مرسوم رقم 67-64 مؤرخ فى 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن نشر الاتفاق التجارى بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 11 مارس سنة 1967 445
المادة الأولى
فتح المادةينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية والموقع عليه بمدينة الجزائر فى 11 مارس | سنة 1967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل | سنة 1967 • هواري بومدين الاتفاق التجاري المبرم بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وبين الجمهورية الفدرالية الكمرونية ان حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحكومة الجمهورية الفدرالية الكمرونية رغبة منهما في توطيد العلاقات الودية بين الجزائر والكامرون وفي تنمية التبادل التجاري بينهما الى أقصى حد ممكن بين البلدين قد اتفقت على ما يلي :
المادة الأولى : تجرى المبادلات التجارية بين البلدين على أساس المنافع المتبادلة وتعادل الواردات والصادرات
المادة 2 : تجرى المبادلات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية طبقا لاحكام هذا الاتفاق ولاحكام القوانين والانظمة المطبقة على الاستيراد والسارية المفعول في كل من البلدين .
المادة 3
فتح المادةيتم تصدير بضائع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نحو الجمهورية الفدرالية الكمرونية ومن الجمهورية الفدرالية الكمرونية نحو الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية طبقا للقائمتين | «أ» و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق والمعتبرتين جزءا لا يتجزء منه تحتوى القائمة (أ) على المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى الجمهورية الفدرالية الكمرونية وتحتوى القائمة «ب» على المنتوجات التي تصدر من الجمهورية الفدرالية الكمرونية الى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
غير ان المنتوجات الجزائرية والكمرونية التي لا تحتوى عليها القائمتان (أ) و «ب» يمكن ان تكون موضوع تبادل بين الفريقين المتعاقدين .
المادة 4
فتح المادةتعتبر - تطبيقا لهذا الاتفاق - منتوجات جزائرية المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وتعتبر منتوجات كمرونية المنتوجات التي يكون منشؤها ومصدرها الجمهورية الفدرالية الكمرونية .
المادة ه : يمنح كل فريق متعاقد للآخر جميع التسهيلات الممكنة ويسلم فى اقرب الاجال رخص الاستيراد والتصدير طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول او التي سيجرى بها العمل في بلده .
المادة 6
فتح المادةان البضائع المصدرة من طرف أحد الفريقين المتعاقدين إلى الفريق المتعاقد الآخر لا يمكن اعادة تصديرها الى بلد آخر الا بناء على ترخيص خطى تسلمه السلطات المختصة في البلد المصدر الأصلي .
المادة 7
فتح المادةيسمح الفريقان المتعاقدان في نطاق القوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين باستيراد وتصدير :
1 ) عينات البضائع وأدوات الاشهار المعدة لعقد صفقات وللدعاية معفاة من الرسوم .
ب ) الأشياء والبضائع المعدة للأسواق والمعارض الدولية والتغليفات المعدة للف البضائع ، والتغليفات المحتوية للأشياء المستوردة ، وتقبل هذه بصفة مؤقتة .
المادة 8
فتح المادةيتم استيراد وتصدير البضائع من أحد البلدين نحو البلد الآخر على أساس العقود المبرمة بين الأشخاص الجزائريين - طبيعيين كانوا أو معنويين والمسموح لهم بممارسة التجارة الخارجية في الجزائر وبين الأشخاص الكمرونيين طبيعيين كانوا أو معنويين والمأذون لهم بممارسة التجارة الخارجية بالكمرون
المادة 9
فتح المادةيسهل كل من الفريقين المتعاقد بن مرون البضائع عبر بلده ، عندما يكون ذلك من مصلحة البلد الآخر، وذلك طبقا للقوانين والأنظمة السارية المفعول في كل من البلدين
المادة 10
فتح المادةتتم التسديدات المتعلقة بالصفقات التجارية بين الفريقين المتعاقدين طبقا لنظام الدفع المطبق حاليا بين البلاد التابعة لمنطقة الفرنك 446 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه ونتيجة لذلك فستحرر بالعملة الفرنسية الداخلية جميع الأثمان والمبالغ المبينة فى العقود والفواتير الخاصة بالصفقات التجارية بين البلدين المتعاقدين وفى كل وثيقة متعلقة بها .
