قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب العربي الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الاصلية. 385 د.ج 925 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 770 د.ج 1850 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال الادارة والتحرير الامانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية ! 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 حساب العملة الاجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الاصلية 5,00 د.ج ثمن النسخة الاصلية وترجمتها ثمن العدد للسنين السابقة : حسب 10,00 د.ج التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الاخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على اساس 30 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 فهرس مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة.
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994 ، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني
قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 ، يحدد التعريفات المطبقة على الأشغال الخرائطية التي تقوم بها مصالح المعهد الوطني للخرائط …. وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة رئيس الديوان ………. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام للبلدان العربية. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لإفريقيا.
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993 ، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لأوروبا. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة المدير العام لأسيا وأوقيانوسيا. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة رئيس قسم الشؤون القانونية.
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الزيارات والمؤتمرات ……. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الحصانات والامتيازات ……….. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير السياسة الدولية. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير المغرب العربي. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير العلاقات الثنائية. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير حماية المواطنين في الخارج. قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة مدير الموظفين. الجزائرية / العدد 26 3 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى
قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير . وزارة العدل
قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 ابريل سنة 1994 يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل …………… وزارة الصناعة والطاقة
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن البلاتين في منطقة الهقار. 16
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 ، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن الأحجار شبه الكريمة في منطقة الهقار. 17 وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والاعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. 19 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء ……….. 19
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 5 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994، تنهى مهام السيد عبدو بوزيان، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزة، بناء على طلبه. مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة.
- بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994، يعين السيد زبير زمزوم، مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتلفزة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994، يحدد التعريفات المطبقة على الأشغال الخرائطية التي تقوم بها مصالح المعهد الوطني للخرائط. إن وزير الدفاع الوطني،
- بمقتضى الأمر رقم 67-211 المؤرخ في 13 رجب عام 1387 الموافق 17 أكتوبر سنة 1967 والمتضمن إنشاء وتنظيم المعهد الوطني لرسم الخرائط، المعدل، وبمقتضى المرسوم رقم 82-56 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 13 فبراير سنة 1982 والمتضمن القوانين الأساسية النموذجية للمؤسسات العسكرية ذات الطابع الصناعي والتجاري، لاسيما المادتان 13 و 30 منه يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد الإتاوى التي تدفعها الى ميزانية المعهد الوطني للخرائط، كل المصالح والجماعات المحلية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تستفيد من مساعدة هذا المعهد في تنفيذ الأشغال الخرائطية وفقا لجدول الأسعار الملحق بهذا القرار. المادة 2 : تلغى جميع الأحكام السابقة المتعلقة بشروط فوترة أداء الخدمات من نفس النوع. المادة 3 : ينشر هذا القرار، الذي يسري مفعوله ابتداء من أول يناير سنة 1994، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 5 شعبان عام 1414 الموافق 17 يناير سنة 1994 اليمين زروال
