مرسوم

مرسوم مؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء انتداب المهام نائب مدير . 450

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.