قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002، يتضمن المصادقة على دفتر الشروط العامة الذي يحدّد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للديوان الوطني للتطهير
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه، الملحق بهذا القرار طبقا للمادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 01 – 101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمذكور أعلاه . 22 الجريدة الرسمية للجمهورية
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 شوال عام 1423 الموافق 28 ديسمبر سنة 2002.
عن وزير الدولة، وزير وزير المالية الداخلية والجماعات محمد ترباش المحلية الوزير المنتدب المكلف بالجماعات المحلية دحو ولد قابلية وزير الموارد المائية عبد المجيد عطار الملحق دفتر الشروط العامة الذي يحدد أعباء وتبعات الخدمة العمومية للجزائرية للمياه.
المادة الأولى
فتح المادةيجب أن تساهم مهام الخدمة العمومية المذكورة في المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، موضوع دفتر الشروط العامة هذا، في تلبية حاجات المستعملين ضمن الشروط الأكثر اقتصادية والأكثر منفعة لصالح المجموعة.
المادة 2
فتح المادةيجب تنفيذ مجمل الخدمات التي توفرها المؤسسة في إطار دفتر الشروط العامة هذا، باحترام مبدأ استمرارية الخدمة العمومية وشروط إفادة المستعملين.
المادة 3
فتح المادةتكلّف المؤسسة في إطار ممارستها لتبعات الخدمة العمومية بما يأتي :
ضمان تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب ضمن الشروط الملائمة واحترام المعايير المحددة في التنظيم المعمول به، السماح بوصول المستعملين إلى الشبكات العمومية في إطار توسيع شبكاتها، ضمان استغلال تسيير وصيانة الأنظمة والتجهيزات لإنتاج المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية التابعة لاختصاصها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها وتوزيعها ، المساهمة في ضمان حماية الملك العمومي للري التابع لاختصاصها، وضع نظام ضبط نوعية المياه الموزعة ومراقبتها حتى ولو استوجب هذا النظام تكاليف إضافية، تطوير ، عند الحاجة، استغلال الموارد المائية غير التقليدية، ضمان تسيير المشتركين بالخدمة العمومية لتوزيع المياه الصالحة للشرب والمياه الصناعية، في إطار احترام مبادئ سير الخدمة العمومية،
- السهر على اعداد مسح لشبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتحيينها.
المادة 4
فتح المادةتكلف المؤسسة بالإضافة إلى ذلك بكل مهمة يكون الهدف منها اقتصاد الماء لاسيما من خلال :
تحسين حالة شبكات التجميع والتوزيع، إدخال كل التقنيات التي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية العمل على تحسين نوعية الماء ومحاربة كل أشكال التبذير من خلال تنظيم حملات إعلامية وتحسيسية للمستهلكين وكذا تصوير برامج مدرسية مرتبطة باقتصاد الماء، وهذا بالتعاون مع مصالح التربية الوطنية.
المادة 5
فتح المادةتكلّف المؤسسة في إطار ممارستها، عن طريق التفويض، بالتحكم في أشغال الدراسات وكذا التحكم في أشغال المنشآت لحساب الدولة والجماعات المحلية.
ينجز التحكم في المنشآت المفوضة بمقابل مالي من قبل صاحب المشروع.
المادة 6
فتح المادةمقابل الخدمات التي تضمنها، وعملا بأحكام المادتين 10 و 25 من المرسوم التنفيذي رقم 01-101 المؤرخ في 27 محرم عام 1422 الموافق 21 أبريل سنة 2001 والمتضمن إنشاء الجزائرية للمياه، والمذكور أعلاه، تتلقى المؤسسة مبلغا ماليا على أدائها لتبعات الخدمة العمومية التي على عاتقها بموجب دفتر الشروط العامة هذا.
المادة 7
فتح المادةتمنح الدولة سنويا للمؤسسة، مقابل الخدمة العمومية التي تفرضها الدولة فيما يتعلق بتعريفة الماء أو التطهير مساهمة مالية للمؤسسة لتغطية الفارق بين الإيرادات الناجمة عن تطبيق التعريفات التي تفرضها الدولة وتكاليف الاستغلال الحقيقية أخذا بعين الاعتبار مبادئ التسيير المقبولة.
المادة 8
فتح المادةتضمن الدولة تمويلا بمساهمة نهائية لعمليات الدراسات والاستثمار والتجهيز المرتبطة بالإنجاز والتوسيع والتجديد وإعادة تأهيل الهياكل الأساسية والأجهزة والمنشآت والتجهيزات التي تضعها تحت تصرف المؤسسة.
المادة 9
فتح المادةبالنسبة لكل سنة مالية، ترسل المؤسسة للوزير الوصي وهذا قبل 30 أبريل من كل سنة تقييما للمبالغ التي ينبغي أن تمنح لها لتغطية الأعباء الحقيقية الناجمة عن تبعات الخدمة العمومية المفروضة عليها بموجب دفتر الشروط العامة هذا.
يحدد التخصيصات المالية الوزير الوصي بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية أثناء إعداد ميزانية الدولة. 11 صفر عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 أبريل سنة 2003 م يمكن مراجعة هذه التخصيصات خلال السنة المالية في حالة ما إذا صدرت أحكاما تنظيمية جديدة تعدل التبعات التي على عاتق المؤسسة.
المادة 10
فتح المادةتدفع المساهمات المالية الواجبة الأداء من طرف الدولة مقابل تكفل المؤسسة بتبعات الخدمة العمومية لهذه الأخيرة، طبقا للإجراءات المعدة في هذا المجال والتنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيجب أن تكون مساهمات الدولة موضوع محاسبة متميزة.
المادة 12
فتح المادةيجب ارسال حصيلة استعمال مساهمات الدولة إلى وزير المالية عند نهاية كل سنة مالية.
المادة 13
فتح المادةتعدّ المؤسسة لكل سنة، الميزانية السنوية الموالية. تشتمل هذه الميزانية على مايأتي :
حصيلة وحسابات النتائج المحاسبية التقديرية مع التزامات المؤسسة تجاه الدولة، برنامج مادي ومالي للاستثمار ، مخطط تمويل.
المادة 14
فتح المادةتسجل المساهمات السنوية المحددة بعنوان دفتر الشروط العامة هذا لتبعات الخدمة العمومية في ميزانية الوزارة الوصية طبقا للإجراءات المعدة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما.
اطلع وتمت المصادقة عليه من طرف صاحب الامتياز. |*|
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.