قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 1 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30 دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية
-
مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967..
-
مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
-
مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الأجرة ( تاكسى ( المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات (استدراك) 447 وزارة العدل
-
مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل - سنة 1967 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الأعلى 447
-
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 باكتساب الجنسية الجزائرية 448 قرارات مؤرخة في 17 و 27 ذي الحجة عام 1386 و 4 محرم عام 1387 الموافق 28 مارس و 7 و 14 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة . 450 وزارة الصناعة والطاقة
-
مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير .
وزارة التجارة
- قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق
442 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه 1 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعة الجزائرية لاستيراد الأحذية والمجموعة المهنية لاستيراد الجلود . 450 قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل |
- سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة مجموعة الشراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ (غير لاك) . 450 قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل | سنة - 1967 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الجلود 450 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل |
- سنة 1967 يتضمن قبول استقالة نائب مدير . 450
- قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 يحدد بموجبه توزيع الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل • 451 قرارات عمال العمالات
- قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئى رقم 14349 على الأراضى الموجودة في بلدية أولاد رشاش ، مقاطعة خنشلة - عمالة الأوراس 452 بلاغات ، اعلانات
- مناقصة - 452 اتفاقات دولية- مرسوم رقم 67-61 مؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق الخاص | بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الأمر رقم 65 182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن | تأسيس الحكومة ، وحرر بالجزائر فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 • هواري بومدين الاتفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الالمانية اذ تحدوهما الرغبة فى تنمية التعاون العلمى والتقنى بين البلدين في اطار العلاقات الودية القائمة بين شعبيهما ، قد اتفقتا على ما يلى : المادة الأولى : يتعهد الطرفان المتعاقدان ، وفقا للكيفيات
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى | المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، باتخاذ جميع التدابير الخاصة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1967 . يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية الالمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ا والمتعلقة بتنشيط تنمية التعاون العلمي والتقني في ميادين التكوين التقني والمهني وتبادل التجارب والخبراء الفصل الأول التكوين التقني والمهني تبادل التجارب المادة 2 : يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف الآخر وبحسب امكانياته : ن بتنظيم دورات وتمرينات للتكوين وللتأهيل التقني والمهني ،
- باستقبال البعثات الخاصة بالاستعلامات والدراسات ، بوضع الخبراء تحت تصرف الطرف الآخر للقيام بمهام لمدة قصيرة ،
الجمعة 11 محرم عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 بالمساهمة في انشاء و تجهيز مراكز التكوين المهني ،
- باجراء تبادل التجارب والوثائق في الميدانين العلمي والاداري . المادة 3 : ان البلد الذي ينظم فيه التكوين أو التأهيل المهنى والتقنى لمتمرنى البلد الآخر ، يأخذ على عاتقه :
- نفقات التكوين ،
- العلاجات الطبية ،
- وسائل الوقاية من حوادث العمل ، المنحة الدراسية لسد الاحتياجات الشخصية والغذاء
- ونفقات السكن . واذا جاوز مبلغ نفقات السكن 10 ٪ من مقدار المنحة ، فيتحمل الفرق البلد المضيف ،
- نفقات سعر المتمرنين ذهابا وايابا . يمكن للبلد الذي يستقبل المتمرنين ان ينظم لهم دروسا باللغة المستعملة فيها لأجل تكوينهم . المادة 4 : ان السفر الخاص بالدراسات والاستعلامات وببعثات الخبراء لمدة تستغرق حتى الشهرين يجرى نسمن الشروط التالية : يتحمل البلد الأصلى نفقات السفر ذهابا وايابا والنفقات- العرضية في البلد الأصلى والنفقات الخاصة بالاحتياجات الشخصية ان البلد المضيف يتكلف بنفقات الاقامة الشاملة لنفقات
