مقرر

مقرر مؤرخ في 9 رجب عام 1386 الموافق 24 اكتوبر سنة 1966 يتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الأجرة ( تاكسى ( المعدة من قبل لجنة عمالة الواحات (استدراك) 447

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.