قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر 21 سنة 2002 ، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدّد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير ، الملحق بهذا القرار طبقا للمادة 12 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002.
عن وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات المحلية محمد ترباش الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير.
المادة الأولى
فتح المادةإن مهام الخدمة العمومية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للتطهير، موضوع دفتر الشروط العامة هذا يجب أن تساهم في تلبية حاجات المستعملين في الظروف الأكثر اقتصادية والأكثر منفعة لصالح المجموعة.
المادة 2
فتح المادةيجب تنفيذ مجمل الخدمات التي يوفّرها الديوان في إطار دفتر الشروط العامة هذا، حسب مبدأ الخدمة العمومية لاسيما في مجال استمرارية الخدمة وشروط إفادة المستعملين.
المادة 3
فتح المادةيكلّف الديوان في إطار تبعات الخدمة العمومية بما يأتي : 24 الجريدة الرسمية للجمهورية
- ضمان مكافحة كل مصادر تلوث المياه في المناطق التابعة لمجال تدخله،
- ضمان تسيير كل المنشآت المخصصة لتطهير التجمعات الحضرية واستغلالها وصيانتها وتجديدها وتوسيعها وبنائها في المساحات الحضرية والبلدية وكذا في مناطق التطور السياحي والصناعي لاسيما منها : × شبكات جمع المياه المستعملة، محطات الضخ، محطات التصفية بما فيها أحواض التصفية صرف المياه في البحر، القيام بكل عمل في مجال التحسيس والتربية والتكوين وتجديد المعارف والدراسة والبحث في مجال التطهير ومكافحة تلوث المياه، ضمان تسيير المشتركين في الخدمة العمومية للتطهير.
- إعداد مسح منشآت التطهير الأساسية وضمان تحيينه.
المشاركة في إطار التدابير القانونية المعمول بها في :
تصور إنجاز واستغلال أنظمة :
جمع مياه الأمطار، حماية الفيضانات ومحاربتها، مراقبة حسن استعمال أنظمة التصفية الفردية.
المادة 4
فتح المادةتتمثل مهمة الديوان في المساهمة في حماية الملك العمومي للري التابع لاختصاصه.
المادة 5
فتح المادةيكلّف الديوان في إطار ممارسته لمهامه، عن طريق التفويض، بالتحكم في أشغال الدراسات وكذا التحكم في أشغال المنشآت الحساب الدولة والجماعات المحلية.
ينجز التحكم في المنشآت المفوضة بمقابل مالي من قبل صاحب المشروع.
المادة 6
فتح المادةيمكن الدولة أن تطلب من الديوان في إطار مهامه المتمثلة في الخدمة العمومية، إنشاء أو الإبقاء على تسيير كل النشاطات المتعلقة بالتطهير لاسيما محطات الرفع، محطات التصفية وشبكات الجمع)، حتى وان كانت هذه النشاطات بدون مردود تجاري.
المادة 7
فتح المادةعلى الديوان الوطني للتطهير أن يضمن لمستعملي الخدمات التي تستجيب لمقاييس النوعية والأمن، حتى وإن ترتب عن هذه الخدمات أعباء استثنائية.
المادة 8
فتح المادةبالمقابل عن الخدمات التي يضمنها الديوان وعملا بأحكام المادتين 12 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01-102 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه، يتلقى الديوان مبلغا ماليا على أدائه لتبعات الخدمة العمومية التي على عاتقه بموجب دفتر الشروط العامة هذا .
المادة 9
فتح المادةتمنح الدولة سنويا للديوان مقابل تبعات الخدمة العمومية المذكورة في المواد أعلاه، مساهمة مالية لتغطية الفارق بين الإيرادات الناجمة عن طريق التعريفات التي تفرضها الدولة وتكاليف الاستغلال الحقيقية أخذا بعين الاعتبار لمبادئ التسيير المقبولة.
المادة 10
فتح المادةتضمن الدولة تمويلا بمساهمة نهائية لعمليات الدراسات والاستثمار والتجهيز المرتبطة بالإنجاز والتوسيع والتجديد وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية والأجهزة والمنشآت والتجهيزات التي تضعها تحت تصرف الديوان.
المادة 11
فتح المادةبالنسبة لكل سنة مالية، يرسل الديوان إلى الوزارة الوصية وهذا قبل 30 أبريل، تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح له، لتغطية السعر الحقيقي لتبعات الخدمة العمومية بموجب دفتر الشروط العامة هذا.
يحدد التخصيصات المالية الوزير الوصي بالموافقة مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة.
يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكاما تنظيمية جديدة تعدل هذه التبعات.
المادة 12
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من طرف الدولة، في إطار دفتر الشروط هذا للديوان، طبقا للإجراءات المعدة في هذا المجال بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 13
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادة 14
فتح المادةيجب ارسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 15
فتح المادةيعد الديوان كل سنة، الميزانية السنوية الموالية.
تشمل هذه الميزانية ما يأتي :
حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات الديوان تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل.
المادة 16
فتح المادةتسجل المساهامات السنوية بعنوان دفتر الشروط العامة لتبعات الخدمة العمومية هذا، في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اطلع وتمت المصادقة عليه من طرف صاحب الامتياز. 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م وزارة التربية الوطنية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.