- البلاد وللعلاجات الطبية عند. الفندق والمطعم والتنقل فى داخل الاقتضاء المعنية بالأمر فى كلا البلدين والتي لا يمكن أن تجرى الا لأجل انجازات ذات فوائد مشتركة • الفصل الثاني تبادل الخبراء المادة 7 : يتبادل الطرفان المتعاقدان - بحسب امكانياتهما المعونة المشتركة الخاصة بالخبراء . المادة 8 : يطلع كل طرف الطرف الآخر في الربع الاخير من السنة على الوظائف الواجب انشاؤها فى مصالحه، والبيان الوصفى للوظيفة التي يمكن أن تتطلب معرفة لغة البلد المضيف ومدة التعهد ومكان التعيين ومبلغ الاجرة والمنافع المحتمل ارتباطها بالوظيفة ( التعويضات ، الحق فى العطلة الخ … ) فتتلقى مع الجواب ، في مهلة ثلاثة اشهر ، الترشيحات التي يرفق كل منها بملف التعيين الذي يتضمن على وجه الخصوص : ا نسخة مصدقة عن الدبلوم وشهادات الاختصاص عند اللزوم ، ب - بطاقة شخصية للمعلومات والتي ترفق بست صور تعريف من قياس صور جواز السفر ، ج - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، د شهادة طبية تثبت ان المرشح خال من مرض معد او عجز جسماني لا يتوافق مع ممارسة مهامه فيعلم الطرف الطالب الطرف الآخر فى مهلة اقصاها شهران من استلام الملف التام عن قراره في هذا الشأن وتحال ملفات الترشيح وجوبا الى سلطة البلد المضيف المادة ه : ينشىء الطرفان المتعاقدان - فى نطاق | ولا تطلع عليها الا الادارات المعينة امكانياتهما - تعاونا وثيقا يتعلق بتبادل برنامج التكوين والأدوات التربوية ووسائل التعليم والآلات الخ … وذلك بالنسبة لمراكز التكوين المهني . ان الشروط الخاصة بالتعاون ضمن هذا المخطط يجرى تحديدها مباشرة من قبل المصالح المختصة في البلدين أو في مداولات اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الاتفاق المادة 6 : يعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين تعاون وثيق بين مصالحهما الخاصة بالدراسات والأبحاث ، وعلى تشجيع تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية والاقتصادية والادارية . ولهذا الفرض تتفاهم السلطات المختصة في البلدين على الشروط التي يمكن بمقتضاها : ارسال المستندات من قبل المصالح المعينة فى كل بلد- والمتوفرة لديها الى زميلاتها بناء على طلبها . استعمال واستغلال المستندات المؤسسة بصفة
- مشتركة وتطبيق التجارب المكتسبة مع مساهمة المصالح المادة 9 : تنشأ للخبراء عقود تعهد يجرى ابرامها وفقا للنموذج المصحوب بهذا الاتفاق فترسل السلطة الحكومية المختصة فى البلد المضيف عقد الالتزام المحضر والموقع من قبلها الى السلطة الحكومية المختصة للبلد الاصلي بقصد توقيعه من قبلها ومن قبل الخبير . ويعقد التعهد لمدة محددة مبدئيا بسنتين ، ويجوز مدها بعد انقضاء هذه المهلة بموجب اتفاق مشترك من السلطات المختصة للبلدين . المادة 10 : ان الخبراء المعينين وفقا لشروط هذا الاتفاق يخضعون اثناء ممارستهم لمهامهم الى السلطات التي تستخدمهم فلا يمكنهم أن يلتمسوا او ان يتلقوا تعليمات من اية سلطة غير السلطة التابعين لها بسبب الوظائف المعهود بها اليهم ويجب عليهم المحافظة على السرية التامة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والمستندات التي اطلعوا عليها حسين ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها وذلك سواء كان خلال مدة التعهد او بعد انقضائه ويكونون ملزمين باحترام قوانين وانظمة البلد المضيف وبالامتناع عن كل نشاط يمس بالسياسة | الداخلية والخارجية الخاصة به .
444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه وتمنح كل من الحكومتين لمواطني الحكومة الاخرى أثناء ممارستهم لمهامهم المعونة والحماية التي تمنحهما لموظفيها الخصوصيين . ولا يحق لهؤلاء الموظفين ممارسة نشاط يدر ربحا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومن أي نوع كان خلال التعهد ، الا اذا أذن بذلك من سلطة البلد المضيف المادة 11 : يتلقى الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق من المصلحة المختصة فى البلد المضيف ، الاجرة التامة المساوية للاجرة التي يدفعها هذا البلد الى خبرائه الخصوصيين من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف المادة 12 : يعمل البلد المضيف كل ما في وسعه لتوفير السكني للخبير والتي يتحمل البلد الاصلي أجورها ومصاريفها الملحقة من ماء وكهرباء وتدفئة المادة 13 : يتحمل البلد الاصلي جميع نفقات سفر الخبير وعائلته والخاصة بالذهاب بما فى ذلك مصروف نقل الامتعة الزائدة . ويتحمل البلد المضيف جميع نفقات سفر الخبير وعائلته والخاصة بالعودة بما فى ذلك مصاريف نقل 40 كيلو من الامتعة