مرسوم رئاسي رقم 2000-02
مرسوم رئاسي رقم 2000-02 مؤرخ في 27 رمضان عام 1420 الموافق تيارت. العدد 01 6 شوال عام 1420 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار 3 4 يناير سنة 2000، يتضمن تسمية مطار 3
المادة الأولى
فتح المادةيحمل مطار تيارت من الآن فصاعدا اسم : مطار تيارت / عبد الحفيظ بوصوف عين بوشقيف.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رمضان عام 1420 الموافق 4 يناير سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 98-06
- مرسوم
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.