ج.ر عدد 1 لسنة 2000
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (8)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس بلدان خارج دول المغرب المغرب الاشتراك العربي ليبيا سنوي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج .. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 دج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / فهرس مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق باتنة. مرسوم رئاسي رقم 2000-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق تيارت. العدد 01 6 شوال عام 1420 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار

4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار

مرسوم رئاسي رقم 2000-03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. 4 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة الجمهورية.

2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة

قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ).

وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، المكفول … يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج

وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999 شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها … ، يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين

6 شوال عام 1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 3 01 3 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 2000-01 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار باتنة. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على الدستور، لاسيّما المادتان 77 (6) و 10 و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم رقم 81-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار باتنة من الآن فصاعدا اسم : مطار باتنة / مصطفى بن بولعيد. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة مرسوم رئاسي رقم 2000-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار تيارت. إن رئيس الجمهورية،
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6) و (10) و 125 ( الفقرة الأولى ) منه، وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، وبمقتضى المرسوم رقم 1 8-98 المؤرخ في 12 رجب عام 1401 الموافق 16 مايو سنة 1981 والمتضمن تخصيص مطارات الدولة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-104 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997 والمتعلّق بتسمية الأماكن والمباني العمومية وإعادة تسميتها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحمل مطار تيارت من الآن فصاعدا اسم : مطار تيارت / عبد الحفيظ بوصوف عين بوشقيف. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000. عبد العزيز بوتفليقة

4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420 ه مرسوم رئاسي رقم 2000 – 03 مؤرخ في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة 2000، يتضمن عفوا خاصاً. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لاسيما المادتان 77 (6 و 7) و 122 – 7 منه وبمقتضى القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلّق باستعادة الوئام المدني، ولاسيما المادة 41 منه، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمتعلق باستعادة الوئام المدني، يعفى من المتابعات من أجل الأفعال المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون نفسه، الأشخاص الذين سبق لهم الانتماء إلى مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية.

- إن رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 77-6 و 78-2 منه وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي المؤرخ في 3 رمضان عام 1419 الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيّد عبد القادر طافر، مستشارا للشؤون الدّوليّة والتعاون برئاسة الجمهورية منظمات قررت بصفة إرادية وتلقائية إنهاء أعمال العنف ووضعت نفسها تحت تصرف الدولة كليا والمذكورة أسماؤهم بملحق أصل هذا المرسوم. المادة 2 : لا تطبق أحكام المادة 5 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، على المستفيدين من هذا المرسوم الذين يتمتعون، نتيجة لذلك، بكامل حقوقهم المدنية. المادة 3 : تتوقف الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا لم يحترم الأشخاص المعنيون الالتزام المتخذ ضمن ما نص عليه في المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، والذي بموجبه قبلت استفادتهم من نظام الإعفاء من المتابعات. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة فردية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تنهى مهام السيد عبد القادر طافر، بصفته مستشارا للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية، المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999. عبد العزيز بوتفليقة

6 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 5 مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 25 رمضان عام حميد ملزي، بصفته مديرا برئاسة الجمهورية. 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000 تنهى مهام السيد قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). إن الأمين العام للحكومة، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-132 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1414 الموافق 29 مايو سنة 1994 الذي يحدد الأجهزة والهياكل الداخلية لرئاسة الجمهورية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 9 رجب عام 1416 الموافق 2 ديسمبر سنة 1995 والمتضمن تعيين السيد عبد الله وافي مديرا برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ) يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يفوض إلى السيد عبد الله وافي، مدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000. أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية قرار مؤرخ في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999، يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، بمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد المعدل والمتمم، لا سيما المادة 15 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 . والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبناء على اقتراح مجلس إدارة الصندوق الوطني للتقاعد، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدد مبلغ الزيادة في المعاش على الزوج المكفول بسبعمائة دينار (700 دج) شهريا. يطبق هذا المبلغ على المعاشات التي يسري مفعولها ابتداء من أول يناير سنة 2000. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1420 الموافق 18 ديسمبر سنة 1999. حسان العسكري وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999، يحدد مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها. إن وزير الصحة والسكان، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-428 المؤرخ في أول رمضان عام 1419 الموافق 19 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-371 المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 الذي يحدد شروط إنشاء المؤسسات الخاصة في التكوين شبه الطبي وسيرها ومراقبتها، لا سيما المادة 9 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 98-371 المؤرخ في 4 شعبان عام 1419 الموافق 23 نوفمبر سنة 1998 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار مقاييس مقرات مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة وتجهيزاتها. الفصل الأول المقرات 1- الشروط العامة : المادة 2 : إضافة إلى شروط الصحة والأمن المنصوص عليها في التنظيم المعمول به، يجب أن تتوفر المقرات البيداغوجية لمؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة على التهوية والترويح والإنارة الطبيعية. المادة 3 : يجب ألا يقل ارتفاع المقرات البيداغوجية من مترين وثمانين سنتمترا ( 2,80م). المادة 4 : يجب ألا تهيأ المقرات البيداغوجية في الطابق تحت الأرضي. المادة 5 : يجب أن تتوفّر مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة على غرفة مخصصة للأرشيف تستوفي المقاييس المعمول بها ومكان لتخزين العتاد البيداغوجي والتعليمي ومكتبة ذات مساحة تقدر بمترين (22) مربعين للتلميذ الواحد. المادة 6 : يجب أن تكون الأروقة واسعة ومضيئة جيدا. المادة 7 : يجب أن تتوفّر مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة على مراحيض بنسبة مرحاض واحد لعشرة (10) تلاميذ. 2 شروط خاصة بالمقرات البيداغوجية : المادة 8 : لا يمكن أن تزيد قاعة الدروس على 25 مكانا بيداغوجيا. المادة 9 : تحدد المساحة الدنيا لقاعات الدروس بمترين (2م2) مربعين للتلميذ الواحد.