الزائدة للخبير و 20 كيلو من الامتعة الزائدة لكل فرد من افراد عائلته . ويتحمل البلد الاصلي جميع نفقات السفر الخاصة بالعطل للذهاب والاياب بما في ذلك نفقات نقل الامتعة الزائدة المادة 14 : يحق للخبير ان يطالب ، بسبب نقله او تحويله الأسباب الخدمة بتعويض يومي او باسترداد المصاريف التي انفقها وفقا للشروط المحددة فى التنظيم العام الجاري به العمل بالنسبة لموظفي البلد المضيف من المستوى نفسه والذين يمارسون الوظائف نفسها ويستفيد للذهاب الى مكان عمله والعودة الى مسكنه من وسائل النقل الموضوعة من قبل الادارة التي تستخدمه ، تحت تصرف موظفيها الخصوصيين العاملين في نفس المصلحة المعين فيها . المادة 15 : ان الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق ينتسبون للنظام الاجتماعي الخاص ببلدهم الاصلي فيتكلف هذا الخبير بالعلاجات الطبية واخطار المرض والحوادث الطارئة خلال سريان مفعول العقد وعند اللزوم الايرادات والمعاشات الخاصة بالعجز الجسماني . يمنح البلد المضيف للخبير كل التسهيلات الخاصة بالعلاجات الطبية ويؤمن له على وجه الخصوص الاسعاف الاستشفائي الضرورى اذا اقتضى الامر . اذا حصل للخبير حادث أو مرض فى البلد المضيف جعله في حالة لا يمكنه معها مزاولة عمله ، فيوضع في حالة عطلة مرضية بمقتضى القانون .. ولا يجوز ان تجاوز مدة هذه العطلة المرضية المدفوعة الاجر في مجموعها عشر مدة العقد وعند انقضاء هذه المدة ، يوضع الخبير تحت تصرف حكومته . المادة 16 : يخضع الخبراء للنظام الجمركي والجبائي وتحويل الاجور الجارى به العمل فى البلد المضيف والمنصوص عليه بالنسبة للخبراء الاجانب مع مراعاة الاحكام القانونية التي يجرى تحديدها باتفاق مشترك . المادة 17 : يستحق الخبير عطلة مدفوعة الاجر مقدارها شهر واحد ومهلة طريق بمقدار 4 أيام لكل سنة من الخدمة الفعلية ويجوز جمع عطلة سنتين من الخدمة المادة 18 : اذا رغب طرف متعاقد انهاء تعهد خبير قبل حلول الاجل فيجب عليه توجيه اخبار كتابي مسبق الطرف الآخر قبل ستة أسابيع على الاقل . المادة 19 : يمكن فسخ تعهد الخبير بدون اخبار كتابي مسبق من السلطة المختصة في البلد المضيف اذا خالف قوانين هذا البلد او الشروط المنصوص عليها في العقد وفقا للمادة 9 وأحكام المادة 10 . المادة 20 : تنشأ لجنة مشتركة تضم ممثلين للطرفين وتجتمع بصفة عادية ودورية فى عاصمتي البلدين مرة واحدة في السنة ، وتجتمع بصفة غير عادية باتفاق الطرفين وتكلف اللجنة بتدقيق كيفيات تطبيق هذا الاتفاق والاقتراحات المتعلقة بتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين وبتدقيق واعتماد البرامج السنوية التي يحضرها كل طرف . المادة 21 : يسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخه لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدد جديدة فترة كل منها ثلاث سنوات الا اذا اخبر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا مع اخبار مسبق بستة أشهر من انقضاء الاجل عن رغبته في تعديله او انهائه • وحرر بالجزائر في 14 فبراير سنة 1967 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغة العربية والالمانية والفرنسية وفى حال الاختلاف حول تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص الفرنسي . عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الالمانية الشعبية نائب وزير التجارة الالمانية الوزير المفوض مدير الشؤون الخارجية والبلاد الالمانية الاقتصادية والثقافية أغن كاتنر والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر
الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445 مرسوم رقم 67-64 مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 11 مارس سنة 1967 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية والموقع بمدينة الجزائر فى 11 مارس سنة 1967 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 11 مارس | سنة 1967 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 • هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفدرالية الكمرونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة الجمهورية الفدرالية الكمرونية رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية بين الجزائر والكامرون وفي تنمية التبادل التجاري بينهما الى أقصى حد ممكن بين البلدين قد اتفقت على ما يلي : المادة الأولى : تجرى المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة وتعادل الواردات والصادرات المادة 2 : تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية طبقا لاحكام هذا الاتفاق ولاحكام القوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والسارية المفعول في كل من البلدين . المادة 3 : يتم تصدير بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نحو الجمهورية الفدرالية الكمرونية ومن الجمهورية الفدرالية الكمرونية نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين | «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزء منه تحتوى القائمة (أ) على المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الفدرالية الكمرونية وتحتوى القائمة «ب» على المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الفدرالية الكمرونية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . غير ان المنتوجات الجزائرية والكمرونية التي لا تحتوى عليها القائمتان (أ) و «ب» يمكن ان تكون موضوع تبادل بين الفريقين المتعاقدين . المادة 4 : تعتبر - تطبيقا لهذا الاتفاق - منتوجات جزائرية المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتعتبر منتوجات كمرونية المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الفدرالية الكمرونية . المادة ه : يمنح كل فريق متعاقد للآخر جميع التسهيلات الممكنة ويسلم فى اقرب الاجال رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول او التي سيجرى بها العمل في بلده . المادة 6 : ان البضائع المصدرة من طرف أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطى تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي . المادة 7 : يسمح الفريقان المتعاقدان في نطاق القوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين باستيراد وتصدير : 1 ) عينات البضائع وأدوات الاشهار المعدة لعقد صفقات وللدعاية معفاة من الرسوم . ب ) الأشياء والبضائع المعدة للأسواق والمعارض الدولية والتغليفات المعدة للف البضائع ، والتغليفات المحتوية للأشياء المستوردة ، وتقبل هذه بصفة مؤقتة . المادة 8 : يتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين نحو البلد الآخر على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الجزائريين - طبيعيين كانوا أو معنويين والمسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجزائر وبين الأشخاص الكمرونيين طبيعيين كانوا أو معنويين والمأذون لهم بممارسة التجارة الخارجية بالكمرون المادة 9 : يسهل كل من الفريقين المتعاقد بن مرون البضائع عبر بلده ، عندما يكون ذلك من مصلحة البلد الآخر، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين المادة 10 : تتم التسديدات المتعلقة بالصفقات التجارية بين الفريقين المتعاقدين طبقا لنظام الدفع المطبق حاليا بين البلاد التابعة لمنطقة الفرنك
446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه ونتيجة لذلك فستحرر بالعملة الفرنسية الداخلية جميع الأثمان والمبالغ المبينة فى العقود والفواتير الخاصة بالصفقات التجارية بين البلدين المتعاقدين وفى كل وثيقة متعلقة بها . المادة 11 : يمنح كل من الفريقين المتعاقدين للآخر قصد تشجيع التنمية التجارية بين البلدين وبقدر الامكان التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والأسواق التجارية وذلك في نطاق القوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما المادة 12 : تظل عند انتهاء هذا الاتفاق أحكامه صحيحة بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم تنفذ عند انتهائه المادة 13 : تتبادل السلطات الجزائرية والكمرونية المختصة المعلومات المفصلة بقدر الامكان عن المبادلات التجارية ولا سيما الاحصاءات المتعلقة باستيراد وتصدير المنتوجات المسجلة في القائمتين « ا » و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق المادة 14 : تجتمع لجنة مشتركة - بناء على طلب أحد الفريقين - من أجل السهر على تحسين التجارة بين البلدين، وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف . ويمكن بصورة خاصة للجنة المشتركة أن تجتمع قصد تقديم الاقتراحات التي ترمي الى توسيع امكانيات التبادل ، وتحسين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية المادة 15 : يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ. امضائه ولمدة سنة ، ويجدد ضمنيا اذا لم يعرب أحد الفريقين المتعاقدين كتابيا عن نيته في انهاء الاتفاق باخبار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهائه وحرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1967 في ثلاث نسخ بالفرنسية وبالعربية والانجليزية والنص الفرنسي هو المعتمد. عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفدرالية الكمرونية الشعبية السفير فوق العادة المفوض الوزير المفوض ، مدير الشؤون أحمدو عليم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر القائمة (( أ )) بترول خام ومنتجات بترولية ، مصنوعات من الزجاج ، 6 عصير الفواكه ،
- شراب (سيرو) ، تين وتمر وزيتون ، حامض الكلورديريك ،
