مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تعيين رؤساء 17 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 18
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 29 محرم عام 1424 الموافق أول أبريل سنة والتلخيص بديوان وزير المجاهدين. سنة 1998 الذي يحدّد كيفيات تعيين رؤساء 17 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.