مرسوم
مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل - سنة 1967 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الأعلى 447
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد محمد قائد حمود رئيس غرفة بالمجلس الاعلى .. 448 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير العدل ، حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 هواري بومدين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- قانون رقم 63-218
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.