- حامض الكبريت ، صودا كاوية ، اكسيد كلورور النحاس ، سولفات النحاس ، مسحوق الصوديوم ، ماستيك ودهن ، مصنوعات خزفية ،
- أوراق الطباعة والكتابة (من الحلفا) ، خيوط كهربائية ،
- حبال كهربائية وتليفونية ،
- صفائح معدنية ، حواجز مشبكة معدنية ،
- سيارات ،
- أنابيب من فولاذ وحديد زهر ، وحديد ، مواسير من فولاذ وحديد زهر ، وحديد ، اسلاك من البرونز والنحاس والاليمنيوم ، اسلاك من الفولاذ ، 6
- مضخات ، الكترون اللحام ،
- جرارات زاحفة ،
- أجهزة لرفع البضائع وتنسيقها ، آلات المعاصر الزيت ، مصنوعات من الرصاص ) موائد مواسير الخ … )- مشتقات من سلك الفولاذ ( مسامير سياجات أسلاك شائكة ) ، قناني الغاز ،
- علب وبارميل معدنية ، لوازم للسيارة ( جهاز التبريد ، المحرك ، المركم ، نوابض السيارات ) ، عجلات ، مصنوعات من البلاستيك :
-
- هياكل بناء معدنية ،
- أجهزة هاتفية ،
- مواد مجففة .. | اشياء مختلفة :
- حمضيات وبواكير الفواكه ، مياه معدنية ،
- جعة ( بيرة ) ، سميذ ، معجنات غذائية ،
- سجائر وسيجار ،
- بسكويت ، أكياس من ورق الكرافت ،-
- فرش معدنية ، مصنوعات من الفلين ( اسطوانات ، سدادات ، عوامات الخ … ) ، كتب ، افلام ، مطبوعات ،-
- غلايين ، وقطع من الخشب الصناعة الغلايين ، خضر محفوظة ،
الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية
- فواكه محفوظة ، قيد الدرس :
- فولاذ مصبوب ، حديد زهر مصبوب .. القائمة ((ب)) جوز الهند ، بن ، موز ،
- كاوكاو ،
- كاوكاو مقشر ، زيت النخيل ،
- فلفل أسود ،
- فلفل أحمر ،
- اناناس طازج ،
- خشب خام ،
- خشب منشور ،
- خشب عارض ، للجمهورية الجزائرية 447
- خشب مصفح ، بذور السمسم ، نباتات سامة (سترو فنتوس ) ، نباتات استوائية مختلفة صيدلانية ، 6
- طن محفوظ ، قطن ، المنيوم مصفح أو في سبائك ، تماثيل صغيرة ،
- أكياس ، أشياء مختلفة :
- كاكاو ،
- جلود مدبوغة ،
- حيوانات لحدائق الحيوانات ( بقر ، نعام ، كركدن ، جواميس ، أسود المروج ، غزلان ، زرافات ) .. قيد الدرس :
-
- قصدير ،
- معدن تونفوستن . مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة (تاكسي المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 94 الصادر بتاريخ 20 رجب عام 1386 الموافق 4 نوفمبر سنة 1966 .. الصفحة - 1490 - العمود الاول .. بدلا من : ارملة غورة الحبيب الاغواط الاغواط يقرأ ما يلي : ارملة شهرة الحبيب الاغواط الاغواط في نفس الصفحة ونفس العمود : صبحي قدور بن عبد القادر غرداية غرداية يضاف : الاطرش بن حفص غرداية متليلي سويلم موسى ) )) شرع علي » » لشلق الاخضر α رسيوى الطيب غرداية )) متليلي لعمش بلخير )) بوطبة شيخ « الصفحة 1490 - العمود الثاني يشطب على : قديري بشير تو قرت تو قرت ) والباقي بدون تغيير ) . وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الاعلى ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الاعلى ، وبناء على اقتراح وزير العدل ، حامل الاختام : يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد محمد قائد حمود رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ..
448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه المادة 2 : يكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 باكتساب الجنسية الجزائرية
- بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن الشروط المحددة فى المادة 13 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 27 مارس سنة 1963 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الحفيظ بن عبد القادر ولد منور المولود سنة 1921 بجبالة (تلمسان) • عبد القادر بن احمد المولود في 9 ديسمبر سنة 1945 ببوزريعة (الجزائر) . عبد القادر بن العربي المولود في 16 فبراير سنة 1938 ببوتليليس (وهران) واولاده القصر :
- صلحية بنت عبد القادر المولودة في ه اكتوبر سنة 1963 بوهران ، ب نور الدين بن عبد القادر المولود في 26 نوفمبر سنة 1964 بوهران ،
- محمد بن عبد القادر المولود فى 7 فبراير سنة 1966 بوهران ويدعون من الآن فصاعدا : العربي بن عبد القادر ، العربي صليحة ، العربى نور الدين ، العربي محمد • عبد القادر ولد محمد المولود في 25 سبتمبر سنة 1930 بتانيرة ( وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : علوى عبد القادر عبد القادر ولد محمد زغدود المولود في 10 مايو سنة 1945 باغيل ايران (مستغانم) . عائشة بنت محمد المولودة في 13 يونيو سنة 1936 بسيدى بلعباس (وهران) وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عثمان عائشة بنت محمد • عمرو بن يحيى المولود في 13 يونيو سنة 1912 بأجيم مندوبية جربة (تونس) وولداه القاصران :
- جمال بن عمرو المولود في 15 يونيو سنة 1947 بعنابة ، .