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق الإتاوى الخرائطية الرقم طبيعة الأشغال أ أشغال التجهيز القاعدي 1 ) الجهاز الجيوديزي 01 الجيوديزيا الأساسية بمنطقة الشمال 02 الجيوديزيا التفصيلية بمنطقة الشمال 03 الجيوديزيا الأساسية بمنطقة الجنوب بطريقة نظام الرصد العام 04 التسوية الدقيقة بمنطقة الشمال 05 التسوية الدقيقة بمنطقة الجنوب 06 صيانة شبكة الجيوديزيا الأساسية 07 صيانة شبكة الجيوديزيا الأساسية 08 صيانة شبكة التسوية 09 توحيد شبكة الجيوديزيا بطريقة نظام الرصد العام 10 تكثيف شبكة الجيوديزيا بطريقة نظام الرصد العام 2 ) جهاز قياس الجاذبية 11 قياس الجاذبية بشبكة الدرجة الأولى 12 قياس الجاذبية بشبكة الدرجة الثانية 13 قياس الجاذبية بشبكة الدرجة الثالثة 14 قياس الجاذبية بشبكة الدرجة الرابعة ب أشغال التصوير الجوي 15 تصوير بمقياس 40.000/1 16 تصوير بمقياس 20.000/11 17 تصوير بمقياس 1/4.000/1 18 تصوير بمقياس 27.000/11 19 تصوير بمقياس 63.000/1 20 تصوير بمقياس 90.000/11 ج أشغال المسح الجوي 21 تجهيز الصور بمقياس 1/63.000/1 22 تجهيز الصور بمقياس 1/40.000/1 23 تجهيز الصور بمقياس 1/27.000/1 24 تجهيز الصور بمقياس 1/20.000/1 25 التثليث الجوي بمقياس 1/63.000/1 26 التثليث الجوي بمقياس 1/40.000/1 27 التثليث الجوي بمقياس 1/20.000/1 26 21 ذي القعدة عام 1414 وحدة الحساب سعر الوحدة نقطة 497.000,00 نقطة 120.000,00 نقطة 411.000,00 كلم 9.000,00 كلم 12.000,00 نقطة 448.000,00 نقطة 49.000,00 كلم 12.000,00 نقطة 131.000,00 نقطة 39.000,00 نقطة 349.000,00 نقطة 41.000,00 نقطة 11.000,00 نقطة 8.000,00 صورة 2.400,00 صورة 1.400,00 صورة 3.500,00 صورة 1.900,00 صورة 3.800,00 صورة 6.400,00 قصاصة 15 × 30 341.000,00 قصاصة 30x15 454.000,00 قصاصة 15 30 681.000,00 قصاصة 15 × 30 908.000,00 قصاصة 2015 31.000,00 قصاصة 15 × 30 63.000,00 قصاصة 30x15 224.000,00
21 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية للجمهورية الملحق ( تابع) الرقم طبيعة الأشغال 28 التثليث الجوي بمقياس 1/27.000/1 29 التجهيز المستنتج بمقياس 1/63.000/1 30 التجهيز المستنتج بمقياس 1/40.000/1 31 الرفع الجوي بمقياس 1/25.000/1 32 الرفع الجوي بمقياس 1/50.000/1 33 الرفع الجوي بمقياس 100.000/1 34 الرفع الجوي بمقياس 1/200.000/1 35 تجهيز الصور الفضائية بمقياس 1/100.000/1 36 تجهيز الصور الفضائية بمقياس 1/200.000/1 د أشغال طبع الخرائط 37 تحرير خريطة من السلسلة الأولية ذات مقياس 1/25.000/1 38 تحرير خريطة من السلسلة الأولية ذات مقياس 1/50.000/1 39 الفحص الميداني لخريطة 1/25.000/1 40 الفحص الميداني لخريطة 1/50.000/1 41 الفحص الميداني لخريطة 1.200.000 42 تحرير خريطة ذات قياس 1/25.000/1 الطبعة التجريبية 43 تحرير خريطة ذات قياس 1/25.000/1 الطبعة النهائية 44 تحرير خريطة ذات قياس 1/50.000/1 الطبعة التجريبية 45 تحرير خريطة ذات قياس 1/50.000/1 الطبعة النهائية 46 تحرير خريطة ذات قياس 1/200.000/1 الطبعة التجريبية 47 تحرير خريطة ذات قياس 1/200.000/1 الطبعة النهائية 48 تحرير خريطة ذات قياس 1/100.000/1 الطبعة التجريبية 49 تحرير خريطة ذات قياس 1/100.000/1 الطبعة النهائية 50 تحرير خريطة ذات قياس 1/500.000/1 الطبعة التجريبية 51 تحرير خريطة ذات قياس 1/500.000/1 الطبعة النهائية 52 تحرير خريطة ذات قياس 1/1.000.000/1 الطبعة التجريبية 53 تحرير خريطة ذات قياس 1/1.000.000/1 الطبعة النهائية 54 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/10.000/1 55 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/25.000/1 56 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/50.000/1 الجزائرية / العدد 26 وحدة الحساب سعر الوحدة. قصاصة 3015 157.000,00 قصاصة 15 × 30 27.000,00 قصاصة 15 × 30 54.000,00 قصاصة X 7,5x7,5 416.000,00 قصاصة 15x15 1.605.000,00 قصاصة 30 × 30 602.000,00 قصاصة 11 1.407.000,00 قصاصة 30 × 30 271.000,00 قصاصة 11 1.083.000,00 قصاصة 7,5x7,5 88.000,00 قصاصة 15 × 15 126.000,00 قصاصة 7,5x7,5 215.000,00 قصاصة 15 × 15 621.000,00 قصاصة 11 1.948.000,00 قصاصة 75 × 7,5 128.000,00 قصاصة 7,5x7,5 72.000,00 قصاصة 15 × 15 264.000,00 قصاصة 15 × 15 131.000,00 قصاصة 11 208.000,00 قصاصة 11 103.000,00 قصاصة 30 × 30 208.000,00 قصاصة 30 × 30 103.000,00 قصاصة 310.000,00 قصاصة 122.000,00 قصاصة 310.000,00 قصاصة 122.000,00 قصاصة 68.000,00 قصاصة 88.000,00 قصاصة 68.000,00
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الملحق ( تابع الرقم طبيعة الأشغال 57 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/100.000/1 58 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/200.000/1 59 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/500.000/1 60 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/1.000.000/1 61 تحرير الخريطة الرقمية بمقياس 1/2.500.000/1 62 إنتاج ألواح الطباعة ه أشغال نسخ المحفوظات 63 64 نسخ ألواح الطباعة 64 نسخ الألواح الجوية وزارة الشؤون الخارجية قرار مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس الديوان. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 ه ) وحدة الحساب سعر الوحدة قصاصة 77.000,00 قصاصة 77.000,00 قصاصة 100.000,00 قصاصة 71.000,00 قصاصة 100.000,00 قصاصة 125.000,00 800,00 130,00 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص الأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، وبعد الإطلاع على القرار المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل شرقي، رئيسا لديوان وزير الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل شرقي، رئيس الديوان الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 2 : : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 22 نوفمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام للبلدان العربية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد هادي مسعود مديرا عاما للبلدان العربية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد هادي مسعود، المدير العام للبلدان العربية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 26 9 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لإفريقيا. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة ،1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد اسماعيل علاوة مديرا عاما لإفريقيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد اسماعيل علاوة، المدير العام لافريقيا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى المدير العام لأوروبا.
- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد خالفة معمري، مديرا عاما لأوروبا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد خالفة معمري المدير العام لأوروبا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام الآسيا وأوقيانوسيا.
- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد الحميد سميشي، مديرا عاما لآسيا وأوقيانوسيا بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الحميد سميشي، المدير العام لآسيا وأوقيانوسيا، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس قسم الشؤون القانونية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوعلام بوقطاية رئيسا لقسم الشؤون القانونية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوعلام بوقطاية، رئيس قسم الشؤون القانونية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 26 11 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الزيارات والمؤتمرات. إن وزير الشؤون الخارجية، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد منور ملياني مديرا للزيارات والمؤتمرات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد منور ملياني، مدير الزيارات والمؤتمرات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 ه قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الحصانات والامتيازات إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية. في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد بوبكر عقاب مديرا للحصانات والامتيازات بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد بوبكر عقاب مدير الحصانات والامتيازات، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير السياسة الدولية إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد صبري بوقادوم مديرا للسياسة الدولية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد صبري بوقادوم، مدير السياسة الدولية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد محمد العماري مديرا للعلاقات الاقتصادية والثقافية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : 1 المادة الأولى : يفوض إلى السيد محمد العماري، مدير العلاقات الاقتصادية والثقافية الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات ، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 26 13 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير المغرب العربي. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 . نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، . - وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد حميد شبيرة مديرا للمغرب العربي بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد حميد شبيرة مدير المغرب العربي الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير العلاقات الثنائية. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية . في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم، / وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد تيجيني صلاونجي مديرا للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد تيجيني صلاونجي، مدير العلاقات الثنائية ، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير حماية المواطنين في الخارج.
- إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية، المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد داودي حميد بوشوارب، مديرا لحماية المواطنين في الخارج بوزارة الشؤون الخارجية، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد داودي حميد بوشوارب، مدير حماية المواطنين في الخارج، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
21 ذي القعدة عام 1414 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى مدير الموظفين. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993 ، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد اللطيف دبابش، مديرا للموظفين بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد اللطيف دبابش مدير الموظفين، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الثانية عام 1414 الموافق أول ديسمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري للجمهورية الجزائرية / العدد 26 15 قرار مؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى نائب مدير. إن وزير الشؤون الخارجية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 90-360 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الخارجية المعدل والمتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 93-253 المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1993، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-202 المؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1414 الموافق 5 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبعد الإطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير للصين واليابان وكمبوديا واللاوس، ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية بوزارة الشؤون الخارجية يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد المنعم أحريز، نائب مدير الصين واليابان وكمبوديا واللاوس ومنغوليا واتحاد الميانمار والفيتنام وجمهورية كوريا والجمهورية الشعبية الديمقراطية الكورية ، الإمضاء باسم وزير الشؤون الخارجية على جميع الوثائق والمقررات الداخلة في الصلاحيات التنظيمية للمديرية الفرعية المذكورة أعلاه، باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 17 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 2 نوفمبر سنة 1993. محمد الصالح دمبري
