مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. 5
مرسوم رئاسي مؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1414 الموافق 24 أبريل سنة 1994 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزة. 5
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.