- محمد خير الدين بن عمرو المولود فى 27 غشت سنة 1948 بعنابة ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن حديد عمرو ، ابن حديد جمال ، ابن حديد محمد خير الدين .. بلحاج عمار المولود في 1 اكتوبر سنة 1932 بالمالح (وهران) واولاده القصر : بلحاج كريمة المولودة فى 28 ديسمبر سنة 1952 بالمالح (وهران) ، بلحاج عبد العزيز المولود في 27 غشت سنة 1954 بالمالح (وهران) ، بلحاج محمد المولود في 25 مارس سنة 1956 بالمالح (وهران) ، بلحاج نصرى المولود في 12 مايو سنة 1961 بالمالح (وهران) ، بلحاج مراد المولود في 9 فبراير سنة 1963 بالمالح (وهران) . بلكعلول محمد المولود في 22 مايو سنة 1934 بسعيدة .. ابن عبد القادر ولد محمد المولود في 9 ابريل سنة 1934 بابن باديس (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عبد القادر عبد القادر ولد محمد . ابن عياد علي المولود سنة 1930 بدوار اولاد ابراهيم ملحقة بكاف الفار اقليم تازة (المغرب) وولداه القاصران :
- ابن عياد محمد المولود في 11 يناير سنة 1957 بتازة (المغرب) ، ابن عياد عزوز المولود في 13 نوفمبر سنة 1961 بتازة (المغرب) . ابن دحمان بوجمعة المولود سنة 1925 باولاد علي بوعنان اقليم قصر السوق واولاده القصر :
- فاطمة الزهراء بنت بوجمعة المولودة في 1 يناير سنة 1950 بتلمسان ، خديجة بنت بوجمعة المولودة فى 25 ابريل سنة 1952 بتلمسان ، كريمة بنت بوجمعة المولودة فى 4 مارس سنة 1955 بتلمسان ، بومدين بن بوجمعة المولود في 20 ابريل سنة 1963 بتلمسان ،
- احمد بن بوجمعة المولود في 16 نوفمبر سنة 1965 بتلمسان ، لحسن بن بوجمعة المولود في 16 نوفمبر سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن دحمان فاطمة الزهراء ، ابن دحمان خديجة ، ابن دحمان كريمة ، ابن دحمان بومدين ، ابن دحمان احمد ، ابن دحمان الحسن ابن دحمان العيوني المولود سنة 1930 باولاد علي اولاد ناصر اقليم قصر السوق (المغرب) واولاده القصر : ام العيد بنت العيوني المولودة في 31 يناير سنة 1955 : بتلمسان ،
الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية صالح ولد العيوني المولود سنة 1957 بوجدة (المغرب) ، حسين ولد العيوني المولود سنة 1959 بوجدة (المغرب) ، فتحى ولد العيوني المولود في 3 يناير سنة 1963 بتلمسان ، لحسن ولد العيوني المولود في 25 أبريل سنة 1965 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن دحمان أم العيد ، ابن دحمان صالح ، ابن دحمان حسين ، ابن دحمان فتيحة ، ابن دحمان الحسن . الحاج بن محمد بلحاج المولود في 1 سبتمبر سنة 1940 بتلمسان ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج الحاج بن محمد غنيمى محمد المولود في 20 ديسمبر سنة 1916 بوادي الماء (وهران) وأولاده القصر : غنيمي محمد فاروق المولود في 30 يناير سنة 1947 بسيدي بلعباس ، غنيمي فوزية المولودة فى 8 ديسمبر سنة 1948 بسيدي بلعباس ، غنيمي حفيظة المولودة فى 11 غشت سنة 1954 بسيدي بلعباس ، غنيمي فريد عبد العزيز المولود فى 4 ابريل سنة 1957 بسيدي بلعباس ، غنيمي أمين حكيم المولود في 4 يناير سنة 1959 بسيدي بلعباس ، غنيمى سميرة سليمة المولودة فى 24 يونيو سنة 1960 بسيدي بلعباس ، غنيمى شفيقة صديقة المولودة فى 26 يناير سنة 1963 بسيدي بلعباس ،
- غنيمي نسيمة بسيمة المولودة في 4 فبراير سنة 1964 بسيدي بلعباس . احمد بن علي بن الشيخ المولود في 30 يناير سنة 1942 بسيدي بلعباس . هواري عبد القادر المولود سنة. 1913 ببني وأسين (تلمسان) هواري ميمون المولود سنة 1912 ببنى واسين (تلمسان) • ختير ولد ابن سالم المولود سنة 1900 ببركان مقاطعة وجدة (المغرب) واولاده القصر : محمد ولد ختير المولود في 7 غشت سنة 1948 بعين الاربعاء (وهران) ، احمد ولد ختير المولود في 17 يونيو سنة 1952 بعين الاربعاء (وهران) ،
- بومدين ولد ختير المولود في 14 سبتمبر سنة 1954 بعين الاربعاء (وهران) . للجمهورية الجزائرية 449 كبداني بلقاسم المولود سنة 1926 بولهاصة الغرابة (تلمسان) وولداه القاصران :
- كبداني الوازنة المولودة فى 8 غشت سنة 1959 بوهران ، كبداني كريم بلقاسم المولود في 19 مارس سنة 1962 بوهران . المرابط محمد المولود في 13 ديسمبر سنة 1940 ببشار (الساورة) العياشي محمد بن محمد المولود سنة 1914 ببني ملول أقليم فاس (المغرب) وولداه القاصران : محمد بن العياشي المولود في 29 يونيو سنة 1948 بمدينة الجزائر ،.