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 وزارة العدل قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. بموجب قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1414 الموافق 2 أبريل سنة 1994 ، صادر عن وزير العدل يعين السيد الطاهر منادي مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير العدل. وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن البلاتين في منطقة الهقار. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993 ، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن البلاتين في مساحتين واقعتين في تراب ولاية تامنغست. المادة 2 : تحدد كل مساحة من هاتين المساحتين المعنيتين بهذه الرخصة، طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف بربط نقاط إحداثياتها الجيولوجية الآتية : المساحة الأولى : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 2 00′00 ° 24 00′00 ° 3 00′00 ° 24 ب ″ 00′00 ° 3 00′00 ° 22 ج د 00′00 ° 5 00′00 ° 22 ه 00′00 ° 5 00′00 ° 21 و 00′00 ° 6 00 2100 ز 00′00 ° 6 00′00 ° 20 ″ 00′00 ° 2 00′00 ° 20
المساحة الثانية : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 3 ″ 00′00 ° 26 00′00 ° 5 00′00 ° 26 ب 00′00 ° 5 00′00 ° 22 ج 00′00 ° 4 00′00 ° 22 د ه 00′00 ° 4 00′00 ° 24 00′00 ° 3 00′00 ° 24 و
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية المادة 3: يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع ( 4 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 مختار محرزي قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994، يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معادن الأحجار شبه الكريمة في منطقة الهقار. إن وزير الصناعة والمناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-24 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1991، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-31 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-73 المؤرخ في 12 رمضان عام 1413 الموافق 6 مارس سنة 1993، الذي يحدد قائمة المواد المعدنية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-191 المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية واستغلالها. وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 15 صفر عام 1414 الموافق 4 غشت سنة 1993 والمتعلق بكيفيات دراسة طلبات رخصة البحث والاستغلال وتمديدها والتخلي عنها، للجمهورية الجزائرية / العدد 26 17 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث والجرد الجهوي للأحجار شبه الكريمة ( الكوارتز الوردي، الياقوت الزمرد، اليشب، الدستين، الزبرجد الزيتوني، الاغاث الكوارتز الكهربائي الضغطي الفلويورين، سبات الاسلندي ) في تسع مساحات تقع في تراب ولايتي تا منغست وإليزي. المادة 2 : تتكون كل مساحة من مساحات البحث المعنية بهذه الرخصة، طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/200.000/1 الملحق بالملف، . بربط نقاط إحداثياتها الجيولوجية الآتية تباعا : المساحة الأولى : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 1 00′00 ° 25 100’00 00′00 ° 23 ب ج 00′00 ° 2 00 00 23 د 00′00 ° 2 00′00 ° 24 00′00 ° 4 00′00 ° 24 ″ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 25 و المساحة الثانية : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ ″ 00′00 ° 4 00′00 ° 23 ″ 00′00 ° 5 00 00 • 23 ب 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 24 ج د ″ 00′00 ° 4 00′00 ° 24
. 18. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 ه المساحة الثالثة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 26 ب 60000 00′00 ° 26 ج 00′00 ° 6 00′00 ° 24 د ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 24 المساحة الرابعة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 7 00′00 ° 25 ب 00′00 ° 7 00′00 ° 23 ج 8.0000 00′00 ° 23 د 8.0000 ″ 00′00 ° 24 ه 00 1000 ″ 00′00 ° 24 00′00 ° 10 ″ 00′00 ° 25 و المساحة الخامسة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 11 ″ 00′00 ° 24 ب 00′00 ° 11 الحدود مع النيجر ج ″ 00′00 ° 10 الحدود مع النيجر د ″ 00′00 ° 10 ″ 00′00 ° 24 المساحة السادسة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي i 8.0000 00 2200 ب 00′00 ° 9 ‘00 22’00 ″ 9.00′00 الحدود مع النيجر ج د ″ 00′00 ° 8 الحدود مع النيجر المساحة السابعة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 22 00′00 ° 4 00′00 ° 20 ب 50000 00′00 ° 20 ج ″ 00′00 ° 5 00′00 ° 21 د ه 00′00 ° 6 00′00 ° 21 ″ 00′00 ° 6 00′00 ° 22 و المساحة الثامنة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 22 ب 00′00 ° 3 00′00 ° 22 ج 00′00 ° 3 210000 د 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 21 المساحة التاسعة : خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ الحدود مع النيجر 00′00 ° 21 ب 00′00 ° 2 00 00 21 ج 00′00 ° 2 الحدود مع النيجر المادة 3 : يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 مختار محرزي
