مرسوم رئاسي مؤرخ في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999 ، يتضمن إنهاء مهام مستشار الشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية
المادة 2
فتح المادةلا تطبق أحكام المادة 5 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، على المستفيدين من هذا المرسوم الذين يتمتعون، نتيجة لذلك، بكامل حقوقهم المدنية.
المادة 3
فتح المادةتتوقف الاستفادة من أحكام هذا المرسوم إذا لم يحترم الأشخاص المعنيون الالتزام المتخذ ضمن ما نص عليه في المادة 41 من القانون رقم 99-08 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 والمذكور أعلاه، والذي بموجبه قبلت استفادتهم من نظام الإعفاء من المتابعات.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 شوال عام 1420 الموافق 10 يناير سنة .2000 عبد العزيز بوتفليقة فردية يرسم ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السيد عبد القادر طافر، بصفته مستشارا للشؤون الدولية والتعاون برئاسة الجمهورية،
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1420 الموافق 23 ديسمبر سنة 1999.
عبد العزيز بوتفليقة 6 شوال عام 1420 ه الجريدة الرسمية مرسوم رئاسي مؤرخ في 5 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن إنهاء مهام مدير برئاسة الجمهورية.
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.