- جعفر بن العياشي المولود في 3 يونيو سنة 1952 بمدينة الجزائر ، ويدعى الولدان ، العياشي محمد ، العياشي جعفر . مغزاوى عبد اللطيف المولود في 1 يوليو سنة 1933 بتبسة (عنابة) وأولاده القصر : مغزاوى محمد الامين المولود فى 22 يناير سنة 1952 بتبسة (عنابة) ، مغزاوي ربيحة المولودة في 12 يناير سنة 1953. بمدينة الجزائر المقاطعة الاولى ، مغزاوي عبد القادر المولود في 8 مارس سنة 1964 بمدينة الجزائر المقاطعة الاولى ، مغزاوى نورة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر المقاطعة الاولى . مقبل السعيد المولود سنة 1905 بالشهر ( اليمن ) واولاده القصر : مقبل ناجية المولودة فى 17 يناير سنة 1948 بمدينة الجزائر ،
- مقبل كمال المولود في 22 يونيو سنة 1950 بمدينة الجزائر ، مقبل وهيبة المولودة فى 23 نوفمبر سنة 1954 بمدينة الجزائر . سكوحي حسن المولود في 13 يناير سنة 1936 بهنشير سيدي عبد الرزاق ولاية سوق الاربعاء (تونس) . سفرني السعيد المولود سنة 1934 بالسوقر (تيارت) زيتونى محمد المولود في 1 نوفمبر سنة 1928 بمارث ولاية قابس (تونس) واولاده القصر : زيتوني عبد الرحمن المولود سنة 1956 بمداوروش (عناية) ، زيتوني نزيهة المولودة فى 26 سبتمبر سنة 1963 بمداوروش (عنابة) ، زيتوني حبيبة المولودة فى 9 يناير سنة 1966 بمدينة الجزائر المقاطعة الخامسة …
450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه قرارات مؤرخ في 17 و 27 ذى الحجة عام 1386 و 4 محرم | عام 1387 الموافق 28 مارس و 7 و 14 ابريل سنة 1967 | تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ فى 17 ذى الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 انتدب بصفة موق قتة السيد حمادو الذئب ، القاضي بمحكمة المحمدية لمهام وكيل دولة مساعد بنفس المحكمة . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى الحجة عام 1386 الموافق ابريل سنة 1967 ألحق بصفة موقتة السيد خالد الشريف 6 القاضي بمحكمة حجوط ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل . بموجب قرار مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 انتدب بصفة موقتة السيد محمد قائد حمود ، رئيس غرفة بالمجلس الاعلى ، لمهام رئيس المجلس القضائي بمدينة الجزائر وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1378 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 أنهي ابتداء من اول يناير سنة 1967 انتداب السيد أحمد هني لمهام نائب مدير الصناعات الكيمياوية والنسيج والجلود بوزارة الصناعة والطاقة وزارة التجارة قرار مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية والمجموعة المهنية لاستيراد الجلود بموجب قرار مؤرخ فى 15 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 أنهيت ابتداء من 30 يونيو سنة 1966 مهام مندوب الحكومة لدى المجموعة الجزائرية لاستيراد الاحذية (GIAC) والمجموعة المهنية لاستيراد الجلود (GICP) الممارسة من قبل السيد بلقاسم ادريس . قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين اعضاء مجلس ادارة مجموعة الشراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ غير لاك) بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1386 الموافق | 6 أبريل سنة 1967 شكل مجلس ادارة مجموعة الشراء واستيراد وتوزيع الحليب المحفوظ (GAIRLAC) لسنة 1967 من الاعضاء الآتية اسماؤهم . 1 ) أعضاء منتخبون من قبل الجمعية العامة للمشتركين : السادة : اوغيستان روني ، ابن معطى عبد السلام ، غيوم مارسيل .
- اعضاء معينون من قبل وزير التجارة : السادة : عجر و مختار ، ممثل وزارة التجارة ، ابن عليوه محمد ، ممثل وزارة الصحة العمومية ، ابن ميلود الزبير ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ، سوكحال عبد الحميد ، ممثل وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الجلود بموجب قرار مؤرخ فى 26 ذى الحجة عام 1386 الموافق 6 ابريل سنة 1967 شكل مجلس ادارة المجموعة المهنية لاستيراد الجلود لسنة 1967 من الاعضاء الآتية أسماؤهم : 1 ) أعضاء منتخبون من قبل الجمعية العامة للمشتركين : السادة : ابن مرابط السعيد ، وردي صالح ، صارى عبد القادر .