21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن قرار مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993، يحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن زيادة على مهمتها الرئيسية. إن وزير السكن بمقتضى القانون رقم 87 – 20 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1408 الموافق 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988، لا سيما المادة 189 منه وبمقتضى المرسوم رقم 87-227 المؤرخ في 27 صفر عام 1408 الموافق 20 أكتوبر سنة 1987، الذي يجعل المعهد الوطني للتكوين في البناء بالرويبة. معهدا وطنيا للتكوين العالي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-05 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989، الذي يجعل مركز التكوين المهني في الإسكان والتعمير بمدينة سيدي بلعباس معهدا وطنيا لتكوين التقنيين السامين في البناء، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-06 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1409 الموافق 24 يناير سنة 1989، الذي يجعل مركز التكوين المهني في الإسكان والتعمير بمدينة عنابة معهدا وطنيا لتكوين التقنيين السامين في البناء . وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 4 يناير سنة 1992، الذي يحدد كيفيات تخصيص العائدات الناتجة عن الخدمات والأشغال التي تقوم بها المؤسسات العمومية زيادة على مهمتها الرئيسية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992 ، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن للجمهورية الجزائرية / العدد 26 19 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار قائمة الأشغال والأعمال والخدمات التي يمكن أن تقوم بها المؤسسات العمومية للتكوين العالي التابعة لوزارة السكن طبقا للمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 92-05 المؤرخ في 4 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تحدد قائمة الأشغال والأعمال والخدمات المذكورة في المادة الأولى أعلاه، كما يأتي :
- الدراسات والتحاليل والخبرات
- الملتقيات والمناظرات المساعدة التقنية والتربوية بيع المنتوجات الآتية من الأعمال التربوية
- بيع المؤلفات والمجلات
- أعمال الطباعة والاستنساخ خدمات العناية والصيانة تأجير المنشآت الأساسية، المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 13 أكتوبر سنة 1993. عن وزير السكن وبتفويض منه مدير الديوان محمد شروق قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993، يتضمن تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء. إن وزير السكن بمقتضى المرسوم رقم 85-71 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 13 أبريل سنة 1985
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 26 21 ذي القعدة عام 1414 ه والمتضمن إحداث المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلازل، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 86 – 212 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986، وبمقتضى المرسوم رقم 86-213 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1406 الموافق 19 غشت سنة 1986 والمتضمن إحداث لجنة تقنية دائمة للرقابة التقنية للبناء،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 93-201 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1414 الموافق 4 سبتمبر سنة 1993 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-176 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1412 الموافق 4 مايو سنة 1992، الذي يحدد صلاحيات وزير السكن يقرر ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لأحكام المادة 3 من المرسوم رقم 96-213 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تشكيل اللجنة التقنية الدائمة للرقابة التقنية في البناء. المادة 2 : يعين رئيسا للجنة : السيد أحمد نور الدين، مدير البحث والبناء في وزارة السكن ونائب رئيس اللجنة : السيد توفيق سلطاني نائب مدير بوزارة التجهيز المادة 3 : يعين السادة الآتية أسماؤهم أعضاء في اللجنة : سليمان قارة، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالوسط، عبد القادر بلعيد، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالجنوب
- سي بن دحو مولاي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالغرب المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- عبد الرزاق بن شهاب، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالشرق عبد الحميد عزوز، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في البناء بالشلف قدور بن الصغير، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في بناء الري
- جمال عبد الناصر كالي، الرئيس المدير العام للهيئة الوطنية للرقابة التقنية في الأشغال العمومية محمد بلعزوقي، مدير المركز الوطني للبحث التطبيقي في هندسة مقاومة الزلازل
- الاخضر خلدون، مدير المركز الوطني للدراسات والابحاث المتكاملة في البناء.
- حاج علي غزالي، الرئيس المدير العام للمركز الوطني لتنشيط المؤسسات ومعالجة معلومات قطاع البناء، مروان بكارة، بصفته ممثل المديرية المركزية للسكن المكلفة بالتنظيم التقني في ميدان البناء، محمد عدوان، بصفته ممثل الوزير المكلف بالبحث
- محمد اكلي، بصفته ممثل الوزير المكلف بالنقل
- نور الدين وهيب، بصفته ممثل الوزير المكلف بالتأمينات
- محمد مهني، بصفته ممثل الوزير المكلف بإدارة الغابات محمد متاري، بصفته ممثل المديرية المركزية للتجهيز المكلفة بالتنظيم التقني. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 6 ديسمبر سنة 1993. محمد مغلاوي عبد القادر بن مبارك الجزائر