قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن البلاتين في منطقة الهقار. 16
المادة الأولى
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث والجرد الجهوي للأحجار شبه الكريمة ( الكوارتز الوردي، الياقوت الزمرد، اليشب، الدستين، الزبرجد الزيتوني، الاغاث الكوارتز الكهربائي الضغطي الفلويورين، سبات الاسلندي ) في تسع مساحات تقع في تراب ولايتي تا منغست وإليزي.
المادة 2
فتح المادةتتكون كل مساحة من مساحات البحث المعنية بهذه الرخصة، طبقا لمستخرج الخريطة الموضوعة على مقياس 1/200.000/1 الملحق بالملف، . بربط نقاط إحداثياتها الجيولوجية الآتية تباعا :
المساحة الأولى :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 1 00′00 ° 25 100'00 00′00 ° 23 ب ج 00′00 ° 2 00 00 23 د 00′00 ° 2 00′00 ° 24 00′00 ° 4 00′00 ° 24 ″ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 25 و المساحة الثانية :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ ″ 00′00 ° 4 00′00 ° 23 ″ 00′00 ° 5 00 00 • 23 ب 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 24 ج د ″ 00′00 ° 4 00′00 ° 24 المساحة الثالثة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 26 ب 60000 00′00 ° 26 ج 00′00 ° 6 00′00 ° 24 د ″ 00′00 ° 5 ″ 00′00 ° 24 المساحة الرابعة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 7 00′00 ° 25 ب 00′00 ° 7 00′00 ° 23 ج 8.0000 00′00 ° 23 د 8.0000 ″ 00′00 ° 24 ه 00 1000 ″ 00′00 ° 24 00′00 ° 10 ″ 00′00 ° 25 و المساحة الخامسة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 11 ″ 00′00 ° 24 ب 00′00 ° 11 الحدود مع النيجر ج ″ 00′00 ° 10 الحدود مع النيجر د ″ 00′00 ° 10 ″ 00′00 ° 24 المساحة السادسة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي i 8.0000 00 2200 ب 00′00 ° 9 '00 22'00 ″ 9.00′00 الحدود مع النيجر ج د ″ 00′00 ° 8 الحدود مع النيجر المساحة السابعة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ 00′00 ° 4 ″ 00′00 ° 22 00′00 ° 4 00′00 ° 20 ب 50000 00′00 ° 20 ج ″ 00′00 ° 5 00′00 ° 21 د ه 00′00 ° 6 00′00 ° 21 ″ 00′00 ° 6 00′00 ° 22 و المساحة الثامنة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ ″ 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 22 ب 00′00 ° 3 00′00 ° 22 ج 00′00 ° 3 210000 د 00′00 ° 2 ″ 00′00 ° 21 المساحة التاسعة :
خط الطول خط العرض النقاط الشرقي الشمالي أ الحدود مع النيجر 00′00 ° 21 ب 00′00 ° 2 00 00 21 ج 00′00 ° 2 الحدود مع النيجر
المادة 3
فتح المادةيمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 مختار محرزي 21 ذي القعدة عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزارة السكن
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.