- اعضاء معينون من قبل وزير التجارة : السادة : عجرود مختار ، ممثل وزارة التجارة ، بوعزيز رابح ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة ( مديرية مصانع الدباغة الجزائرية ) ، شباب علال ، ممثل وزارة الصناعة والطاقة (مدير الصناعة التقليدية ) ، صالحي سعد ، ممثل وزارة الدفاع الوطني . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول استقالة نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل
الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية سنة 1967 قبلت استقالة السيد فوزي رزيق . وانهي ابتداء من 1 فبراير سنة 1967 انتدابه لمهام نائب مدير العمل للجمهورية الجزائرية 451 وبمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والأمراض المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس الموافق فى 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن تحديد اشتراكات سنة 1967 يحدد بموجبه توزيع الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ فى 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
- وبمقتضى القانون رقم 52-1403 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1932 والمعدل والناص على اجراءات الرقابة وقواعد النزاعات والعقوبات لأنظمة الضمان الاجتماعي والتعاون الاجتماعى الفلاحى وحوادث العمل بالجزائر ، | حوادث العمل لسنة 1967 والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 19 رمضان عام 1386 الموافق 31 ديسمبر سنة 1966 ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 24 رمضان عام 1386 الموافق ه يناير سنة 1967 والمتضمن تكليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وادارة الصندوق الجزائرى للتعويض عن حوادث العمل ، بناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : توزع الاشتراكات المدفوعة لتغطية حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للنسب المئوية المحددة في الجدول التالي : المنظمات المنتفعة الصندوق الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نوع المدفوعات الضمان الاجباري تسيير مجموع الاخطار 863 2 1 الرسوم المقررة في المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر | 17 سنة 1966 ( الصندوق المشترك لحوادث العمل » زيادة اضافية تقدر ب 20٪ مقررة في المادة 20 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 10386 50 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 الزيادات الخاصة بالتخلف ( القانون المؤرخ في 30 أكتوبر 50 سنة 1952 ) المادة 2 : ان الاشتراك الاضافى المفروض على رب العمل تطبيقا لأحكام المادتين 117 و 138 من الأمر المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والزيادة عن صندوق صندوق حوادث لحوادث الصندوق المشترك التعويض العمل الاحتياط 13 العمل لحوادث العمل 4 20 2 20 -
| المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 14 و 18 و 22 من القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة / 1966 تقدر بنفس شروط الاشتراكات العادية ..
452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه : المادة 3 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 ابريل سنة 1957 . المادة 4 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي رقم 14349 على الاراضي الموجودة في بلدية اولاد رشاش مقاطعة خنشلة عمالة الأوراس بموجب قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق مارس سنة 1967 صادر من عامل عمالة الاوراس صودق | على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 14349 والملحقة نسخة منه بأصل هذا القرار والذى يحتوى على قطعة أرض فلاحية تقع ببلدية اولاد رشاش مع تخصيصات الملكية المبينة بعده وذلك باستثناء المرافق التابعة لاملاك الدولة العامة القطعة رقم 1 ، مساحته 13 هكتارا و 38 آرا و 75 سنتيارا ارض فلاحية .. خصصت كما يلي : بلاغات ، وزارة الاشغال العمومية والبناء دائرة الاشغال العمومية والري بتلمسان مناقصة فتحت مناقصة لتوريد مواد بناء حجرية مخصصة لحملة اكساء الارض للسنة 1967 .. ويشتمل هذا التوريد على ما يلي : 4000 متر مكعب من الحصى الدقيق 5/8 ، 300 را متر مكعب من الحصى الدقيق 8/12/5 ، 600 متر مكعب من الحصى الدقيق 8/16 ، للسيد حافيظي محمد الامين بن الطيب المولود سنة 1909 بخنقة سيدى ناجي والساكن باولاد رشاش بنسبة 2/11 للسيد محمد مأمون بن الطيب المولود سنة 1912 بخنقة سيدى ناجي والساكن باولاد رشاش بنسبة 2/11 للسيد عبد الحفيظ بن الطيب المولود سنة 1923 باولاد رشاش والساكن بها بنسبة 2/11 للسيد الوردى بن الطيب المولود سنة 1913 بخنقة سيدى ناجي والساكن باولاد رشاش بنسبة 2/11 للسيدة صليحة بنت الطيب المولودة سنة 1922 بليانة والساكنة باولاد رشاش بنسبة 1/11 للسيدة فاطمة بنت الطيب المولودة سنة 1923 بليانة والساكنة باولاد رشاش بنسبة 1/11 للسيدة منوبية بنت الطيب المولودة سنة 1925 بليانة والساكنة باولاد رشاش بنسبة . 1/11 .
- اعلانات 4000 متر مكعب من الحصى الدقيق 15/25 ، 200 متر مكعب من الحصى 25/40 ، 200 متر مكعب من حجر البناء . يقدر المبلغ التقريبي للتوريد ب … ره7 دج .. يمكن للمترشحين او يطلعوا على الملفات في دائرة الاشغال العمومية والري مكتب الصفقات مصلحة الجسور والطرقات شارع العقيد لطفى تلمسان . ويجب ان تصل العروض قبل 2 مايو سنة 1967 على الساعة الحادية عشرة الى المهندس الرئيس بدائرة الأشغال العمومية والري . مصلحة الجسور والطرقات شارع العقيد لطفي - تلمسان .. المطبعة الرسمية ، 7 و 1 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر