مرسوم رقم 67-61 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 يتضمن نشر الانفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967 442
المادة الأولى
فتح المادةيتعهد الطرفان المتعاقدان ، وفقا للكيفيات
- وبعد الاطلاع على الاتفاق الخاص بالتعاون العلمى والتقنى | المنصوص عليها في هذا الاتفاق ، باتخاذ جميع التدابير الخاصة بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الديمقراطية الألمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 14 فبراير سنة 1967 .
يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاتفاق الخاص بالتعاون العلمي والتقني بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفدرالية الالمانية الموقع عليه بمدينة الجزائر فى 14 فبراير سنة 1967
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. ا والمتعلقة بتنشيط تنمية التعاون العلمي والتقني في ميادين التكوين التقني والمهني وتبادل التجارب والخبراء
الفصل الأول — التكوين التقني والمهني تبادل التجارب
المادة 2
فتح المادةيتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بناء على طلب الطرف الآخر وبحسب امكانياته :
ن بتنظيم دورات وتمرينات للتكوين وللتأهيل التقني والمهني ،
- باستقبال البعثات الخاصة بالاستعلامات والدراسات ، بوضع الخبراء تحت تصرف الطرف الآخر للقيام بمهام لمدة قصيرة ، الجمعة 11 محرم عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 443 بالمساهمة في انشاء و تجهيز مراكز التكوين المهني ، - باجراء تبادل التجارب والوثائق في الميدانين العلمي والاداري .
المادة 3
فتح المادةان البلد الذي ينظم فيه التكوين أو التأهيل المهنى والتقنى لمتمرنى البلد الآخر ، يأخذ على عاتقه :
- نفقات التكوين ،
- العلاجات الطبية ،
- وسائل الوقاية من حوادث العمل ، المنحة الدراسية لسد الاحتياجات الشخصية والغذاء
- ونفقات السكن . واذا جاوز مبلغ نفقات السكن 10 ٪ من مقدار المنحة ، فيتحمل الفرق البلد المضيف ،
- نفقات سعر المتمرنين ذهابا وايابا .
يمكن للبلد الذي يستقبل المتمرنين ان ينظم لهم دروسا باللغة المستعملة فيها لأجل تكوينهم .
المادة 4
فتح المادةان السفر الخاص بالدراسات والاستعلامات وببعثات الخبراء لمدة تستغرق حتى الشهرين يجرى نسمن الشروط التالية :
يتحمل البلد الأصلى نفقات السفر ذهابا وايابا والنفقات - العرضية في البلد الأصلى والنفقات الخاصة بالاحتياجات الشخصية ان البلد المضيف يتكلف بنفقات الاقامة الشاملة لنفقات
- البلاد وللعلاجات الطبية عند.
الفندق والمطعم والتنقل فى داخل الاقتضاء المعنية بالأمر فى كلا البلدين والتي لا يمكن أن تجرى الا لأجل انجازات ذات فوائد مشتركة •
الفصل الثاني — تبادل الخبراء
المادة 7
فتح المادةيتبادل الطرفان المتعاقدان - بحسب امكانياتهما المعونة المشتركة الخاصة بالخبراء .
المادة 8
فتح المادةيطلع كل طرف الطرف الآخر في الربع الاخير من السنة على الوظائف الواجب انشاؤها فى مصالحه، والبيان الوصفى للوظيفة التي يمكن أن تتطلب معرفة لغة البلد المضيف ومدة التعهد ومكان التعيين ومبلغ الاجرة والمنافع المحتمل ارتباطها بالوظيفة ( التعويضات ، الحق فى العطلة الخ ... ) فتتلقى مع الجواب ، في مهلة ثلاثة اشهر ، الترشيحات التي يرفق كل منها بملف التعيين الذي يتضمن على وجه الخصوص :
ا نسخة مصدقة عن الدبلوم وشهادات الاختصاص عند اللزوم ،
ب - بطاقة شخصية للمعلومات والتي ترفق بست صور تعريف من قياس صور جواز السفر ،
ج - بطاقة عائلية للحالة المدنية ، د شهادة طبية تثبت ان المرشح خال من مرض معد او عجز جسماني لا يتوافق مع ممارسة مهامه فيعلم الطرف الطالب الطرف الآخر فى مهلة اقصاها شهران من استلام الملف التام عن قراره في هذا الشأن وتحال ملفات الترشيح وجوبا الى سلطة البلد المضيف المادة ه : ينشىء الطرفان المتعاقدان - فى نطاق | ولا تطلع عليها الا الادارات المعينة امكانياتهما - تعاونا وثيقا يتعلق بتبادل برنامج التكوين والأدوات التربوية ووسائل التعليم والآلات الخ ... وذلك بالنسبة لمراكز التكوين المهني .
ان الشروط الخاصة بالتعاون ضمن هذا المخطط يجرى تحديدها مباشرة من قبل المصالح المختصة في البلدين أو في مداولات اللجنة المشتركة المنصوص عليها في المادة 20 من هذا الاتفاق
المادة 6
فتح المادةيعمل الطرفان المتعاقدان على تأمين تعاون وثيق بين مصالحهما الخاصة بالدراسات والأبحاث ، وعلى تشجيع تبادل المعلومات والمستندات المتعلقة بالمسائل العلمية والتقنية والاقتصادية والادارية .
ولهذا الفرض تتفاهم السلطات المختصة في البلدين على الشروط التي يمكن بمقتضاها :
ارسال المستندات من قبل المصالح المعينة فى كل بلد - والمتوفرة لديها الى زميلاتها بناء على طلبها .
استعمال واستغلال المستندات المؤسسة بصفة
- مشتركة وتطبيق التجارب المكتسبة مع مساهمة المصالح
المادة 9
فتح المادةتنشأ للخبراء عقود تعهد يجرى ابرامها وفقا للنموذج المصحوب بهذا الاتفاق فترسل السلطة الحكومية المختصة فى البلد المضيف عقد الالتزام المحضر والموقع من قبلها الى السلطة الحكومية المختصة للبلد الاصلي بقصد توقيعه من قبلها ومن قبل الخبير .
ويعقد التعهد لمدة محددة مبدئيا بسنتين ، ويجوز مدها بعد انقضاء هذه المهلة بموجب اتفاق مشترك من السلطات المختصة للبلدين .
المادة 10
فتح المادةان الخبراء المعينين وفقا لشروط هذا الاتفاق يخضعون اثناء ممارستهم لمهامهم الى السلطات التي تستخدمهم فلا يمكنهم أن يلتمسوا او ان يتلقوا تعليمات من اية سلطة غير السلطة التابعين لها بسبب الوظائف المعهود بها اليهم ويجب عليهم المحافظة على السرية التامة المتعلقة بالاعمال والمعلومات والمستندات التي اطلعوا عليها حسين ممارسة وظائفهم أو بمناسبتها وذلك سواء كان خلال مدة التعهد او بعد انقضائه ويكونون ملزمين باحترام قوانين وانظمة البلد المضيف وبالامتناع عن كل نشاط يمس بالسياسة | الداخلية والخارجية الخاصة به . 444 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 محرم عام 1387 ه وتمنح كل من الحكومتين لمواطني الحكومة الاخرى أثناء ممارستهم لمهامهم المعونة والحماية التي تمنحهما لموظفيها الخصوصيين .
ولا يحق لهؤلاء الموظفين ممارسة نشاط يدر ربحا بصفة مباشرة أو غير مباشرة ومن أي نوع كان خلال التعهد ، الا اذا أذن بذلك من سلطة البلد المضيف
المادة 11
فتح المادةيتلقى الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق من المصلحة المختصة فى البلد المضيف ، الاجرة التامة المساوية للاجرة التي يدفعها هذا البلد الى خبرائه الخصوصيين من نفس المستوى والذين يمارسون نفس الوظائف
المادة 12
فتح المادةيعمل البلد المضيف كل ما في وسعه لتوفير السكني للخبير والتي يتحمل البلد الاصلي أجورها ومصاريفها الملحقة من ماء وكهرباء وتدفئة
المادة 13
فتح المادةيتحمل البلد الاصلي جميع نفقات سفر الخبير وعائلته والخاصة بالذهاب بما فى ذلك مصروف نقل الامتعة الزائدة .
ويتحمل البلد المضيف جميع نفقات سفر الخبير وعائلته والخاصة بالعودة بما فى ذلك مصاريف نقل 40 كيلو من الامتعة الزائدة للخبير و 20 كيلو من الامتعة الزائدة لكل فرد من افراد عائلته .
ويتحمل البلد الاصلي جميع نفقات السفر الخاصة بالعطل للذهاب والاياب بما في ذلك نفقات نقل الامتعة الزائدة
المادة 14
فتح المادةيحق للخبير ان يطالب ، بسبب نقله او تحويله الأسباب الخدمة بتعويض يومي او باسترداد المصاريف التي انفقها وفقا للشروط المحددة فى التنظيم العام الجاري به العمل بالنسبة لموظفي البلد المضيف من المستوى نفسه والذين يمارسون الوظائف نفسها ويستفيد للذهاب الى مكان عمله والعودة الى مسكنه من وسائل النقل الموضوعة من قبل الادارة التي تستخدمه ، تحت تصرف موظفيها الخصوصيين العاملين في نفس المصلحة المعين فيها .
المادة 15
فتح المادةان الخبراء الذين يسرى عليهم هذا الاتفاق ينتسبون للنظام الاجتماعي الخاص ببلدهم الاصلي فيتكلف هذا الخبير بالعلاجات الطبية واخطار المرض والحوادث الطارئة خلال سريان مفعول العقد وعند اللزوم الايرادات والمعاشات الخاصة بالعجز الجسماني .
يمنح البلد المضيف للخبير كل التسهيلات الخاصة بالعلاجات الطبية ويؤمن له على وجه الخصوص الاسعاف الاستشفائي الضرورى اذا اقتضى الامر .
اذا حصل للخبير حادث أو مرض فى البلد المضيف جعله في حالة لا يمكنه معها مزاولة عمله ، فيوضع في حالة عطلة مرضية بمقتضى القانون ..
ولا يجوز ان تجاوز مدة هذه العطلة المرضية المدفوعة الاجر في مجموعها عشر مدة العقد وعند انقضاء هذه المدة ، يوضع الخبير تحت تصرف حكومته .
المادة 16
فتح المادةيخضع الخبراء للنظام الجمركي والجبائي وتحويل الاجور الجارى به العمل فى البلد المضيف والمنصوص عليه بالنسبة للخبراء الاجانب مع مراعاة الاحكام القانونية التي يجرى تحديدها باتفاق مشترك .
المادة 17
فتح المادةيستحق الخبير عطلة مدفوعة الاجر مقدارها شهر واحد ومهلة طريق بمقدار 4 أيام لكل سنة من الخدمة الفعلية ويجوز جمع عطلة سنتين من الخدمة
المادة 18
فتح المادةاذا رغب طرف متعاقد انهاء تعهد خبير قبل حلول الاجل فيجب عليه توجيه اخبار كتابي مسبق الطرف الآخر قبل ستة أسابيع على الاقل .
المادة 19
فتح المادةيمكن فسخ تعهد الخبير بدون اخبار كتابي مسبق من السلطة المختصة في البلد المضيف اذا خالف قوانين هذا البلد او الشروط المنصوص عليها في العقد وفقا للمادة 9 وأحكام المادة 10 .
المادة 20
فتح المادةتنشأ لجنة مشتركة تضم ممثلين للطرفين وتجتمع بصفة عادية ودورية فى عاصمتي البلدين مرة واحدة في السنة ، وتجتمع بصفة غير عادية باتفاق الطرفين وتكلف اللجنة بتدقيق كيفيات تطبيق هذا الاتفاق والاقتراحات المتعلقة بتنمية التعاون العلمي والتقني بين البلدين وبتدقيق واعتماد البرامج السنوية التي يحضرها كل طرف .
المادة 21
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاتفاق ابتداء من تاريخه لمدة ثلاث سنوات ويجدد تلقائيا لمدد جديدة فترة كل منها ثلاث سنوات الا اذا اخبر احد الطرفين الطرف الآخر كتابيا مع اخبار مسبق بستة أشهر من انقضاء الاجل عن رغبته في تعديله او انهائه • وحرر بالجزائر في 14 فبراير سنة 1967 على نسختين أصليتين كل واحدة منهما باللغة العربية والالمانية والفرنسية وفى حال الاختلاف حول تفسير هذه الاتفاقية يرجح النص الفرنسي .
عن حكومة الجمهورية عن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الديمقراطية الالمانية الشعبية نائب وزير التجارة الالمانية الوزير المفوض مدير الشؤون الخارجية والبلاد الالمانية الاقتصادية والثقافية أغن كاتنر والاجتماعية بوزارة الشؤون الخارجية العياشي ياكر الجمعة 11 محرم عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 445
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.