قرار
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعة الجزائرية لاستيراد الأحذية والمجموعة المهنية لاستيراد الجلود . 450
قرار مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1386 الموافق 1 سبتمبر سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مندوب الحكومة لدى المجموعة الجزائرية لاستيراد الأحذية والمجموعة المهنية لاستيراد الجلود . 450
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.