المادة 11
فتح المادةيمنح كل من الفريقين المتعاقدين للآخر قصد تشجيع التنمية التجارية بين البلدين وبقدر الامكان التسهيلات اللازمة لتنظيم المعارض والأسواق التجارية وذلك في نطاق القوانين والأنظمة الخاصة بكل منهما
المادة 12
فتح المادةتظل عند انتهاء هذا الاتفاق أحكامه صحيحة بالنسبة لجميع العقود المبرمة خلال مدة سريانه والتي لم تنفذ عند انتهائه
المادة 13
فتح المادةتتبادل السلطات الجزائرية والكمرونية المختصة المعلومات المفصلة بقدر الامكان عن المبادلات التجارية ولا سيما الاحصاءات المتعلقة باستيراد وتصدير المنتوجات المسجلة في القائمتين « ا » و «ب» الملحقتين بهذا الاتفاق
المادة 14
فتح المادةتجتمع لجنة مشتركة - بناء على طلب أحد الفريقين - من أجل السهر على تحسين التجارة بين البلدين، وتنفيذ أحكام هذا الاتفاق في أحسن الظروف .
ويمكن بصورة خاصة للجنة المشتركة أن تجتمع قصد تقديم الاقتراحات التي ترمي الى توسيع امكانيات التبادل ، وتحسين العلاقات التجارية بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الفدرالية الكمرونية
المادة 15
فتح المادةيدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ.
امضائه ولمدة سنة ، ويجدد ضمنيا اذا لم يعرب أحد الفريقين المتعاقدين كتابيا عن نيته في انهاء الاتفاق باخبار مسبق قبل ثلاثة أشهر من انتهائه وحرر بالجزائر في 11 مارس سنة 1967 في ثلاث نسخ بالفرنسية وبالعربية والانجليزية والنص الفرنسي هو المعتمد.
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الفدرالية الكمرونية الشعبية السفير فوق العادة المفوض الوزير المفوض ، مدير الشؤون أحمدو عليم الاقتصادية والثقافية والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر القائمة (( أ )) بترول خام ومنتجات بترولية ، مصنوعات من الزجاج ، 6 عصير الفواكه ،
- شراب (سيرو) ، تين وتمر وزيتون ، حامض الكلورديريك ،
- حامض الكبريت ، صودا كاوية ، اكسيد كلورور النحاس ، سولفات النحاس ، مسحوق الصوديوم ، ماستيك ودهن ، مصنوعات خزفية ،
- أوراق الطباعة والكتابة (من الحلفا) ، خيوط كهربائية ،
- حبال كهربائية وتليفونية ،
- صفائح معدنية ، حواجز مشبكة معدنية ،
- سيارات ،
- أنابيب من فولاذ وحديد زهر ، وحديد ، مواسير من فولاذ وحديد زهر ، وحديد ، اسلاك من البرونز والنحاس والاليمنيوم ، اسلاك من الفولاذ ، 6
- مضخات ، الكترون اللحام ،
- جرارات زاحفة ،
- أجهزة لرفع البضائع وتنسيقها ، آلات المعاصر الزيت ، مصنوعات من الرصاص ) موائد مواسير الخ ... ) - مشتقات من سلك الفولاذ ( مسامير سياجات أسلاك شائكة ) ، قناني الغاز ،
- علب وبارميل معدنية ، لوازم للسيارة ( جهاز التبريد ، المحرك ، المركم ، نوابض السيارات ) ، عجلات ، مصنوعات من البلاستيك :
- - هياكل بناء معدنية ،
- أجهزة هاتفية ،
- مواد مجففة .. | اشياء مختلفة :
- حمضيات وبواكير الفواكه ، مياه معدنية ،
- جعة ( بيرة ) ، سميذ ، معجنات غذائية ،
- سجائر وسيجار ،
- بسكويت ، أكياس من ورق الكرافت ، -
- فرش معدنية ، مصنوعات من الفلين ( اسطوانات ، سدادات ، عوامات الخ ... ) ، كتب ، افلام ، مطبوعات ، -
- غلايين ، وقطع من الخشب الصناعة الغلايين ، خضر محفوظة ، الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية
- فواكه محفوظة ، قيد الدرس :
- فولاذ مصبوب ، حديد زهر مصبوب ..
القائمة ((ب)) جوز الهند ، بن ، موز ،
- كاوكاو ،
- كاوكاو مقشر ، زيت النخيل ،
- فلفل أسود ،
- فلفل أحمر ،
- اناناس طازج ،
- خشب خام ،
- خشب منشور ،
- خشب عارض ، للجمهورية الجزائرية 447
- خشب مصفح ، بذور السمسم ، نباتات سامة (سترو فنتوس ) ، نباتات استوائية مختلفة صيدلانية ، 6
- طن محفوظ ، قطن ، المنيوم مصفح أو في سبائك ، تماثيل صغيرة ،
- أكياس ، أشياء مختلفة :
- كاكاو ،
- جلود مدبوغة ،
- حيوانات لحدائق الحيوانات ( بقر ، نعام ، كركدن ، جواميس ، أسود المروج ، غزلان ، زرافات ) ..
قيد الدرس :
- - قصدير ،
- معدن تونفوستن .
مَراسِيم، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.