6 شوال عام 1420 الجريدة الرسمية المادة 10 : يحدّد عدد المقاعد البيداغوجية بالنسبة لقاعة الأعمال التطبيقية الواحدة ب 15 مقعدا على الأكثر. المادة 11 : تحدد المساحة الدنيا لقاعات الأعمال التطبيقيّة بمترين وخمسين سنتمترا ( 2,50 م (2) مربعا للتلميذ الواحد. الفصل الثاني التجهيزات المادة 12 : يجب أن تتوفّر كل قاعة للدروس على الأقل على ما يأتي :

  • طاولات
  • كراسي سبورة بيضاء،
  • سبورة ورقية جهاز إسقاط عكسي للصور،
  • جهاز الصور الشفافة. المادة 13 : يجب أن تتوفّر قاعات الأعمال التطبيقية على ما يأتي :
  • كراسي
  • خزانات أحواض مزوّدة بالمياه والكهرباء والغاز، عند الاقتضاء. المادة 14 : تحدد في الملحق الأصلي لهذا القرار قائمة العتاد الخاص بالتكوين في الأسلاك الآتية :
  • القابلات مرممي الأسنان،
  • النظاراتيين قائسي السمع / مركبي المساعد السمعي، المخبريين،
  • الممرضين
  • الأمناء الطبيين مشغلي أجهزة الأشعة. للجمهورية الجزائرية / العدد 01 7 المادة 15 : تمنح مؤسسات التكوين شبه الطبي الخاصة الموجودة في وضعية نشاط، أجلا يقدر بسنة واحدة ابتداء من تاريخ توقيع هذا القرار قصد التطابق مع أحكام هذا . النص المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1420 الموافق 10 غشت سنة 1999. يحيى قيدوم الملحق الأول قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين القابلات العتاد الخاص بالتمريض :
  • سرير متحرك
  • أفرشة مخدتان طويلتان أسطوانيتان (02) وسادتان (02)
  • 6 أجواخ أسرة
  • 6 حافظات أسرة من نسيج
  • 6 حافظات أسرة من مطاط أغطية غطاء سرير
  • 6 مناشف للغسل
  • 6 قفازات للغسل
  • 4 أحواض بلاستيكية حوضان لغسل الرجلين وعاء ان للغسل
  • كأسان
  • خافظات اللسان حوضان للسرير عربة النظافة

8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420 عتاد للعلاج الخاص بالتمريض القاعدي : جهاز تعقيم المواد الكيميائية المستعملة في التعقيم والاختبارات المراقبة التعقيم

