طلب القبول، و قبل بداية التقاط الصور، ملف يرسل للسلطة المختصة و يتضمن ما يأتي :
- وثيقة خاصة باقتناء حقوق المؤلف لاستغلال العمل السينمائي،
- ملخصا يعطي معلومات دقيقة حول طبيعية موضوع العمل السينمائي،
- السيناريو مفصلا،
- قائمة بالعناصر التقنية و الفنية،
- مخطط العمل مع الإشارة إلى عدد الأسابيع التي تستغرقها عملية التقاط الصور (في الأستوديو أوفي الخارج) وكذا أماكن التقاط الصور،
- كشف تقديري و مخطط تمويل دقيق،
- عقد الإنتاج المشترك،
- القانون الأساسي لمؤسسات الإنتاج و اعتمادها من طرف السلطة التابعة لها.
لا تمنح السلطة المختصة للطرف الذي قدم أقل مساهمة، الموافقة إلا بعد حصولها على رأي السلطة المختصة للطرف الذي قدم أكبر مساهمة.
الملحق 2 جدول تلخيصي للمساعدات و التمويلات بفرنسا المساعدات دعم مالي آلي يوظف :
- للإنتاج
- للتوزيع دعم مالي انتقائي للإنتاج :
- سلفات على الإيرادات
- مساعدة مباشرة مساعدات جهوية للإنتاج دعم مالي انتقائي للتوزيع التمويلات استثمار من طرف مصالح التلفزيون :
- في الإنتاج المشترك،
- في دفع الثمن مقدما.
استثمار من طرف شركات تمويل الصناعة السينمائية و السمعية البصرية )sofica( الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للقاعات، الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للفيديو، الحد الأدنى من دفعه تحت الحساب المضمونة للخارج.
الملحق 3 جدول تلخيصي للمساعدات و التمويلات في الجزائر المساعدات الانتقائية القروض دعم مالي انتقائي للإنتاج دعم مالي انتقائي للتوزيع الدفع المقدم للثمن من طرف المؤسسة الوطنية للتلفزيون إنتاج مشترك للمؤسسة الوطنية للتلفزيون مساعدة مادية من المركز الوطني للسينما والسمعي البصري التمويلات مراسيم تنظيميّة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.