قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 يحدد بموجبه توزيع الاشتراكات الخاصة بحوادث العمل • 451
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاشتراكات المدفوعة لتغطية حوادث العمل والأمراض المهنية طبقا للنسب المئوية المحددة في الجدول التالي :
المنظمات المنتفعة الصندوق الاجتماعي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نوع المدفوعات الضمان الاجباري تسيير مجموع الاخطار 863 2 1 الرسوم المقررة في المادة الثالثة من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر | 17 سنة 1966 ( الصندوق المشترك لحوادث العمل »
زيادة اضافية تقدر ب 20٪ مقررة في المادة 20 من القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 10386 50 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 الزيادات الخاصة بالتخلف ( القانون المؤرخ في 30 أكتوبر 50 سنة 1952 )
المادة 2
فتح المادةان الاشتراك الاضافى المفروض على رب العمل تطبيقا لأحكام المادتين 117 و 138 من الأمر المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والزيادة عن صندوق صندوق حوادث لحوادث الصندوق المشترك التعويض العمل الاحتياط 13 العمل لحوادث العمل 4 20 2 20 - 83 50 50 | المنصوص عليها في المواد 7 و 9 و 14 و 18 و 22 من القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة / 1966 تقدر بنفس شروط الاشتراكات العادية .. 452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه :
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار ابتداء من 1 ابريل سنة 1957 .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر فى 19 ذي الحجة عام 1386 الموافق 30 مارس سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 يتضمن المصادقة على نتائج التحقيق الجزئي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 52-1403
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.