  • شريطان للقياس المتري ميزان الأشخاص ومقياس الطول مصباحان للجيب مطرقة لمراقبة الفعل
  • سخانة
  • كيس للتبريد حامل مع أوراق الحرارة
  • 6 أجهزة لقياس الضغط + 6 سماعات أجهزة لقياس الحرارة 10 ممصات
  • 6 صينيات كبيرة، متوسطة، صغيرة)
  • 6 أطباق على شكل فاصوليا حقن وإبر من كل المعايير ( I.V / S.C / I.D.R / IM )
  • إبر للوخز ذات نصيلة التلقيح حاقن متواصل، ناقل للدم
  • 6 أسطوانات صغيرة حوضان للسرير عتاد للتضميد والتثبيت :
  • عربة مجهزة بعلبة لرمي الضمادات علب معدات للتضميد البسيط أسطوانات (متوسطة وكبيرة من الإينوكس
  • كمادات
  • قطع من القماش مثبت كرامر بمختلف الأحجام مثبت مسيج
  • لفافة فالبو بمختلف الأحجام عتاد الأعمال التطبيقية الخاصة بالتوليد ورعاية المواليد : مجسم تصميم لعلم الأجنة مجسم تصميم تطور الحمل مجسم تصميم حول مختلف أوقات التوسيع مجسّم تصميم حول مختلف أوقات الولادة مجسم تصميم لوضع التوليد مجسم تصميم للأجهزة التناسلية الذكرية والأنثوية مجسم تصميم خاص بالتوليد مع تخطيط بياني عجاني أحواض عظمية (05) للأعمال التطبيقية والموجهة
  • أحواض عظمية مع رأس جنيني عظمي قابل للتكييف (05) دمية رخوية مع رأس رخو (تخييط، يافوخ عظم الجمجمة)
  • علبة الولادة
  • علبة قص العجات
  • علبة الإنعاش الوليدي
  • علبة القطع الاصطناعي للأغشية
  • سماعات لطب التوليد
  • جهاز لقياس الضغط وسماعة جهاز دوبلر توليد (للتقدير (BCF
  • ميزان للأشخاص ومقياس الطول
  • طاولة خاصة بالأمراض النسائية ملاقط الجنين
  • مصاصة
  • مهد
  • دمية خاصة برعاية الوليد عتاد الأعمال التطبيقية الخاصة بالتغذية : سخانة ل 4 تلاميذ على الأكثر جهاز سوكسلي

6 شوال عام 1420 الجريدة الرسمية

  • حوضان من إينوكس
  • ميزان منزلي
  • خزانة حائط لكل فوج يضم 4 تلاميذ تحتوي :
  • طاستين
  • 4 صحون كبيرة
  • 4 صحون صغيرة 4 شوكات
  • 4 ملاعق صغيرة
  • 4 ملاعق
  • 4 سكاكين
  • 4 ملاعق خشبية فاتح العلب مغرفة عصارة الليمون كأسين فنجانين كأس قياس مدرج طاحنة الخضر مجموعة من قدر طاهية (4) سلة مجهزة ب6 رضاعات مجهزة بالضروع والكبسولات مجفف
  • 5 علب مغلقة (سكر، أرز، ملح، فرينة)
  • ممسحات منشفات ممسحة للصحون
  • سائل منظف الملحق الثاني قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين مرممي الأسنان
  • 15 أجهزة عمل مع ممص 15 أماكن مع أدراج 15 دولبا معلقا للجمهورية الجزائرية / العدد 01 9
  • 15 ملهب بانسن 15 دسارات 15 قطع يد مخبرية 15 إنارة فردية جهازان للتوازي (2) جهازان لنحت الجبس (2) مطمورتان للجبس (2) رجاجتان (2)
  • دولبان للصقل (2)
  • مضغطان للقولبة (2)
  • جهازان للغسل بالماء الساخن (2) جهازان لطبخ الراتين (2) قدران لغطس الراتين ذوا تكوثر ذاتي (2)
  • جهازان للتجميد (2)
  • جهازان للتصليب (2) فرن ما قبل التسخين (1) فرنان للتسخين (2)
  • رمالاتان (2) منبذة (1)
  • حمامان إليكتروليتكيان (2) نظارتان واقيتان (2) أنبوبا قش للتذويب (2) قرورتان للأوكسجين (2) لغاز الأسيتلين (2) أو الغاز الطبيعي
  • جهازان لتكوثر الراتين لجسور الأسنان فرنان للفخار
  • دو لبان مصغران رمالة للفخار مصاصة لقاعة الفخار المعدات الصغيرة : 15 سكينا للشمع 15 سكينا للجبس 15 مسواطا للشمع 15 مسواطا للجبس 15 قدحا للجبس 15 ملقطا ولداخ
  • 15 ملقطا دائريا

10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420 15 ملقطأ مسطحا 15 ملقطا ذا مفصل 15 قالبا يجب أن تكون مدرسة ترميم الأسنان مجهزة بالقاعات التطبيقية الآتية :

  • قاعة للجبس قاعة للتكوثر قاعة للصهر قاعة للفخار يجب أن تكون قاعة الصهر وقاعة الفخار منفردتين ويمكن أن تكون قاعتا الجبس والتكوثر مشتركتين. الملحق الثالث قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين النظاراتيين 1/1 المخبر الرئيسي :
  • 3 قوالب 15 طاحنة آلية 15 طاحنة يدوية 15 مقياسا للبعد المحرفي - الجبهي
  • كل العتاد الصغير للنظاراتي (فرجار، ملاقط للسحق، الماس، منحت، معيار … إلخ) مزلاق، مثقاب، معيار، منظار العين، منظار الشبكية، مقياس تنظير الشبكية. مقياس العين لجافال مجهر الأحياء علب التجارب
  • سبورات مضيئة كمية مخزنة معتبرة من الأطر من مختلف النماذج ومن الزجاج معدني، عضوي، إزدواجي التركيز، متعدد البؤر). 2/2 المخابر الملحقة : مقياس القرنية
  • شرمار علبة التجربة للعدسات اللاصقة زائد كمية مخزنة صلبة، لينة، نفوذة) 3/3 مخبر تقويم البصر : سيمبتوفور صليب مادوكس مقاييس موشورية مقاييس من نوع 100 فارسورت HUE 4/4 مخبر مركب العيون الزجاجية : علبة الأعضاء الاصطناعية للتبديل القزحية الاصطناعية 5 / أجهزة المساعد السمعي : 6 / مخابر التركيب :
  • الزجاج
  • الأطر
  • الطواحن الآلية وكل العتاد اللازم للتركيب ப مخبر ترميم النظارات : مزلاق
  • آلات اللحام قطع غيار من نوع صفائح، سواعد، براغي … إلخ) 8 / مخبر للصناعة الحرفية لأطر النظارات : رودواد
  • العتاد الملحق الرابع قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين قائسي السمع ومركبي المساعد السمعي 1/1 عتاد خاص بقياس السمع والمعاوقة : مقياس السمع. جهاز قياس المعاوقة
  • منظار الأذن عتاد لأخذ البصمات وتحضير حلقة التعليق الموافقة :
  • ضاغطة
  • قدر للضغط

6 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية جهاز ( ميكرو أوند )

  • رجاجة
  • أقداح حقن (خاصة بالبصمات) محرك صغير آلات تفريز
  • دولب للصقل المادة الأولية : عجينة لأخذ البصمات رتين لحلقة التعليق
  • الشمع
  • زيت الشمع غراء التنبيب
  • أنبوب خاص بحلقة التعليق مقياس السمع السريري - التشخيصي (كلي - صوتي و (W.tone)) مقياس السمع شبه السريري (كلي صوتي + صمم)
  • قطار - روك - فيديو استعراضي (يمكن إيصاله ب 2000 AM كاميرا فيديو (آلة تصوير (فيديو)
  • آلة تسجيل
  • HP من نوع محارة الأذن
  • هاتف داخلي أشرطة خاصة بالاختبار الصوتي للافون وفورنيي
  • آلة التسجيل الصوتي للأشرطة
  • الكمون المحرض السمعي (ERA) مع مسجل XY جهاز مراقبة، كبلات، بطاقات 2/2 عتاد المساعد السمعي شود. أ/ - جهاز تصحيح الصمم -
  • محيط الأذن : 438-AD 423 AD 424 AD 426 AD 448 AD 444 AD للجمهورية الجزائرية / العدد 01 11 يجب أن يزود كل جهاز بالقطع التالية : قاطعة، ميكروفون (جهاز)، مستقبل، مقياس الكمون، هيكل ( قوقعة) محيط الأذن : T86 85 T 87 T D 87 T 97 T مع مرفق شفاف ومصفاة سمعية
  • محيط : AGCI PP - 125-1 VT 123 O AGC V 115 W PC PP 115 V 775 PP 775 يجب أن يزود كل مساعد سمعي ب : قاطعة كهربائية، مقياس الكمون، ميكروفون مستقبل، هيكل ( قوقعة ودارة للتضخيم
  • المحيط : E 24CI E P 22 E P 11 E U 16 E S 16 E
  • المحيط : CEH 40 PPPC 40 PCH PP 40 AGC 44 PC PP 44 PPL 244 PCH PP 44 PP 264 AGCI DPP 234 AGCI PP 274 AGCI PP 24 AGCI PP 284 واصل BICROS / CROS
  • المحيط : الواجهة الممتازة 2 - C - PP
  • الواجهة الممتازة 2D C - PP
  • الواجهة الممتازة L - C - PP
  • الواجهة الممتازة LA - C - PP

