مرسوم

مرسوم مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل - سنة 1967 يتضمن تعيين قاض بالمجلس الأعلى 447

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • قانون رقم 63-218

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.