قرار
قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير برئاسة الجمهورية ( الأمانة العامة للحكومة ). 5
المادة الأولى
فتح المادةيفوض إلى السيد عبد الله وافي، مدير، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم الأمين العام للحكومة، على جميع الوثائق والقرارات المتعلقة بتسيير وإدارة الموظفين والوسائل في الأمانة العامة للحكومة، باستثناء القرارات ذات الطابع التنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1420 الموافق 2 يناير سنة 2000.
أحمد نوي وزارة العمل والحماية الاجتماعية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رئاسي رقم 94-132
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.