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • داخل الأذن قناة 008 داخل 007
  • داخل الأذن - M33 34 M -كوستوم 771 جهاز مغير لطبقات الصوت 101 (MPC) داخل الأذن
  • العلب P 15P P P P11 S 767 PP 787 08142/26 أورتون AGC PP 44 2000 أورتون 40 2000 سواعد النظارات السمعية دالتا 24 دالتا 27 طاقم نظارات ذات محيط طاقم نظارات يتيف مع (CROS) طاقم نظارات يتكيف مع (BICROS) فروع النظارات : 10 / B 12 / B طاقم نظارات ذات محيط طاقم نظارات مع (CROS) طاقم نظارات مع (BICROS) العتاد الخاص بحلقة التعليق :
  • نظام القياس
  • كوبولسيل من النوع الكبير
  • حقنة (K) أنبوب نيلون لحلقة التعليق مرفق سري (EAR)
  • كبسولة أنثوية كبسولة ذكرية ني ( IROS )
  • أنبوب مصلب / العدد 01 6 شوال عام 1420 غشاء (تكييف (100) رجاجة 7755 صفيحة مسخنة ضاغطة خاصة ذات منفذين محرك مصغر صاقل دو لب للصقل) حويض مسدس للتشميع بوتقات إينوكسية أقداح من الإينوكس أقداح ل 100 ( MINIPOL ) مسواط للتخليط من الإينوكس
  • دبابيس للشمع مسواط كهربائي لعجن الشمع أقراص للصقل للمطاط أقراص للصقل
  • حجر للطحن (للسحق) ميزان دقيق إليكتروني سيليكون لترميم البصمات 500G سائل لتصليب ل ( 50C DITO 50C)
  • قارورة لاك بالسيليكون لاك من السيليكون
  • فاصل الجينات 5 ل مسحوق للصقل 10 كلغ زيت بالسيليكون هلامة راتين ITO أكريلي غبرة سمراء فاتحة راتين ITO أكريلي سائل ملحقات خاصة بداخل الأذن (L) و R) ملحقات لفروع النظارات
  • الفرع المفتعل (CA و CO) معيار الضبط
  • معيار زالق.

6 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية مواد استهلاكية ضرورية لصنع الغطاء الخارجي للأجهزة الخاصة بداخل الأذن M33 و M34 مسحوق أكريلات أسمر فاتح (BITE) ب 1 كلغ

  • كيس ل 25 غلافا للسماعات عتاد للصيانة التقنية للمساعد السمعي : مجموعة المفكات ملاقط دقيقة سماعة، حبل السماعة محول لمكواة اللحام
  • خيط صلب ضفائر لنزع اللحام غراء بوستيك 1400
  • قارورة هواء جاف
  • قارورة منظف
  • وعاء فوق الصوتي
  • سلسلة تعيير ومراقبة منحنيات الإجابة لجهاز المقياس السمعي والمساعد السمعي ( KJAER ET BRUL )
  • بطاريات 675
  • قنيات لينة قياس 6 مجاري لينة قياس 7 تستعمل للأذن اليمنى واليسرى مجهر أفلام فيديو (رسوم متحركة للروك والفيديو شو (استعراضي) بطارية E13 مركم 10 حجرة المعالجة بالتيار المتقطع (الفارادية) : البعد 2 × 3 × 2,5 متر (بالنسبة للكمون المحرض). توزع قائمة هذا العتاد على كل الحجرات الخامدة للطنين أبعاد الحجرات : CM 240X225 X 256 EXT 722 M CM 233X217X199 INT CM 360X256X225 EXT 722/721 CM INT.CAB.224X233X199 105X233X199 . INT.PRE.CAB للجمهورية الجزائرية / العدد 13 01 13 الملحق الخامس قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين المخبريين -مجاهر مع العدسات الشينية × 10 × 40 100 15 منبذة 01 حمام مائي قابل للضبط 37، 56 و 100 درجة مئوية 01 مجففة (فرن التجفيف 37 درجة مئوية 01 ملهب بنزن 15 مقياس صوتي طيفي مع الأحواض 01 منبذة مزودة بجهاز مكداس الدم 01 مبرد + 4 درجات مئوية 01 مجمد 01 جهاز تعقيم 01 جهازان لقياس الزمن 02 مقسمة الوقت 02 ميزان تحليلي 01 منظار العامل الريسوسي 01
  • رجاجة من نوع «ويلريمكسر » 01 المصنوعات الزجاجية والعتاد الصغير :
  • شفرات
  • صفيحات عدادة الكريات ملاسي 30
  • ممصات لتعداد الكريات الحمراء 30 ممصات لتعداد الكريات البيضاء 30
  • كؤوس ذات أرجل ل 250 مل 30 ممصات مدرجة ل 10 مل 30
  • ممصات باستور 30 ممصات آلية ل 1 مل 30 ممصات آلية ل 0.1 مل 30 ممصات آلية ل 0,05 مل 30 ممصات آلية 0.01 مل 30 أغلفة لممصات ل1-01 0,05 و 0,01 مل 30

14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420

  • دورق ل 1000 مل 10 قوارير (كروية) قدر لتر واحد 10 رجاجة (قضيب) زجاجية 30 علب بتري بلاستيكية وعاء للتلوين أطباق مستطيلة) 01 أنابيب اختبار 30 أنابيب لتحليل الدم 30 أنابيب هيباريني لجهاز مكداس الدم 30
  • أنابيب للتنبيذ ذات قاع دائري ل 10 مل 30
  • أنابيب للتنبيذ ذات قاع مخروطي ل 10 مل 30 مواسح معقمة علبة واحدة زجاج الساعة للوزن 10
  • أر لنمايز 30 كرة ل 250 مل 10
  • كرة ل 100 مل 10
  • كرة ل 500 مل 10 مقبض بلاتيني ذو خيط 15 خيط بلاتيني متري 02 كبسولة خزفية 15 حامل لأنبوب اختبار 30 حامل لأنبوب حل الدم 30 المنابت والكواشف لعلم الجراثيم : أزرق المتيلين لعلم الجراثيم 1 لتر بنفسجية الجانطيانا لتلوين غرام 1 لتر محلول لوغول 1 لتر فنول فوكسين القاعدي وتسيل 1 لتر مستنبت ستراتي لزرع الدم 10 قوارير مستنبت صفراوي 1.0 قوارير مستنبت المخثرة العنقودية 30 أنبوبا مستنبت غلوكوزي حمض الصوديوم 30 أنبوبا مستنبت كلارك ولوبس 30 أنبوبا مستنبت نيتراتي 30 أنبوبا مستنبت كغذي 300 أنبوب مستنبت سيليتيوم حامض الصوديوم 10 قوارير مستنبت اللحم - الكبد (ل - ك ) 30 أنبوبا
  • ماء بيبتوني قلوي 90 أنبوبا
  • الوسط الناقل العصية الأمعاء 30 أنبوبا الوسط الناقل المكورات البنية والمكورة السحانئية 30 أنبوبا
  • الوسط الناقل للضمة الهيضية 30 أنبوبا وسط اليوريا (كرباميد) أندول 30 أنبوبا سابور و سائل ستراتي 10 قوارير
  • أساس غرائي مدروء بالدم الطازج 10 قوارير غراء إسكولين 30 أنبوبا
  • غراء كاتتتيدا 10 قوارير غراء هيكتون (غراء + مادة إضافية) 10 قوارير غراء مغذي 30 قارورة
  • غراء 60 أنبوبا
  • غراء لعزل سالمونلا شيغلة 10 قوارير غراء مغذي قلوي صفراوي 5 قوارير غراء كبد - لحم 30 أنبوبا وسط شابمان 30 أنبوبا وسط شابمان 10 قوارير وسط ل M.E.V.A.G 30 أنبوبا وسط كليغلر هاجنا (KIA) 60 أنبوبا وسط مانيتول متحرك 60 أنبوبا وسط سيمونس 60 أنبوبا وسط لوفر 60 أنبوبا وسط لوفنشتاين جانسن 60 أنبوبا
  • ماء مقطر معقم 100 أنبوب
  • ماء مقطر معقم 10 قوارير
  • ماء فيزيولوجي معقم 10 قوارير زيت الغازلين معقم 5 أنابيب
  • كاشف كوناكس 5 قنينات
  • كاشف 1 + II للبحث عن رقم 03 ريد كتاز 10 أنابيب
  • كاشف للبحث عن T.D.A 10 أنابيب
  • دم الحصان ستراتي 5 قنينات
  • دم الخروف 5 قنينات
  • أقراص أو كسيداز 4 علب
  • أقراص ONPG 4 علب كواشف تستعمل في الكيمياء الحيوية : كواشف لقياس مقادير حمض اليوريك صندوقة واحدة

6 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية

  • كواشف لقياس مقادير الألبومين صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الأميلاز صندوقة واحدة كواشف لقياس مقادير البليروبين المباشر صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير البليروبين لا مباشر صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الكالسيوم صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الكلوريد صندوقة واحدة كواشف لقياس مقادير الكولستيترول صندوقة واحدة كواشف لقياس مقادير الكولستيرول HDL صندوقة واحدة كواشف لقياس مقادير الكولستيرول LDL صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير كرياتينين صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الحديد صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الغليكوز صندوقة واحدة كواشف لقياس مقادير الهيموغلوبين صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير المغنزيوم صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الفوسفتاز الحمضية صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير الفوسفتاز القلوبية صندوقة واحدة كواشف لقياس مقادير ناقلات الأمين (ترنساميناز) TGO صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس ناقلات الأمين (ترنساميناز) TGP صندوقة واحدة
  • كواشف لقياس مقادير اليوريا (الكرباميد) صندوقة واحدة كواشف تستعمل في الكيمياء الحيوية : أمصال اختبارية لتحديد فصائل الدم لأنظمة ABO صندوقة واحدة
  • اختبارات الكريات الحمراء لتحديد فصائل الدم صندوقة واحدة
  • كواشف ل T.P.H.A صندوقة واحدة
  • كواشف لاختبار كومز المباشر صندوقة واحدة للجمهورية الجزائرية / العدد 01 15 كواشف لاختبار كومز غير المباشر صندوقة واحدة
  • كواشف لمقادير ASLO صندوقة واحدة
  • كواشف لتحديد الوقت كويك صندوقة واحدة
  • كواشف للبحث عن C.R.P . صندوقة واحدة
  • كواشف لتعداد الكريات الحمراء صندوقة واحدة
  • كواشف لتعداد الكريات البيضاء صندوقة واحدة
  • كواشف لتعداد الصفيحات صندوقة واحدة
  • كواشف للتلوين ب MGG صندوقة واحدة المواد الكيميائية : حمض الكبريتيك المركز لتران حمض الكلوريدريك المركز لتران حمض خليك مركز لتر واحد صودا على شكل أقراص. 1 كغ نترات الصوديوم 1 كغ
  • الكحول لتر واحد الملحق السادس قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية للتكوين في التمريض العتاد الخاص بالتمريض : سرير متحرك
  • أفرشة
  • مخدتان طويلتان أسطوانيتان (2)
  • وسادتان (2)
  • 6 أجواخ أسرة
  • 6 حافظات أسرة من نسيج
  • 6 حافظات أسرة من مطاط
  • أغطية غطاء سرير
  • 6 مناشف للغسل 6 قفازات للغسل
  • 4 أحواض بلاستيكية

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420

  • حوضان لغسل الرجلين
  • وعاء ان للغسل
  • كأسان
  • خافظات اللسان عربة النظافة عتاد للعلاج الخاص بالتمريض القاعدي : جهاز تعقيم مواد كيميائية للتعقيم والاختبارات لمراقبة التعقيم
  • شريطان للقياس المتري ميزان الأشخاص ومقياس الطول مصباحان للجيب مطرقة لمراقبة الفعل
  • سخانة
  • كيس للتبريد
  • حامل مع أوراق الحرارة
  • 6 أجهزة لقياس الضغط + 06 سماعات أجهزة لقياس الحرارة 10 ممصات
  • 6 صينيات كبيرة متوسطة، صغيرة)
  • 6 أطباق على شكل فاصوليا إبر وحقن من مختلف المعايير ( IV , SC , IDR , IM )
  • إبر للوخز ذات نصيلة التلقيح
  • حاقن متواصل، ناقل للدم
  • 6 أسطوانات صغيرة
  • حوضان للسرير عتاد للتضميد والتثبيت :
  • عربة مجهزة بعلبة لرمي الضمادات علب معدات للتضميد البسيط أسطوانات (متوسطة وكبيرة من الإينوكس
  • كمادات
  • قطع من القماش مثبت كرامر بمختلف الأحجام مثبتات مسيجة لفافة فالبو بمختلف الأحجام العتاد المستخدم في التخصصات الطبية والجراحية 1/1 مسابير وقنيات وأنابيب ومنازح خاصة بالجهاز التنفسي : مسابير دون انفتاح لداخل الرغامي مسبار من المطاط مسبار وحيد الاستعمال من البلاستيك مسبار مجهز أنابيب كول مسابير منتفخة لداخل الرغامي مسبار من اللاتكس مسبار من المطاط مسبار وحيد الإستعمال من البلاستيك. مسبار من المطاط أو السيليكون مسابير مجهزة منتفخة لداخل الرغامي مسبار مجهز من اللاتكس مسبار وحيد الاستعمال من البلاستيك مسابير لداخل الرغامي وحيدة الاستعمال من البلاستيك منتفخة ذات الضغط المنخفض :
  • قنيات أنابيب، مسابير ومنازح خاصة بالجراحة الصدرية
  • قنيات وحيدة الاستعمال ذات انتفاخ وعديمة الانتفاخ
  • قنيات من المطاط ذات انتفاخات قنيات من المطاط أو السيليكون ذات انتفاخات
  • أنابيب بلعومية فموية (قنيات قيدل)
  • أنابيب خيشومية (قنيات وندل) أنابيب ليزومس للامتصاص

6 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية مسابير تدخل داخل القصبات الصدرية مسابير كارنس ووايت مسابير أنفية هوائية مسابير للامتصاص الخاصة بالمواليد المبكرين (الخدج) والأطفال مسابير للامتصاص القصبي مسابير من الفنيل الأحمر مسابير حمراء من المطاط مسابير من المطاط أو السيليكون “بيترسيل” منازح أنبوبية منازح متموجة منازح متعددة الأنابيب من المطاط أو السليكون 2/2 مسبار خاص بالجهاز البولي : مسابير للمثانة : مسابير نيلاتون مسابير هاريس مسابير ميلين مسابير كوفلار مسابير قوفرنور مسابير ميسونوف مسابير مارسي مسابير بازي مسابير أليفر دورات مسابير دونيس مسابير تيمان مسابير باستو مسابير ماريون مسابير فيليبس مسابير منتفخة للمثانة : مسابير فولي قصيرة ومتوسطة وطويلة المدة مسابير فولي بعكاكير مسابير كوفلار مسابير تيمان مسابير للإرقاء الخاص بالبروستات مسابير ذات ثلاث قنوات للجمهورية الجزائرية / العدد 01 17 مسابير دائمة للمثانة : مسابير بيزر مسابير مالكو مسابير لوفور مسابير شالوشي منازح خاصة بالجهاز البولي مسابير للإحليل : مسابير إحليلية مسابير إحليلية ذات انتفاخ مسابير لفغر الحالب مسابير لفغر الكلوة 3/3 مسابير ومنازح وقنيات وأنابيب وأعضاء اصطناعية بديلة وشمعة التوسيع : الجهاز الهضمي : مسابير مريئية ( شاتلغويون، بلومبيار) مسابير بلاكمور - سنقستاكن عضو اصطناعي بديل لهارينغ. شموع توسيع مريئية مسابير ليفين مسابير إنيهورن مسابير أودل مسابير روك مسابير للأكياس ولأشعة بعض القنوات والأوعية مسابير لاستخراج الحصى الصفراوية مسابير معدية مسابير خاصة بعلوص أنابيب فوشر منازح للقناة الصفراوية الشامبودي كهر على شكل “T” منازح للأمعاء (منزح بول) قنيات شرجية منازح مثقوبة منازح غير مثقوبة منازح ريدون

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 01 6 شوال عام 1420 منازح متموجة منازح سجائر منازح بانروز منازح بارايا منازح قارال منازح غولدمان مسابير للإرواء مسابير لنزع الصمة مسابير لنزع الخطماء مسابير البيرتيني مسابير أنفية قنيات على شكل “U” لاستئصال الحنجرة قنيات شرجية منتفخة عتاد للأعمال التطبيقية الخاصة بالتغذية :

  • سخانة ل 4 تلاميذ على الأكثر جهاز سوكسلي حوضان من إينوكس ميزان منزلي خزانة حائط لكلّ فوج يضم 4 تلاميذ تحتوي :
  • طاستين
  • 4 صحون كبيرة
  • 4 صحون صغيرة
  • 4 شوكات
  • 4 ملاعق صغيرة
  • 4 ملاعق
  • 4 سكاكين
  • 4 ملاعق خشبية فاتح العلب مغرفة عصارة الليمون
  • كأسان فنجانين
  • كأس قياس مدرج طاحنة الخضر مجموعة من قدر طاهية (4) سلة مجهزة ب 6 رضاعات مجهزة بالضروع والكبسولات مجفف
  • 5 علب مغلقة (سكر، أرز، ملح، فرينة).
  • ممسحات منشفات ممسحة للصحون سائل منظف الملحق السابع قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين الأمناء الطبيين
  • 7 أجهزة كمبيوتر
  • 7 آلات طبع جهاز الهاتف
  • جهاز الفاكس
  • تيلكس مملاة سبورة إليكترونية لتعلم الكتابة على الآلة الراقنة مكاتب 1 - آلة استنساخ
  • خزانات
  • بطاقيات
  • كرسي متحرك . - آلة راقنة
  • بطاقات
  • ملفات الملحق الثامن قائمة العتاد الخاص بقاعات الأعمال التطبيقية لتكوين مشغلي أجهزة الأشعة 10 مقاييس جرعة
  • 5 مآزر مرصصة 10 أزواج من القفازات المرصصة …

6 شوال عام 1420 الجريدة الرسمية 10 نظارات للوقاية 10 شبابيك ثابتة

  • 10 أحزمة
  • 5 كرات للضغط 20 مجموعة من الحروف المعدنية للتعيين
  • 5 مسجلات للأفلام منظاران للصور الشعاعية بعدة مجالات
  • 10 أطر للتحميض 5 صناديق لأشرطة التصوير بالأشعة
  • أشرطة صور بالأشعة مع شاشة للجمهورية الجزائرية / العدد 1 0 19
  • 5 أشرطة 36 × 43
  • 5 أشرطة 35 × 55
  • 5 أشرطة 30 × 40
  • 5 أشرطة 24 × 30
  • 5 أشرطة 18 × 24
  • 5 أشرطة 13 × 18
  • محول مصابيح الأشعة تحت الحمراء مصابيع الأشعة فوق البنفسجية جهاز أشعة قابل للنقل مع ملحقاته
  • مخطاط الصدى بسيط ! المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر